قانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لعام 2023
- Tarik Arida

- 23 يونيو 2024
- 43 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: قبل 4 أيام
قانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لعام 2023
لمزيد من الاستفسار او طلب المساعدة القانونية يمكن التواصل مع المحامين:
المحامي المختص طارق عريضة: 00962795759801
هاتف المكتب: 0096265854376
البريد الالكتروني: info@aridalegal.com
يسرّ مكتب عريضة للمحاماة تلقي ملاحظاتكم. تفضلوا بنشر تقييم على صفحتنا.
الكتاب الأول : قانون الأحوال الشَّخصيَّة
تسمية القانون و أين يعمل به ؟
المادة 1 : يُسمّى هذا القانون (( قانون العائلة المسيحيّة لبطريركيّة الرّوم الأرثوذكس المقدسيّة)) المُعدِّل لقانون العائلة البيزنطي، ويحِلُّ محلّهُ ويعمل به في جميع مناطق الكرسي البطريركي الأورشليمي ويسري على جميع أبناء طائفة الرّوم الأرثوذكس.
شرح المادة 1 من القانون :
حسب أحكام المادة 2 من قانون بطريركية الروم الأورثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 المنشور على الصفحة 556 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1358 بتاريخ 1/6/1958 فانه : "تعني لفظة ( البطريركية ) البطريركية المعروفة ببطريركية الروم الارثوذكس المقدسية او بدير القبر المقدس ، او باخوية القبر المقدس ، او بالقبر المقدس ، او بدير الروم الارثوذكس. وتكون لها شخصية معنوية يمثلها البطريرك بمقتضى احكام هذا القانون ."
الكرسي البطريركي: كلمة الكرسي مشتق من كلمة sedes اللاتينية و ترمز في هذا السياق الى سلطة البطريرك. و حاليا بطريرك الكرسي الأورشليمي الحالي منذ عام 2005 هو " ثيوفولوس الثالث" وقد تم انتخابه في أغسطس 2005 خلفاً للبطريرك إيرينايوس، ويحمل لقب " بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر فلسطين".
و أما بخصوص مناطق الكرسي البطريركي الأورشليمي فهي المملكة الاردنية الهاشمية و فلسطين .
ويتم انتخاب البطريرك وفقا لقانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية لسنة 1958 و قد ورد قرار تفسيري بخصوص الانتخابات صادر عن ديوان الخاص بتفسير القوانين و رقم القرار (3) لسنة 1981 و قد جاء فيه :
" بناء على تنسيب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 4/ 2/ 1981 رقم ب/1360/2 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة (22) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس رقم (27) لسنة 1958 وبيان ما اذا كان يحق لاي من المرشحين الثلاثة للكرسي البطريركي الاشتراك في التصويت لانتخاب واحد منهم لملء هذا الكرسي ام انه لا يحق له الادلاء بصوته في هذا الانتخاب . وبعد الاطلاع على كتاب القائم مقام البطريركي لبطريركية الروم الارثوذكس الموجه لوزير الداخلية بتاريخ 27/ 1/ 1981 ورقم 1003 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان المادة (22) المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي : ( ينتخب اعضاء المجلس المقدس من بين المرشحين الثلاثة الذين وقع الخيار عليهم وفقا لاحكام المادة السابقة شخصا واحدا للكرسي البطريركي ويجري هذا الانتخاب جريا على العادة المتبعة بطريق الاقتراع السري وباكثرية الاصوات ولدى تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه قائمقام البطريرك ) . ويستفاد من هذا النص ان الذين لهم حق انتخاب شخص لملء الكرسي البطريركي هم اعضاء المجمع المقدس فحسب . وينبني على ذلك ان لكل من المرشحين الثلاثة للكرسي البطريركي الحق في الاشتراك في التصويت لانتخاب احدهم لملء هذا الكرسي اذا كان عضوا في المجمع المقدس .هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . صدر في 3 ربيع ثاني سنة 1401 الموافق 7/ 2/ 1981 ."
متى يبدا نفاذ هذا القانون؟
المادة 2: تسري أحكام هذا القانون من تاريخ إعلان البطريرك إقراره من المجمع المقدس لبطريركيّة الرّوم الأرثوذكس المقدسيّة، ويحقُّ للبطريرك تحديد أي موعد آخر لسريان هذا القانون بعد إقراره من المجمع المقدس.
من هو الإنسان الأرثوذكسي ؟
المادة 3: أ- يُعدُّ أرثوذكسياً كُلّ شخص مُعمَّد في الكنيسة الأُرثوذكسّية أو تم قبوله في الكنيسة الروميّة الأُرثوذكسيّة بناء على قرار بقبول إنضمامه صادر عن المطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك.
ب- ولغايات هذا القانون يخضع الأولاد غير المُعمَّدين القاصرين المُتولّدين من زواج أرثوذكسي لأحكام هذا القانون.
شرح المادة 3:
مصطلح “أرثوذكس / Orthodox” مشتق من اليونانية ὀρθόδοξος (orthodoxos)، ويعني : صاحب الرأي الصحيح أو العقيدة المستقيمة.
مصطلح "أورثوذكسية / Orthodoxy " مشتق من اليونانية ορθοδοξία : ويعني : الرأي الصحيح او العقيدة المستقيمة.
وهي كلمة مركبة مكونة منorthos / ὀρθός و تعني " مستقيم، صحيح" و كلمة δόξα / doxa و تعني رأي، اعتقاد، إذن ὀρθοδοξία تعني “استقامة الرأي أو صحة الاعتقاد. و تلفظ باللغة اليونانية " اورثوذوكسيا " و من هنا جاء لفظ كلمة "أورثوذكسية " بالعربية.
المرجع : ( Hamilton, Henry R., English-Greek Lexicon, Containing All the Words in General Use, With Their Various Significations Classified (قاموس إنجليزي-يوناني: يشمل جميع الكلمات المستخدمة مع معانيها المختلفة مصنفة -ورد المصطلح على الصفحة 473 من القاموس ), Fifth Edition, London: Virtue & Co., 1868, p. 473.)
ماذا يعني ( المطران - الوكيل البطريركي - الرئاسة الروحية - الكاهن- المحكمة - مكتب الزواج-الأولاد - الاخوة - الأهلية القانونية) ؟
المادة 4: يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
· البطريرك: هو بطريرك الروم الأرثوذكس المقدسي الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية في الكرسي البطريركي المقدسي وممثلها ورئيس مجمعها المقدس ومجلسها المختلط ورابطة إتحادها مع الكنائس الأرثوذكسية المُستقِلّة، ويتمتّع بالحقوق والإمتيازات المذهبية، وله الولاية العامة على ما في الكرسي البطريركي المقدسي من أديرة وكنائس ومحاكم ومدارس وهيئات ومؤسسات ولجان طائفية وأوقاف خيرية سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.
· المُطران: هو رئيس أساقفة أو متروبوليت أو أسقف لمنطقة جغرافية معيّنة.
· الوكيل البطريركي : هو الأُسقف أو الأرشمندريت المعين نائباً للبطريرك لمنطقة جغرافيّة معيّنة.
· الرِّئاسَة الرُّوحيًّة: هو الرّئيس الرّوحي المعيّن من البطريرك لمنطقة جغرافيّة معيّنة.
· الكاهن: هو الكاهن القانوني أو كاهن رَعيّة المنطقة المُختصّ.
· المحكمة: محكمة البداية الكنسيًّة.
· مكتب الزواج: مكتب متخصِّص في شُؤون الخُطبة والزواج يُنشىء في مركز كل مطرانيِّة تابعة للكُرسيّ البطريركيّ الأورشليمي أو أي مكان آخر يُقرِّرهُ البطريرك. يرأس هذا المكتب المُطران المختصّ أو الوكيل البطريركي أو النائِب البطريركي أو من يفوِّضَهُ البطريرك. ويتولَّى هذا المكتب الصلاحيات الواردة في هذا القانون.
· الأولاد أو الولد: ينصرف لفظ الأولاد أو الولد في هذا القانون إلى الذّكور والإناث.
· الإخوة: ينصرف لفظ الإخوة في هذا القانون إلى الذّكور والإناث.
· الأهليَّة القانونيةَّ: تخضع الأهليَّة لأحكام القوانين المدنيًّة الواجبة التَّطبيق.
شرح المادة 4 من القانون :
تنص المادة 3 من قانون بطريركية الروم الأورثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 المنشور على الصفحة 556 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1358 بتاريخ 1/6/1958 على الآتي:
1. " البطريرك هو الرئيس الاعلى للكنيسة الارثوذكسية في الكرسي البطريركي المقدسي وممثلها ورئيس مجمعها المقدس ومجلسها المختلط ورابطة اتحادها مع الكنائس الارثوذكسية المستقلة ويتمتع بالحقوق والامتيازات المذهبية وله الولاية العامة على ما في الكرسي البطريركي المقدسي من اديرة وكنائس ومدارس وهيئات وجمعيات ولجان طائفية واوقاف خيرية سواء كانت داخل البلاد او خارجها.
