top of page

الشيكات حسب القانون


ree
التعديلات القانونية بخصوص الشيكات في الاردن و الحماية الجزائية عليها

سيفقد الشيك الحماية الجزائية عليه حسب قانون العقوبات بتاريخ 23-6-2025 و ان اي شيك يتم اصداره بتاريخ 23-6-2025 و ما بعده لن يكون عليه عقوبة جزائية.

اعداد المحامي طارق عريضة

هاتف : 00962795759801 - بريد الكتروني info@aridalegal.com

ان احكام المادة 421 غير مطبقة على الشيكات الصادرة بعد 23-6-2025 م. حيث حسب تعديلات قانون العقوبات (   المادة 421 القانون الأصلي بإضافة الفقرة (8) إليها بالنص التالي: لا تسري احكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ احكام هذا القانون المعدل.

وذلك لأن احكام قانون المعدل قد نفذت بعد 30 يوم من تاريخ نشره بتاريخ 25-5-2022 اي في 23-6-2022 حسب التعديل الاخير الوارد في قانون العقوبات ضمن قانون المعدل لقانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 المنشور على الصفحة 3591 من الجريدة الرسمية رقم 5796 بتاريخ 25-5-2022م :

المادة 1:

"يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 34:

 تعدل المادة ( 421) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (8) إليها بالنص التالي: لا تسري احكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ احكام هذا القانون المعدل.


العقوبات الجزائية على الشيكات حسب قانون العقوبات المادة 421

 اصبح نص المادة 421 من قانون العقوبات  بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 10 لسنة 2022 وتم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017 وتم الغاء نصها والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 1996 .

المادة 421

1. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:

أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .

ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

د . اذا ظهّر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف.

هـ. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.

3.أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتي بعد صدور الحکم او اکتسابه الدرجة القطعية.

ب. لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيکات على اساس مجموع قيمتها.

4. تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.

5. ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:

أ . ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب‌. ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

6. تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون.

7. مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

8. لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

ملاحظة: أرجو ملاحظة ان احكام قانون المعدل قد نفذت بعد 30 يوم من تاريخ نشره بتاريخ 25-5-2022 اي في 23-6-2022 و عليه تصبح احكام المادة 421 غير مطبقة على الشيكات الصادرة بعد 23-6-2025 م.

كما يرجى الاخذ بعين الاعتبار شروط :

أ . ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.


ب‌. ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية أو تؤجل صدورها في الاردن

حسب المادة 47 من قانون العقوبات الاردني :

الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تؤجل صدورها هي :

1. وفاة المحكوم عليه .

2. العفو العام .

3. العفو الخاص .

4. صفح الفريق المتضرر .

5. التقادم .

6. وقف التنفيذ .

7. اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية اخرى

و وفقا للمادة 339 من قانون اصول المحاكمات الجزائية :

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات  من تاريخ وقوع الجنحة اذا لم تجر ملاحقة بشانها خلال تلك المدة.


في حال لديك اي استفسارات يرجى عدم التردد بالاتصال بنا من خلال البريد الالكتروني info@aridalegal.com  او من خلال الاتصال الهاتفي على  00962795759801


اعداد المحامي طارق عريضة

هاتف : 00962795759801 - بريد الكتروني info@aridalegal.com

 

 
 

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
bottom of page