2. البطريرك مكلف :
أ . باجراء جميع المراسيم الدينية على الوجه المقتضى في الاوقات المرسومة لها في الكنائس والمزارات العائدة للبطريركية بالانفراد او بالاشتراك مع طوائف اخرى .
ب. بفتح المدرسة اللاهوتية في القدس في اقرب فرصة ممكنة ضمن امكانيات مالية البطريركية ، وريثما يتيسر ذلك يقوم البطريرك في المجمع بارسال بعثات من ابناء الطائفة الارثوذكسية العربية في الاردن الى المدارس الارثوذكسية اللاهوتية خارج الاردن لتلقي العلوم اللاهوتية فيها .
3. أ . يعتبر البطريرك المشرف على جميع المطارنة والاساقفة والكهنة والرهبان الارثوذكس الخاضعين للكرسي البطريركي .
ب. يمارس البطريرك السلطة الروحية على جميع المسيحيين الارثوذكس القاطنين في الكرسي البطريركي المقدسي سواء كانوا علمانيين او اكليريكيين من اية درجة كانت .
ج. لا يجوز بناء كنيسة او بيت عبادة او دير في الكرسي البطريركي المقدسي من قبل أي شخص ارثوذكسي الا بموافقة البطريرك .
4. يقوم البطريرك :
أ . باجراء جميع المراسيم الدينية المعتادة في الكنائس والمزارات الانفة الذكر على الوجه المقتضى وفي الاوقات المرسومة لها .
ب. باعداد الماوى الملائم للحجاج الارثوذكس الذي يفدون من الخارج لزيارة الاماكن المقدسة اثناء اقامتهم في البلاد .
ج. بالاهتمام لحماية ابناء رعيته الروحية لتقويتهم في الايمان المسيحي الارثوذكسي .
د. بالعناية بابناء رعيته الروحية وتهذيبهم ومساعدتهم المالية كما تتضمن احكام مواد هذا القانون المتعلقة بذلك .
هـ. بتمثيل الطائفة الارثوذكسية في جميع شؤونها لدى الحكومة. "
مصطلح “بطريرك” مشتق من اليونانية πατριάρχης ، وهي كلمة مركبة مكونة من πατήρ و تعني " الأب " و كلمة ἄρχων و تعني الحاكم ، إذن πατριάρχης تعني “الأب الحاكم” أو “الرئيس الأعلى بين الآباء” . و تلفظ باللغة اليونانية : " باترياركيس " و من هنا جاء لفظ كلمة "بطريرك" بالعربية.
المرجع: المرجع : ( Hamilton, Henry R., English-Greek Lexicon, Containing All the Words in General Use, With Their Various Significations Classified (قاموس إنجليزي-يوناني: يشمل جميع الكلمات المستخدمة مع معانيها المختلفة مصنفة -ورد المصطلح على الصفحة 477 من القاموس ), Fifth Edition, London: Virtue & Co., 1868, p. '477.)
الفصل الأوَّل : الخُطبة
الباب الأول : تعريف الخُطبة وأحكامها
ما هي الخطبة و ما هي انواعها ؟
المادة 5: أ- الخُطبة: هي إتفاق بين ذكر وأُنثى على عقد سر الزّواج المُقدَّس في المُستقبَل.
ب- الخُطبة نوعان:
1- الخُطبة الكنسيًّة : وهي التي تتم بمباركة وصلاة العربون من كاهن الرّعيَّة أو المنطقة بعد حُصوله على إذن المُطران المُختصّ أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي وتتمُّ بمراسم دينية وتلاوة الأفاشِين الخاصًّة بها وتُسجَّل في السِّجل الخاصّ بها.
2- الخطبة غير الكنسية : هي التي تتم باتفاق ذكر و أنثى على عقد سر الزواج المقدس بمبراكة كاهن الرعية أو المنطقة القانوني دون إقامة صلاة العربون ودون تلاوة الأفاشين الخاصة بالخطبة الكنسية.
هل يوجد موانع للخطبة ؟
المادة 8: كل ما يمنع الزواج يمنع الخطبة.
هل يوجد مدة او حد اقصى للخطبة ؟
المادة 9: إذا لم يُعيَّن موعد لعد سرّ الزّواج المُقدّس، فيجب أن يعقد خلال سنتين من تاريخ عقد الخُطبة إلا اذا تم الإتفاق على غير ذلك.
ما هي واجبات الخطيبان ؟
المادة 10: يتبادل الخطيبان خاتمي الخطوبة عربوناً للمحبة والإحترام المتبادل والإلتزام بالوعد بينهما ويجب عليهما أن يكونا أمينين لبعضهما وأن لا يشهد أحدهما على الآخر أثناء فترة الخطوبة.
الباب الثاني : فسخ الخطوبة
ما هي الحالات التي تفسخ الخطوبة ؟
المادة 11 : تُفسَخُ الخُطوبة الكنسيّة في الأحوال التّالية وبموجب قرار من المحكمة:
أ- بالوفاة.
ب- بالاتفاق بين الخطيبين.
ج- رجوع أحد الخاطبين عن الخطبة.
د- ظهور مانع قانوني يحول دون اتمام الزواج بينهما.
هـ- مرور المدة المحدَّدَة أو المُتًّفق عليها لاتمام الزواج.
ماهي آثار فسخ الخطوبة أو بطلانها و أحكام التعويض وماهي المدة المانعة من سماع دعوى التعويض؟
المادة 12: الآثار المترتبة على فسخ الخطبة:
أ- في الخُطبة يلتزم المتسبِّب بالرُّجوع عن الخطبة لسبب غير مشروع إعادة العَربون والهدايا ما عدا المُستهلَك منها التي قدمها له الطرف الآخر ويخسرُ ما قدّم المُتسبِّب بالفسخ للخاطب الآخر وتُطبَّق عليه أحكام هذا القانون وتختصُّ المحاكم الكنسيّة في نظر الدعاوى الناشئة عن فسخ الخُطبة أو الرجوع عنها.
ب- للمحكمة الحُكم بالتّعويض على الطرف المتسبب بالفسخ أو البطلان من تلقاء نفسها، أو بطلب من الخصوم ، على أن يُقدَّر التعويض من خلال اجراء الخبرة بمعرفة المحكمة على ضوء بينات وظروف الدعوى، ولا يجوز الحُكم بالتعويض اذا ثبت للمحكمة أن طرفي الدعوى مُتسببان بفسخ أو بطلان الخطبة.
ج- لا تُسمع دعوى التعويض بعد مرور ثلاثة أشهر على فسخ الخطبة أو بطلانها.
الفصل الثاني : سر الزواج المقدس
الباب الأول : تعريف سر الزواج وشروط انعقاده
ما هو سرّ الزواج وتعريفه ؟
المادة 13 : سرُّ الزواجِ هو سرٌّ من أسرار الكنيسة يتحد فيه الرجل والمرأة ويتشاطران العيش في السراء والضراء ويتشاركان في جميع الحقوق والواجبات الالهية والبشرية ويتحملان أعباء العائلة وتربية الأولاد.
ما هي شروط الزواج ؟
المادة 14: شروط انعقاد سرِّ الزَّواج:
يُشترط لاتمام سرّ الزواج الشروط التالية:
أ- أن يكون الرجل والمرأة قد بلغا سن الثامنة عشرة من عمرهما متمعين بالأهلية القانونية لمباشرة حقوقهما المدنية.
ب- رضى العروسين المطلق والصريح والخالي من أي عيب من عيوب الارادة.
ج- الحصول المسبق على اذن الزواج وفق أحكام هذا القانون.
د- اذا كان أحد المقبلين على سر الزواج يعاني من أي عارض من عوارض الأهلية فلا يمنح اذن الزواج الا بعد قرار من المحكمة الكنسية يقضي بمنحه اذن زواج وذلك بعد اجراء الخبرة الطبية اللازمة لبيان الحالة ومدى القدرة على تحمل أعباء الزواج وينظم محضر رسمي موقع من الطرفين والولي أو الوصي قبل منح اذن الزواج، ويعتبر الاخلال بهذه التدابير سببا من أسباب بطلان الزواج.
هـ- اذا طرأت على أهلية أحد المقبلين على سر الزواج أي عارض من عوارض الأهلية بعد منح اذن الزواج وقبل اتمام مراسم الزواج يعتبر اذن الزواج لاغيا.
و- لا يجوز زواج ذكر وأنثى اذا كان كلاهما في حالة إعاقة ذهنية و نفسية غير مطبقة أو عته أو سفه.
ز- عدم وجود مانع من موانع الزواج المبينة في هذا القانوني.
ح- أن يكون طالبي الزواج كلاهما أو احدهما أرثوذكسيا.
ط- يجب أن يتم سر الزواج داخل الكنيسة وفق المراسم والطقوس للكنيسة الأرثوذكسيّة المرعيَّة بمباركة كاهن قانوني مأذون وبحضور طالبي الزواج والاشبينين.
الباب الثاني : موانع الزواج
ما هي موانع الزواج؟
المادة 15: الزواج ممنوع في الحالات التالية:
1- بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا.
2- في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، على أنه للمطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي أو من يفوضه البطريرك أن يُجيز و بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمُصاهرة ما لم يكن هناك مانع أدبي يحول دون اتمام الزواج بين أصحاب هذه الدرجة.
3- يمنع الزواج في القرابة الروحية حتّى الدّرجة الثانية بين الاشبين أو زوجه مع المعمد أو والديه.
4- في فترات المنع القانونية للكنيسة، ما لم يأذن المطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي أو من يفوضه البطريرك ولأسباب مبررة توثق خطيا في اذن الزواج.
5- اذا كان أحد طالبي الزواج متزوجا فإن إستمرار الزواج الأول في الحياة يمنع عقد الزواج الثاني ويلغيه الغاءً باتّاً ويُفسِدُ كُلّ شروطه ويجعله في حُكم المعدوم.
6- الإكليركي بعد سيامته، ولو انفك زواجه بموجب حكم أو وفاة زوجته، على أنه للمجمع المقدس الحق باتخاذ التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات.
7- الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته حتى بعد انتهاء ولايته أو وصايته.
8- الزواج الرابع ممنوع بالمطلق ولا يترتب عليه أي أثر.
9- الزواج مع إختلاف الدين ممنوع.
10- القرابة الناشئة عن التبني الرسمي الكنسي المقرر بموجب قرار صادر عن المحكمة الكنسية المختصة حتى الدرجة الثالثة على أنه للمطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي أو من يفوضه البطريرك أن يُجيز بصورة إستثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الثالثة في قرابة التبني.
11- المُتَّهم أمام جهة قضائية بالزنا بامرأة مُتزوجة فإنه لا يتزوجها بعد انفكاك زواجها.
12- الكهنوت والرهبة يمنعان الزواج، على أنه للمجمع المقدس الحق باتخاذ التدابير اللازمة مثل هذه الحالات.
هل يجوز لأرملة الكاهن و الاشخاص ذوي الإعاقة الزواج ؟
المادة 16:
1- يجوز لأرملة الكاهن المتوفي أن تتزوج، إلا أن زواجا كهذا تسمح به الكنيسة تدبيرياً.
2- للأشخاص ذوي الاعاقة البدنية أو الحسيّة أن يتزوّجوا متى كانوا متمتعين بالاهلية القانونية لمُباشرة حقوقهم المدنية.
ما هي المدة التي يجوز فيها للمرأة الزواج بعد انفكاكها عن زوجها؟
المادة 17:
1- لا تقدر المرأة المُنفَكُّ زواجَها أن تعقدَ زواجاً جديداً مَا لم يَمضِ سنةً على تاريخِ انفكاكِ زواجَها. وفي حال ثبوت وجود حمل فعليها وعلى وليها أو وصيها الخاص أن يبلِّغَ الزوجُ أو أهلُ الزوجِ المتوفَّى أو من يقومَ مقامَ الزوجِ المُتوفَّى بالحملِ، وفي هذه الحالة لا تقدر أن تعقد زواجا جديدا إلا بعد مرور ثمانية عشرَ شهراً على تاريخ الولادة.
2- مع مُراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، فإنّه يحقُّ للمرأة المُنفكُّ زواجها أن تتزوًّج بعد مُضي تسعون يوما على وفاة زوجها أو على تاريخ إكتساب حُكم الطلاق أو فسخ الزّواج أو بُطلانه الدرجة القطعيةّ إذا ثبتت أنها غير حامل وذلك من خلال طلب تُقدِّمه للمحكمة تطلُب فيه الإذن لها بالزواج قبل مُضي مُدّة السنة الواردة في الفقرة السَّابِقة، وللمحكمة أن تُقرِّر منحها الإذن شريطة عرضها على طبيب مُختص لاجراء الفحوصات الطبيًّة اللازمة لإثبات أنها غير حامل تحت إشراف المحكمة.
ما هي المدة التي يجوز للرجل الزواج بها بعد انفكاكه عن زوجته ؟
المادة 18:
لا يقدِر الرجُل المُّتوفيَّة زوجته أو الذي تمّ إبطال زواجه أو فسخه أن يعقد زواجاً جديداً ما لم يمضِ تِسعون يوماً على تاريخ وفاة زوجته أو تسعون يوما على تاريخ إكتساب حُكم الطلاق أو فسخ الزواج أو بطلانه الدرجة القطعية.
الباب الثالث : عقد الزواج وإثباته
ما شروط عقد الزواج و حفظه؟
المادة 19:
1- يُشترط لعقدِ الزواجِ الحصول المُسبق على إذن خطيّ من المُطران المُختصّ أو من يفوِّضه وإلا كان الزواج باطلاً.
2- يَصدُر إذن الزواج عن المُطران المُختصّ أو من يُفوِّضه برقم متسلسل تُعطى نُسخةً منه مُوقّعةً ومختومةً للمُتقدِّمين للزواج ونُسخةً للكاهنِ الذي سيعقد سِرَّ الزّواج ونُسخةً تُحفظُ لدى مكاتبِ البطريركيَّة أو المُطرانيّة.
ما هي مهام بيت العائلة المسيحي ؟
المادة 20:
1- إنطلاقاً من أهميّة دور الكنيسة كمركزٍ لشفاءِ وتمكينِ الإنسانَ ينشأ في البطريركيّة أو المُطرانيّة أو أي مكان آخر يُقرره البطريرك أو المُطران المُختصّ مركز يُسمُى (( بيت العائلة المسيحي)) وذلك خلال سنة من تاريخ سريان هذا القانون، ويرأس هذا المركز المُطران المُختصّ أو الوكيلِ البطريركيِّ أو النّائِب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك. وهو مركزٌ يهدفُ إلى تقديم الخدماتِ الإرشاديّةِ والوقائيّةِ والعلاجيّة والإستشاريّةِ والتوعويّةِ المبنيَّة على القيمِ الأرثوذكسيّةِ في النُواحي الرُّوحيّةِ ، الزّواجيّةِ، الأُسريّة، النفسيّة، التربويّة، الطبيّة، الإجتماعيّة، والخدميّة لأبناء الرعيّة أو المُقبلين على الزواج أو الأشخاص أو الهيئات الكنسيّة المُختلفة للنُهوض بالرعيّة الأرثوذكسيّة في جميع مناطق الكُرسي البطريركي الأورشليمي، ويُصدِر المجمع المُقدَّس الأنظِمَة والتعليمات اللازمة التي تُحدِّد الهيكل التنظيمي للمركز وإختصاصه وآاليّة عمله وموارده الماليّة.
2- عند تسجيل دعوى نفقة أو حضانة أو مُشاهدة أو هُدنة أو طاعة أو فسخ زواج أو بُطلان زواج لدى المحكمة الكنسيّة فعلى قلم المحكمة وبحد أقصى أسبوع من تاريخ تسجيلها وقبل إجراء التباليغ تسليم بيت العائلة المسيحي نسخة عن ملف الدعوى بكافة محتوياته مع عناوين الأطراف لمحاولة حل النِّزاع بين الطرفين من خلال الوساطة والتوفيق الأُسري، على أن لا تتجاوز مدة مساعي المُصالحة عن أربعة أشهر من تاريخ تسليم ملف الدعوى إلى بيت العائلة.
3- يجوز بيت العائلة المسيحي في حال وُجِدَ أنَّ المساعي إيجابيَّة ويُمكن التُوصُّل إلى حلول فإنّه يُمكن تمديد مساعي المُصالحة ثلاثة أشهر إضافيّة ولمرّة واحدة بقرار من المُطران المختصّ أو الوكيل البطريركيّ أو النائب البطريركيّ أو من يفوضه البطريرك.
4- لا تسير المحكمة في هذه الدعاوى ما لم يرد كتاب خطي من بيت العائلة المسيحيّ يتضمّن عدم التوصُّل إلى حل بين الطرفين.
5- في حال التوصُّل إلى حلّ بين الطرفين لدى بيت العائلة، فإنّه يتوجّب تنظيم إتّفاق خطّي بين طرفي النّزاع مُوقّع وجوباً من الطرفين بالحل الذي تم التوافق عليه ويُحفظ هذا الإتفاق في ملفّ الدّعوى المُسجلة وتقرّر المحكمة حفظ الدعوى.
6- كافة الإجراءات التي يقوم بها بيت العائلة المسيحي ومساعي المصالحة وأقوال الأطراف والوقائع التي تمت بين أطراف الدعوى والكُتُب الصادرة عن بيت العائلة والوقائع الواردة فيه تخضع للسريّة التّامة ولا يجوز إعتبارها بيُنة في الدعوى في حال عدم التُوصُّل إالى حل النزاع.
7- يتوجَّب على بيت العائلة المسيحي وفي حال عدم التوصُّل إلى حل للنزاع أن يُقدِّم للمحكمة تقريراً حول المساعي التي تمَّت بين الأطراف والنّتيجة التي توصّلوا إاليها، وتُباشِر المحكمة السّير في الدعوى.
8- كافة الكُتُب والمُراسلات التي تتم بين المحكمة وبيت العائلة تخضع للسريّة التّامّة وتُحفظ في سجل خاصّ في المحكمة ولا يجوز لأطراف الدّعوى أو وُكلائهم الإطلاع عليها أو طلب صورة عنها مهما كانت الأسباب.
ما هي الوثائق المطلوبة للزواج ؟
أين تحفظ وثائق الزواج ؟
المادة 22:
1- على كل كنيسة أن تحتفظ بسجل ورقي خاص للزواج يقيد فيه واقعة سر الزواج وأطرافها ويوقع من العروسين والأشابين والكاهن الذي قام بخدمة سر الزواج المُقدّس مقروناً برقم إذن الزواج على هذا السجل ويُختم بخاتم الكنيسة.
2- تصدر شهادة الزواج وفقا للبيانات الواردة في هذا السجل وتُسلّم إالى العروسين بعد إنتهاء المراسم الكنسية ويُرسِل الكاهن الذي أجرى الزواج نسخة منها إلى مكتب الزواج لحفظها في ملف الزوجين خلال خمسة عشر يونا من تاريخ عقد الزواج.
ما هي حجية البيانات المحفوظة في سجل الزواج في الاثبات ؟
المادة 23: تُعتبر جميع البيانات الواردة في السجل الخاص بالزواج المحفوظة في الكنائس بيانات رسميّة لا يُطعن بها إلاّ بالتزوير وهذه السجلات خاصة بالكنيسة وليست ملكا لأحد، ولا يحق للكاهن ـأو أي شخص الإحتفاط بها أو أن يمنع تسليمها إالى الجهات الكنسية العُليا، ويُحظر حفظها خارجُ مكاتبِ الكنيسة.
من هم المُخوّلون في عقد سر الزواج؟
المادة 24:
أ- سر الزوج المُقدّس يُعقد بحسب مراسم الكنيسة الأرثوذكسيُة الشّرقيّة ويقوم بعقده كاهن قانوني داخل الكنيسة، بحضور العروسين والإشبينين على الأقل وإلا فالزواج باطل.
ب- يجوز وفي حالات استثنائية يقدرها البطريرك أو المُطران المُختص أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك أن يأذن بعقد سر الزواج المُقدّس ( خارج الكنيسة) على أن تتحقّق كامل الشّروط الوَاردة في الفقرة (أ) من هذه المادّة.
هل يجوز إثبات الزواج بالاقرار أو اليمين ؟
المادة 25:
1- يُستدلّ على عقد الزواج الكنسي بالشهادة الصادرة عن الكنيسة التي جرت فيها مراسم سرّ الزواج مُوقّعة ومختومة حسب الأصول أو من السجل الخاص المشار اليه في المادة (22) من هذا القانون.
2- لا يُعتدّ بالإقرار أو اليمين المُجرّد من أي من الزوجين لإثبات الزّواج
.
الباب الرابع : الإعتراض على الزواج
هل يجوز الإعتراض على الزواج ؟
المادة 26: يجوز للأشخاص التايين الإعتراض على منح إذن الزواج قبل إنعقاد سر الزواج:
أولا: أحد العازمين على الزواج أو المرتبط بزواج قائم غير مُنحل مع أي من العازمين على الزواج.
ثانيا: الوالدين ومن يليهم فإنه يجوز لهم أن يعترضوا على عقد الزواج لأي مانع قانوني. وإذا لم يكن الوالدين موجودين أو حدث ما يمنعهم من الإعتراض، فالجد لأب أو الجد لأُم، فإذا لم يكونو موجودين، فإخوة أحد العازمين على الزواج.
ثالثا: الوصي المُقام على أحد أو على كلا العازمين على الزواج.
رابعا: زوج أحد العازمين على الزواج المُنفسخ زواجه عن زوجه، وأسلاف زوج أحد العازمين على الزواج المتوفى وأعقابه.
ما هي إجراءات الإعتراض على الزواج و ما هي الجهة المحتصة للنظر بالاعتراض ؟
المادة 27:
1. يحق الإعتراض على إجراء الزواج إذا تعلّق بوجود مانع من موانع الزواج أو أهليّة أحد المُتقدِّمين للزواج.
2. يُقدّم الإعتراض خطيّاً على ثلاث نُسخ إالى مكتب الزواج المُختص مُرفق به جميع البينات المؤيِّدة للإعتراض.
3. يتولّى المكتب تبليغ المُتقدين للزواج نُسخة عن الإعتراض فور إستلامه وتُرسل نسخة ثانية إلى كاهن الرعيُة.
4. على المُتقدمين للزواج تقديم جوابهم على الإعتراض خطيا مرفقا به جميع البينات المؤيدة لجوابهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلامهم.
5. يجب على مُدير المكتب أن يفصل في الإعتراض على ضوء البيِّنات المُرفقة مع اللوائح خلال ثلاثة أيام، ويُبلِّغ قراره إلى المُعترِض والمُتقدِّمين للزواج و لكاهن الرّعيّة.
6. يحق للمتضرر من قرار مدير مكتب الزواج أن يطعن بهذا القرار إلى المُطران المُختص أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك، ويصدر القرار بالطّعِن خلال ثلاثة أيام ويكون القرار قطعيّاً.
7. يحق للمُطران المُختص أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك أن يُحيل الإعتراض إالى المحكمة الكنسيّة التي لها أن تطلُب من الأطراف والمعترضين البينات التي تراها مُناسبة ويكون قرارها قطعيّاً على أن تبت في الإعتراض في مُدّة أقضاها عشرة أيام من تاريخ إحالة الإعتراض عليها.
8. لا يكو الإعتراض قابلا للإسقاط اذا تعلّق بوجود مانع من موانع الزواج بل يجب أن يُبتّ فيه.
9. يتم التبليغ لغايات هذه المادة بأي طريقة من طُرق التبليغ الخطيّة أو بأي وسية من وسائل التواصل الالكترونيّة أو الهاتف، شريطة توثيق هذا التبليغ من قبل من قام به.
10. توقف إجراءات الزواج لحين صدور قرار قطعي بالإعتراض.
من هي الجهة المختصة لاعلان فسخ أو بطلان الزواج ؟
المادة 28: الحُكم بالطلاق أو فسخ الزواج أو بُطلانه أو في صحّة الزواج أو عدم صحته يعود للمحكمة الكنسيّة المُختصة.
الفصل الثالث: الزيجات المُختلطة
الباب الأول :في الزيجات بين المسيحيين الأرثوذكسيين والمسيحيين غير الأرثوذكسيين
هل يجوز عقد الزواج بين مسيحي أرثوذكسي وغير أرثوذكسي ؟
المادة 29: مع مُراعاة شروط إنعقاد الزواج الواردة في هذا القانون يجوز عقد زواج بين مسيحي أرثوذكسي وطرف مسيحي غير أرثوذكسي بعد إستكمال الشروط التالية:
أ- يجب على المسيحي غير الأرثوذكسي أن يحصُل من الرّئاسة الكنسيّة التي ينتمي إاليها تصريحاً بأنه غير مُقيّد بمانع شرعي يمنع زواجه، وأن يُقِرّ بأن يخضع إالى الكنيسة الأرثوذكسيّة وقوانينها وتعاليمها ومحاكمها في كل ما يتعلّق بتربية أولاده وإعالتهم وتهذيبهم، وفي كُلّ خلاف ينشأ بينه وبين الشخص الذي يرتبط معه في سرّ الزواج.
ب- يجب على المسيحي غير الأرثوذكسي أيضاً أن يُقدِّم طلب إنضمام إالى المنيسة الأرثوذكسيّة المقدسيّة وأن يُحرِّر تعهُّداً يلتزم بموجبه بأن يكون الأولاد الذين يُولدون من زواجه هذا تابِعين للكنيسة الأرثوذكسيّة.
ج- يحِقُّ للمُطران المُختصّ أو الوكيل البطريركي أو النّائب البطريركي أو من يُفوِّضه البطريرك وبناءً على طلب صاحب الشأن وفي حالات محدودة جِدّاً وكتدبير كنسي أن يعفي المُتقدِّم للزواج من شرط الإنضمام إالى الكنيسة الأرثوذكسيّة المقدسيّة على أن لا يُلحِق ذلك ضرراً بالآخرين.
ما هو الطقس الكنسي المُتبع في الزواج المختلط؟
المادة 30: بناء على التعهد الوارد في المادة السابقة يُعطى إذن الزواج حسب الأصول ويُعقَد الزواج حسب الطّقس المُتّبَع في الكنيسة الأرثوذكسيّة و وفقاً لأحكام هذا القانون.
هل يجوز الزواج خارج البلاد ؟
المادة 31: تُعتبر الزيجات التي يعقدها أي طرف أرثوذكسي في الخارج صحيحة إذا تمّت أمام أي كنيسة أرثوذكسيّة مُعترف بها من البطريركيةّ المقدسيّة.
الفصل الرابع
الفصل الرابع : نتائج الزواج
ما هو مفهوم الحياة المشتركة بين الازواج ؟
المادة 32: الزوج هو رأس العائِلة كما أنّ المسيح هو رأس الكنيسة، والزوجان يعيشان حياة الشركة المُقدّسة المبنيّة على الرِّباط المُقدّس والمحبّة والإحترام المُتبادل وهُما شريكين مع بعضهما البعض في الحفاظ على العلاقة والحياة الزّوجيّة المُقدّسة بينهما وتماسُك الأُسرة وتربية الأولاد تربية مسيحيّة وروحيّة سليمة ومُلزمان أن يعيشا معاً في مسكنٍ واحد وأن يُنفقا على البيت الزّوجي وأولادهما وأن يتحمّلا بصبر ومخافة الله ما يُصيبهما من الصُّعوباتِ.
الباب الأول : في نتائج الزّواج بالنسبة للزّوجين
هل الزوج ملزم باعالة زوجته ؟
المادة 33:
1- الزّوج مُلزَم بإعالة زوجته غير العامِلَة وعِلاجها وتأمين إحتياجاتها اللازمة بما يتناسب مع مقدرته الماليّة ومقامه الإجتماعي.
2- إذا ثبت للمحكمة عجز الزوج وعدم إقتداره على إعالة زوجته لسببٍ مشروع فتُلزَم الزّوجة المُقتدِرة بإعالة زوجها بما يتناسب ومقدرتها الماليّة.
هل الزوج ملزم بتأمين المسكن الشرعي للزوجة ؟
المادة 34:
1- الزوجة تلتحق بزوجها حيث أقام أو إرتحل وتُشاطره مقامه في الهيئة الإجتماعية وتسكن في بيت الزوجية ما دام الزواج قائماً.
2- في حال إنفصال الزوجين عن بعضهما وكان قد تولّد عن زواجهما أولاد فعلى المحكمة إلزام الزوج بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لأولاده وللأُم ما داموا تحت حضانتها ولحين بلوغهم السِّن القانوني وبما يتناسب مع مقدرته الماليّة ومقامه الإجتماعي وتكون نفقات المنزل عليه.
هل تلزم الزوجة باتباع مذهب زوجها ؟
المادة 35: لا تُلزم المرأة الأرثوذكسيّة تغيير دينها أو مذهبها إذا تخلّى زوجها عن أرثوذكسيته.
الباب الثاني: في نتائج الزواج بالنِّسبة للأولاد
من هو المسؤول في تربية الأولاد؟
المادة 36: يجبُ على الوالدين تربية أولادهم وتنشئتهم تنشِئة مسيحيّة أرثوذكسيّة.
من هو الملزم ( المكلف الاصيل) بإعالة الأولاد؟
المادة 37:
1- يجب على الوالدين إعالة أولادهم وإنّ هذا الإلتزام هو إلتزام أصيل على كليهما.
2- تُعفى الأُم من هذا الإلتزام اذا كانت غير عاملة، أو إذا وجدت المحكمة أن دخلها لا يُغطِّي إحتياجاتِها.
3- للمحكمة أن تُلزِم الأُم غير العامِلة بإعالة أولادها إذا ثبت أنها كانت موسِرة.
4- تحكم المحكمة على كل مُكلّف بالإعالة بحصّة من قيمة الإعالة تتناسب ودخله ومقدرته الماليّة ومقامه الإجتماعي وتأخذ بعين الإعتبار حاجة المعال وحالته الإجتماعّية.
الباب الثالث : في نتائج الزواج بالنٍّسبة للأسلاف
ما هي الحالات التي يلزم بها الجد باعالة الاولاد ؟
المادة 38:
أ- يُلزم الجّد لأب بالنفقة مُنفرداً بكاملها أو بجزء منها أو بالإشتراك مع الوالدين أو أحدهما لأحفاده في الحالات التالية:
1- عدم وجود الوالدين على قيد الحياة.
2- إذا ثبت للمحكمة عدم إقتدار الوالدين على إعالة أولادهما بالمُطلق.
3- إذا ثبت للمحكمة عدم قُدرة الوالدين أو أحدهما على دفع النفقة المحكوم بها أو أي جزء منها.
ب- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها إدخال الجد الأب في المُحاكمة متى وجدت أن في ذلك مصلحة للأولاد القاصرين أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
ج – إذا زال سبب عدم الإقتدار على الإعالة أو النتفقة عاد الإلتزام على المُكلَّف الأصيل.
ما هي حدود مسؤولية المكلفين باعالة الاولاد ؟
المادة 39: تحكم المحكمة بنفقة الأولاد بالتكافل والتضامن على المكلفين بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ما هو حكم اعالة ذوي الاعاقة و المرضى من الاولاد في حال بلوغهم ؟
المادة 40: الأشخاص وذوي الإعاقة والمرضى من الأولاد المُعسرين غير القادرين على الكسب وإن بلغو يبقى واجب إعالتهم على والديهم وعلى الجد لأب مع مراعاة المادة (28) من هذا القانون.
من الملزم باعالة الوالدين المعسرين او المرضى او العاجزين؟
المادة 41: يجب على الأولاد وبما يتناسب مع وضعهم المادي أن يُعيلو والديهم المُعسرين أو المرضى أو العاجزين.
الباب الرابع : في نتائج الزواج بالنسبة إالى أموال الزوجين
هي يوجد للذمة المالية بين الزوجين ؟
المادة 42:
1- لكل من الزوجين ذمّة ماليّة مُستقلّة ولكل منهما مُطلق التصرف بأمواله الخاصّة يتصرّف بها كما يشاء، ما لم يكُن قد جرى إتفاق بين الزّوجين على مُقتنياتهما أو نصّ عليها القانون.
2- الأموال المنقولة التي جرى العُرف على مُلكيتها لأحد الزوجين أو تلك التي إشتراها أحدهما من ماله الخاص أو هديّة من الغير تبقى مُلكاً له، أما ما عدا ذلك فيُعدُّ مُلكاً شائِعاً بين الزّوجين ما لم يقُم الدّليل على مُلكيّته لأحد الأطراف أو كانت طبيعة المال المنقول تختص بالذكر دون الأنثى وبالعكس.
3- في الأموال المُشتركة يُؤخذ بالإتفاقات التي يُبرِمها الزوجين خطيّاً بينهما خلال الزواج.
4- على الرّغم مما ورد في أي تشريع آخر يعود للزوجين الإتفاق خطيّاً قبل الزواج أو خلاله على النظام المالي لزواجهما، ولا يُمكِن تعديله إلا بإتفاقهما ويعود النّظر فيه إذا اختلفا بعد إنتهاء العلاقة الزوجية للمحاكم الكنسيّة.
5- كُل إتفاق يُحدِث تغييراً في حقوق أو إالتزامات كلا الزوجين الشّرعيّة فهو ملغي.
الفصل الخامس : الهِبة أو هديّة الزواج والجهاز
ما هو تعريف الهِبة و هديّة الزواج؟
المادة 44: الهِبة أو هديّة الزواج هي ما يُقدَّم للزوجين أو لأحدهما بمُناسبة زواجهما أو ما يُقدَّم من أحدهما للآخر بهذه المُناسبة.
من هو الملزم برد الهبات في حال عدم اتمام سر الزواج ؟
المادة 45: إن عدم إنعقاد سر الزواج يستوجِب ردّ الهِبات غير المُستهلكة التي تبادلها الطرفان ما لم يكُن أحدهما مُتسبِّباً في عدم إتمام هذا السرّ المُقدَّس فيخسر ما قدّم.
ما هي مدة تقادم المطالبة بالهِبة؟
المادة 46: في حالة فسخ الزواج لا يجوز لأي من الطرفين مُطالبة الآخر بالهِبات المُتبادلة بينهما إذا مرّ سنة على الزواج عند إقامة الدّعوى.
هل يجوز المطالبة بالهِبة من غير الخطيبين أو الزوجين؟
المادة 47: لا يجوز للواهب من غير الخطيبين أو الزوجين المطالبة بالهِبة التي قدّمها ما لم يتم الزواج أو تم إنفكاكه.
المادة 48: الهِبات المُقدّمة من أصول أحد الخطيبين أو الزوجين تُعتبر مُلكاً لذلك الخطيب أو الزوج وتُردّ له متى تحقّق شرط رد الهِبات كما هو مُقرّر في المواد السابقة.
ما هو إختصاص المحكمة الكنسيّة للنظر في أمر الهِبة والإستثناء منه ؟
المادة 49:
أ- تُطبّق أحكام القوانين المدنية على الهِبات المُقدّمة من غير المذكورين في المواد السابقة على أن يُراعى فيها العُرف.
ب- إن حق النظر في أمر الهِبات بين الخطيبين بالخطبة الكنسيّة أو الزوجين أو أصولهما يعود للمحاكم الكنسيّة وفيما عدا ذلك تختص به المحاكم المدنية.
ج – تُراعى في شروط الهدية الزوجية أحكام الهِبة في القوانين المدنيّة.
ما المقصود بجهاز المرأة؟
في الجهاز
المادة 50: الجهاز هو ما تأتي به المرأة إلى بيت الزوجية من أموال منقولة وغير منقولة وهو مُلكها وحدها مع مُراعاة ما جاء في أحكام الهِبة والهديّة.
المادة 51: إذا إختلف الزوجان في مُلكيّة متاع البيت فيما يختص بأحدهما عُرفاً هو له ما لم يُثبِت الطرف الآخر بالبيِّنة عكس ذلك.
الفصل السادس: الهُدنة
ما هو المقصود بالهُدنة ؟
المادة 52: الهُدنة: هي تدبير مؤقت ينفصل فيه كل من الزوجين عن الآخر في المسكن والمضجع بإتفاقهما أو بقرار من المحكمة الكنسية بناءً على دعوى هُدنة يُقيمها أي منهما، والهدف منها إصلاح الحال بين الزوجين تمهيداً لإعادة الحياة الزوجية المُشتركة إلى مجراها الطبيعي، ويكون ذلك بإشراف المحكمة أو من تنتدبه لذلك من الإكليريكيين أو ذوي الإختصاص.
ما هي سلطة المحكمة في اصدار قرار الهدنة ؟
المادة 53:
1- تُبنى الأسباب الداعية للهدنة بناء على تقدير المحكمة ذات الإختصاص، إما على إختلافات هامّة بين الزّوجين أو خصومات يوميّة ذات طبيعة مؤقتة أو لمصلحة الأولاد أو بسبب إدمان أحد الزوجين ولحين علاجه أو لوجود خطر على أحد الزوجين من الآخر أو لوجود حالة مرضية تتطلب ابتعاد أحد الزوجين عن الآخر أو بسبب مرض نفسي لأي منهما أو لتعذُّر الإشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتا أو لما تراه المحكمة من أسباب موجبة لذلك.
2- في حال إتفاق الطرفين على الهُدنة فعلى المحكمة الحُكم بها على أن لا تتجاوز مُدّتها ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهُدنة. إلا أنّ المحكمة غير مُلزمة بالأخذ بإتفاق الهُدنة كما هو مُقدّم من الزوجين، إذ لها أن تأخذ بجوهر هذا الإتفاق ولها الحق في تعديل أي بند من بنوده إذا رأت أنّ هناك بنود جائزة بحق أي من الطرفين أو فيما يتعلّق بالمُدّة أو النفقة ولها أن تحكم بالهُدنة حسب ما تراه في مصلحة الطرفين و الأولاد إن وجدوا.
3- على أنه لا يجوز فرض الهُدنة إذا كان سبب الدعوى مبني على الزِّنا أو على إرتكاب أعمال مُنافية للدين والأخلاق والآداب العامةت أو على مؤامرة أحد الزوجين على حياة الآخر.
المادة 54:
1- المحكمة هي صاحبة الإحتصاص في تقرير وجود أسباب داعية للهُدنة أم لا وهي التي تُحدِّد مُدتها وقيمة مبلغ الإعالة الذي يجب دفعه للزوجة والأولاد وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على قرار صادر عنها أو بموجب دعوى هُدنة يُقيمها أحد الزوجين وذلك حسب الإجراءات المُتّبعة لإقامة الدعوى.
2- للمحكمة، وبناءً على تقديرها، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى، أن تحكم بالهدنة، حتى و لم يطلب منها ذلك.
3- في حال قررت المحكمة إتخاذ إجراء مؤقت بالهدنة في دعوى طلاق أو فسخ زواج أو بطلان زواج يجب على أي من الفريقين وخلال ثلاثين يوماً من إنتهاء مُدّة الهُدنة تقديم طلب لإعادة قيد الدعوى في سِجلّ القضايا والسير بها من النقطة التي وصلت إاليها قبل الهُدنة وإلا إعتُبِرَت الدعوى كأن لم تكُن.
ما هي الاثار المترتبة على الحكم بالهدنة ؟
المادة 55: تُقرِّر المحكمة مُدّة الهُدنة كما تُقرِّر مقدار الإعالة الواجبة لأحد الزوجين على الآخر على قدر طاقته المادية ومقامه الإجتماعي، كما تُقرِّر مكان إقامة الأولاد ومقدار مبلغ الإعالة الواجبة لهم، وللمحكمة أن تُجدِّد مُدّة الهُدنة إذا كانت أسبابها لا تزال قائمة لِمُدّة لا تتجازو المُدّة الواردة في المادة (54/2) من هذا القانون ولمرة واحدة فقط.
المادة 56: دعوى الهُدنة من الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائِح، وعلى محكمة البداية الفصل في دعوى الهُدنة خلال مُدّة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديمها، ويجب أن لا تتجاوز مُدّة نظرها لدى محكمة الإستئناف عن ثلاثة أشهر.
المادة 57: مع مُراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يلزم الزّوج خلا فترة الهُدنة، بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع مقدرته المالية ومقامه الإجتماعي. فإذا إمتنع تصدر المحكمة قرارا بإالزمه بمغادرة بيت الزوجية و إسكان زوجته فيه لتعيش مع الأولاد وتكون نفقات المنزل عليه، إلا اذا كانت الزوجة هي المُتسبّبة بالهُدنة.
المادة 58: تراعي المحكمة في قرار الهُدنة أحكام الحضانة إلا إذا كان صاحب حق الخضانة هو المُتسبِّب في الهُدنة فللمحكمة أن تُقرِّر بنا فيه مصلحة الأولاد.
الفصل السابع: النفقة
ما المقصود بالنفقة ؟
المادة 59: النفقة هي المبلغ الواجب أداؤه بما يُغطِّي حاجة المُعال من مسكن و مأكل و مشرب وملبس و معيشة و صون كرامة و تعليم و تربية و علاج وخدمة العاجز وما إلى ذلك.
الباب الأول : أصحاب حق النفقة
من هم اصحاب الحق بالنفقة؟
المادة 60: أصحاب حق النفقة هُم:
أولا: الزوجة على زوجها على أن تأخذ المحكمة بعين الإعتبار الحالة المادية للزوجة إذا كانت عاملة.
ثانيا: الأولاد الشرعيين على والديهم وعلى أسلافهم حسب حاجتهم وحسب مقدرة المُكلًّف.
ثالثا: أي من الوالدين المُعسرين على أولادهم ، وعلى أحفادهم في حالة وفاة أولادهم.
رابعا: الأُخوة غير المتزوجين المُعسرين عير المُقتدرين وغير القادرين على العمل أو الكسب على إخوانهم الذكور العاملين الموسرين بما لا يؤثر على إالتزامهم تجاه أنفسهم أو تجاه المُعالين من قبلهم.
خامسا: على الرغم مما ورد في هذه المادة فإن الزوج المُعسر وغير القادر على العمل تكون نفقته على زوجته الموسرة.
سادسا: الأولاد غير الشرعيين ( الأولاد الطبيعين) فإن نفقتهم على والدتهم وجدهم لوالدتهم.
ما هي المدة للنفقة و كم تبلغ مقدارها؟
المادة 61: مُدة النفقة ومقدارها تقررها المحكمة بالنسبة إلى المُقتدر المكلًّف على النفقة وحاجة طالبها وتكون قابلة للزيادة والنُقصان والإلغاء والقطع على حسب الظروف والحال.
الباب الثاني : أنواع النفقة
ما هي أنواع النفقة ؟
المادة 62: تكون النفقة على نوعين:
أ- نفقة مُستعجلة ، يُراعى فيها حد الكفاية من مأكل و مَشرب و مَسكن و تعليم و طبابة ، و تحكُم بها المحكمة أو قاضي الأمور المُستعجلة تدقيقاً و بصفة الإستعجال من خلال طلب يُقدّم على ذِمّة الدعوى الأصلية. و يُعتبر القرار الصادر قابلاً للتنفيذ فورا و قابلاً للإعتراض حسب نص المادة (63) من هذا القانون، وعلى المحكمة تلاوة قرار النفقة المُستعجلة بمواجهة المحكوم عليه في الدعوى الأصلية في أول جلسة بعد صدور قرار النفقة المُستعجلة.
ب- نفقة دائمة، يُحكم بها بموجب إتفاق ما بين أطراف الدعوى، أو بنتيجة الدعوى الأصلية وفقا للبينات والخبرة التي تجريها المحكمة أو التي يطلُبها الخصوم المستندة إلى البينات المُقدمة من طرفي الدعوى، ويُراعى في تحديدها حاجات طالب النفقة ومكانته الإجتماعية ومقدرة الُمكلًّف بأدائِها و مكانته الإجتماعية.
الباب الثالث : الإعتراض على النفقة المُستعجلة وتعديلها
ما هي اجراءات الاعتراض على قرار النفقة المستعجلة؟
المادة 63: الإعتراض على النفقة المُستعجلة :
أ- يحق للمحكوم عليه ( المُستدعى ضده) في قرار النفقة المُستجلة الإعتراض على هذا القرار أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحُكم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه لقرار النفقة المُستعجلة، على أن يُرفق المُعترِض بلائحة إعتراضه بينات تؤيد أسباب الإعتراض.
ب- تقديم الإعتراض لا يُوقِف تنفيذ قرار النفقة المُستعجلة ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.
ج – تفصِل المحكمة في الإعتراض تدقيقاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدمه ويكون قرارها غير قابل للطعن.
ما هي اجراءات تعديل النفقة المستعجلة؟
المادة 64 : تعديل النفقة المُستعجلة
1- يجوز للمحكوم له ( المُستدعي) بالنفقة المُستعجلة تقديم طلب لتعديل مقدارها خلال نظر الدعوى الأصلية إذا طرأت ظروف تستدعي ذلك، ويقدم الطلب في هذه الحالة بذات الإجراء الذي قدم به طلب النفقة المُستعجلة، إلا أنه يجب وفي هذه الحالة أن تسمح المحكمة للخصم بتقديم جواب وبينات خلال مُدة تحددها المحكمة له على أن لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه لطلب تعديل النفقة المستعجلة.
2- يجوز لمُستحق النفقة المُستعجلة أو لمن حُكِمَ له بها أن يطلب إلى المحكمة الحُكم له على سبيل الإستعجال بأية نفقة إضافية طارئة ومؤقتة.
هل يعتد بالقدرة المالية للمكلف بالنفقة ؟ هل يحق مطالبة الأخ لاخوته بما انفق على والديه؟
المادة 65:
1- لا يُعتد بعدم القُدرة المالية للمُكلّف بالنفقة أمام حد الكفاية الذي يضمن عيش كريم وتعليم وطبابة للمطلوب الإنفاق عليه.
2- إذا أعال أحد الأولاد والديه أو أحدهما، فلا يحق له أن يطالب إخوته بدفع ما يُصيبهم مما أنفق لإعتباره متبرعاً.
3- يُعتبر دين النفقة بنوعيها دين مُمتاز و مُقدّم على سائر ديون المحكوم عليه.
هل يجوز اعادة النظر بالنفقة؟
المادة 66: إن الأحكام والقرارات القطعية الصادرة بقضايا النفقة الدائمة لا تتمتع بقوة القضية المقضية. ويُمكن إعادة النظر بهذه الأحكام من ذات المحكمة التي أصدرت القرار، على أن مثل هذا الطلب لا يُمكن تقديمه قبل مضي سنة على تاريخ صدور الحكم بالنفقة الدائمة، أو بوجود أسباب تستدعي إعادة النظر فيها قبل مضي مدة السنة تقنع بها المحكمة شريطة أن يتضمن قرارها الأسباب التفصيلية الداعية إلى ذلك.
ما هي مدة نظر دعوى النفقة ؟ و ما هي اثار النفقة المستعجلة؟
المادة 67:
1- دعوى النفقة الدائمة من الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح ومدة نظرها أمام محكمة البداية الكنسية يجب أن لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقامتها متى كان ذلك مُمكنا، ويجب أن لا تتجاوز مدة نظرها أمام محكمة الإستئناف ثلاثة أشهر.
2- يبقى قرار النفقة المُستعجلة ساري المفعول أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الإستئناف ولحين إكتساب قرار حكم النفقة الدائمة الدرجة القطعية.
الفصل الثامن : الحضانة
الباب الأول : الأولاد وتربيتهم وإقامتهم
أين يقيم الأولاد؟
1. الاولاد يقيمون بحسب المبدأ العام في منزل الزوجية، ويقيمون عند والدهم بداعي السلطة األأبوية التي له عليهم، ويتشارك الزوجان في تربية أولادهم.
2. يقيم الاولاد عند والدتهم بحكم من المحكمة في الحالات الآتية :
أ. في فترة حضانة األأم لاولادها لحين بلوغهم سن الثامنة عشر.
ب. عند وقوع إنفكاك الزواج بين الوالدين، تبعته على الوالد.
ج. لدى وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لرتبيتهم.
الباب الثاني : الحضانة وسقوطها
من هم أصحاب حق الحضانة؟
المادة 69: أصحاب حق الحضانة هم :
1. للأم لحين بلوغ المحضون سن الثامنة عشر.
2. بالضم للأب بحكم السلطة األأبوية.
3. الجدة لأم أو الجدة لأب على أن تقرر المحكمة أيهما أصلح لحضانة الأولاد بقرار منها حال سقوط حضانة الأم و الأب .
من هم أصحاب حق الحضانة في حال عدم وجود الأب ولأم؟
المادة 70: في حال عدم وجود أي من اصحاب الحضانة المذكورين في المادة السابقة أو سقوط حقهم في الحضانة، فللمحكمة أن تقرر تسليم المحضون الى الاقرب درجة من النساء من الأهل و الأقارب ، و يُقدم أقارب الأب على أقارب الأم، ما لم ترى المحكمة أن مصلحة المحضون الفضلى تقتضي غير ذلك.
هل يجوز السفر بالمحضون؟
المادة 71: لا يجوز للحاضن أن يُسافر بالمحضون إلا بقرار من المحكمة أو بموافقة الطرف الآخر.
ما هي حالات سقوط الحضانة؟
المادة 72:
1. للمحكمة أن تقرر سقوط حق الحضانة عن الحاضن أو أن تقرر تنزيل سن الحضانة عن الحد الوارد في المادة ( 69/1) متى رأت أن في ذلك مصلحة المحضون الفضلى، شريطة أن يتضمن قرارها الأسباب التفصيلية الداعية الى ذلك، و من هذه الأسباب على سبيبل المثال لا الحصر:
أ. عجز أو تقصير الحضان في تربية ورعاية المحضون.
ب. إعتناق الحاضن ديناً آخر.
ج. إذا كان سلوك الحاضن أو أي من المُقيمين معه يُسيء أخلاقيا أو نفسياً أو جسديا المحضون.
د. زنا الحاضن الثابت بقرار قطعي صادر عن محكمة مُختصة أو المُثبت أمام المحكمة الكنسية.
هـ . إذا تزوجت الأم الحاضنة من زوج غير مسيحي.
2. مع مُراعاة أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة فإن الأرملة أو المرأة المُنفك زواجها بقرار من المحكمة و التي لها أولاد في حضانتها فإن مُجرد زواجها من شخص مسيحي مرة أخرى لا يُعد سببا لنزع حضانتها لأولادها ما دام هذا الزواج لا يُؤثر على تربيتهم و إستقرارهم وذلك بحسب ما تراه المحكمة مناسبا لمصلحة الأولاد. على أنه يخرج المحضون من حضانتها في حال إنتقلت إلى مكان إقامة مع زوجها الجديد خارج المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها الولي، و في هذه الحالة ينتقل حق حضانة الأولاد إلى الأب ويقيمون معه.
ما هي المدة للنظر في دعوى الحضانة ؟ و ما هي اجراءات تقديم طلب حضانة مستعجل واثاره؟
المادة 73:
1- دعوى الحضانة الدائمة من الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح ومدة نظرها أمام محكمة البداية الكنسية يجب أن لا تتجاوز سنة أشهر من تاريخ إقامتها متى كان ذلك ممكنا، و يجب أن لا تتجاوز مدة نظرها أمام محكمة الاستئناف ثلاثة أشهر.
2- للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة ومن خلال طلب يُقدمه أي من الفريقين وعلى ذمة الدعوى الأصلية إصدار القرار بالحضانة المُستعجلة وتحديد محل إقامة الأولاد لحين البت النهائي في دعوى الحضانة الأصلية.
3- يحق للمحكوم عليه ( المستدعى ضده) في قرار الحضانة المُستعجلة الاعتراض على هذا القرار أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحُكم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه لقرار الحضانة المُستعجلة ، على أن يُرفق بلائحة إعتراضه بينات تؤيد أسباب الإعتراض.
4- تقديم الإعتراض لا يُوقف تنفيذ قرار الحضانة المُستعجلة ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.
5- تفصل المحكمة في الإعتراض تدقيقاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها غير قابل للطعن.
6- إن الأحكام والقرارات القطعية الصادرة بقضايا الحضانة لا تتمتع بقوة القضيّة المقضيّة. ويُمكن طلب إعادة النظر بهذه الأحكام من ذات المحكمة التي أصدرت القرار، على أن مثل هذا الطلب لا يُمكن تقديمه قبل مضي سنة على تاريخ صدور الُحكم بالحضانة ، أو بوجود أسباب تستدعي إعادة النظر فيها قبل مضي السنة تقنع بها المحكمة شريطة أن يتضمن قرارها الأسباب التفصيلية الدّاعية إلى ذلك.
الفصل التاسع : المُشاهدة
الباب الأول: أصحاب الحق في المشاهدة
من هم أصحاب الحق بالمشاهدة للأولاد ؟
المادة 74: ينحصر طلب حق مُشاهدة الأولاد القُصَّر بالأشخاص التالية:
1. أي من الوالدين متى كان الأولاد كُلُّهم أو بعضهم لدى الوالد الآخر.
2. إخوة المحضون البالغين الراشدين المُتمتعين بكامل أهليتهم القانونية المُنفصلين عن والديهم.
3. الجدين لأم و لأب، ويعتبر الجدين لأب أو الجدين لأُم المتحدين في المسكن كالشخص الواحد لغايات تطبيق أحكام المُشاهدة ما يكونا مُنفصلين واقعاً أو قانوناً.
4. الوصي.
5. للمحكمة في أحوال إستثنائية أن تُقرر المشاهدة لغير المذكورين أعلاه على أن لا تتضمن مبيت أو سفر و تكون ساعات مُحددة تحت إشراف الحاضن أو أي شخص أو أي جهة تراها المحكمة مُناسبة.
ما هي اجراءات الحصول على المشاهدة ؟
المادة 75: المُشاهدة تكون بدعوى وللمحكمة أو قاضي الأمور المُستعجلة ومن خلال طلب يُقدِّمه أي من الفريقين وعلى ذمّة الدعوى الأصلية إصدار القرار بالمُشاهدة المُستعجلة لحين البت النهائي في دعوى المُشاهدة الأصلية.
الباب الثاني: شروط المُشاهدة
أين تتم المشاهدة و ما هي حدود حق الجدين بالمشاهدة؟
المادة 76:
1. لا يبيت المحضون إلا عند أحد الوالدين، على أنه لا يجوز الحُكم بمبيت المحضون الذي لم يبلغ الثلاث سنوات لدى الأب إلا في حالات استثنائية شريطة أن لا تتوسع فيها.
2. يجب أن تتم المُشاهدة في مكان وبيئة آمنة للمحضون، وتُعتبر الأديرة والكنائس والمؤسسات التابعة لها من ضمن الأماكن الآمنة أو أي مركز تعتمده المُطرانية أو المحكمة مناسباَ للمُشاهدة.
3. لا يجوز أن يُحكم بالمُشاهدة في المراكز الأمنية أو الإستلام و التسليم فيها.
4. لا يجوز الحُكم للجدين أو لأي منهما بالمُشاهدة لأكثر من مرة واحدة في الشهر ما لم تقتضي الضرورة غير ذلك، على أنه في حال وفاة أحد الزوجين وكان الأولاد في حضانة الزوج الآخر ينتقل حق المشاهدة إلى والدي الزوج المتوفي.
5. للمحكمة إتخاذ التدابير التي تراها مُناسبة لضمان سلامة المحضون خلال المُشاهدة.
6. على الرغم مما ورد أعلاه يجوز للمحكمة و بقرار مُسبَّب يتضمن صراحة الأسباب الموجبة لعد الأخذ بالشروط الواردة في هذه المادة و بيان الأسباب المُقررة بمصلحة الصغير، و أن تتخذ القرار الذي ترى فيه مصلحة الصغير.
هل يجوز حجب المحضون عن طالب المشاهدة ؟
المادة 77: المُشاهدة حق مُقرر للمحضون لذلك فإنه لا يجوز حجب المحضون عن طالب مشاهدته من أصحاب حق المُشاهدة.
هل يجوز الطعن بقرار المشاهدة ؟
المادة 78: الإعتراض على قرار المشاهدة المُستعجلة:
أ- يجوز الإعتراض على قرار المشاهدة المستعجلة أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشر أيام من تاريخ تبلغه القرار على أن يرفق المعترض بلائحة إعتراضه حافظة بيناته المؤيدة لأسباب الإعتراض.
ب- الإعتراض على قرار المشاهدة المستعجلة لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ج-تفصل المحكمة في الإعتراض تدقيقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون القرار قطعيا غير قابل للطعن.
هل يجوز تعديل قرار المشاهدة ؟
المادة 79:
دعوى المشاهدة الدائمة من الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح ومدة نظرها أمام محكمة البداية الكنسية يجب أن لا تتجاوز سنة أشهر من تاريخ إقامتها متى كان ذلك ممكنا، ويجب أن لا تتجاوز مدة نظرها أمام محكمة الإستئناف ثلاثة أشهر.
يبقى قرار المشاهدة المستعجل ساري المفعول أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الإستئناف ولحين إكتساب قرار حُكم المشاهدة الدائمة الدرجة القطعية.
المادة 80: إن لأحكام والقرارات القطعية الصادرة بقضايا المشاهدة لا تتمتع بقوة القضية المقضية . و يمكن إعادة طلب إعادة النظر بهذه الأحكام من ذات المحكمة التي أصدرت القرار، على أن مثل هذا الطلب لا يُمكن تقديمه قبل مضي سنة على تاريخ صدور الحكم بالمشاهدة، أو بوجود أسباب تستدعي إعادة النظر فيها قبل مضي مدة السنة تقنع بها المحكمة شريطة أن يتضمن قرارها الأسباب التفصيلية الداعية إلى ذلك.
الفصل العاشر: إنفكاك الزواج
كيف تنفك الرابطة الزوجية ؟
المادة ٨١ : تنفكّ الروابط الزوجيّة بالوفاة أو بموجب حكم مبرم من المحكمة الكنسية المختصّة بالطلاق أو فسخ الزواج أو بطلانه.
الباب الأول : الطلاق
ما هي اسباب دعوى الطلاق؟ و كم مدة سقوط الحق باقامة الدعوى؟
المادة ٨٢ :
١- لا طلاق إلا لعلة الزنا أو ما هو بحكم الزنا شرط أن تقدم البينة على ذلك ويعود للمحكمة حق التقدير ما هو بحكم الزنا.
٢- لا تقدم دعوى الطلاق إلا من الطرف البريء.
٣- يجب أن تقدم دعوى الطلاق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الطرف البريء بواقعة الزنا.
المادة ٨٣ : يسقط الحق في إقامة دعوى الطلاق :
أ. بعد مرور ثلاثة أشهر على علم الطرف البريء بواقعة الزنا.
ب. بالصفح الصريح أو الضمني، وتعتبر المعاشرة بعد العلم صفحا.
الباب الثاني : فسخ الزواج
ما هي أسباب دعوى فسخ الزواج المسموح بها للزوج ؟ و ما هي اجراءات طلب الطاعة الزوجية و تأمين بيت الزوجية ؟
المادة ٨٤ : يحق للزوج طلب فسخ الزواج في الحالات التالية :
١. إذا لم يجدها بكراً بعد عقد الزواج، فعلى الزوج إعلام الرئاسة الكنسية المحلية أو الكاهن الذي أجرى الزواج فوراً شريطة إثبات إدعائه، ما لم يكن الزوج عالماً أو متسبباً في ذلك أو صفح صراحةً أو ضمناً بعد علمه، وتعتبر معاشرة الزوجة بعد العلم صفحا، ويسقط حق الزوج في طلب فسخ الزواج لهذا السبب بعد مرور ثلاثة أشهر على عقد الزواج.
٢. إذا تعمدت الزوجة إفساد زرع زوجها أو تعمدت الإجهاض أو تعمدت إسقاط الحمل شريطة عدم معرفة الزوج أو موافقته. علماً بأن الكنيسة تمنع الإجهاض بدون وجود أسباب طبية تستدعي ذلك.
٣. إذا غافلت زوجها وباتت خارج بيت الزوجية دون رضاه ولم يكن زوجها قد طردها من منزله بالقوة أو تسبب بذلك بتعنيفها، ولم تلجأ إلى بيت والديها أو إخوتها أو أخواتها أو أولادها. وفي حالة عدم وجودهم، فإلى مكان أمين لا يجلب لها شبهة جدية.
٤. إذا حكم على الزوجة من المحكمة المختصة بحكم قطعي بأن تتبع زوجها في منزل الزوجية وامتنعت عن تنفيذ القرار خلال المدة التي تحددها المحكمة على أن لا تقل هذه المدة عن سنة من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية، إلا إذا أعلنت الزوجة رغبتها الصريحة والخطية بعدم العودة للحياة الزوجية على أن يراعى الأحكام التالية:
أ- يعتبر منزلا للزوجية البيت الذي أقام فيه الزوجان حتى تاريخ آخر خروج للزوجة ما لم يتفق الطرفان على العودة إلى منزل آخر.
ب- في حال عدم وجود منزل للزوجية وعدم إتفاق الزوجين على منزل آخر فعلى المحكمة المختصة قبل الحكم أن تكلف الزوج وتحت إشرافها بإعداد منزل يتلاءم والهيئة الإجتماعية للزوج وأن لا يقل في هيئته وموجوداته عن آخر منزل سكنه الزوجان، على أن يبقى
هذا المنزل قابلاً ومهيئاً للسكن حتى نهاية المدة الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة.
ج- متى قررت المحكمة المختصة قبول المنزل المعد كمنزل للزوجية بعد الكشف عليه وفقاً للفقرة (٤/ب) أعلاه تصدر حكمها بأن تتبع الزوجة زوجها في منزل الزوجية.
ج- إذا إمتنع الزوج عن الإمثتال لقرار المحكمة بإعداد منزل للزوجية أو رفض أي من شروط المحكمة لإعداد المنزل، فتمنحه المحكمة مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإمتثال لقرارها وفي حال عدم تنفيذ قرار المحكمة فتحكم المحکمة برد دعواه.
هـ- يجوز للزوج ولأسباب مبررة تقبلها المحكمة أن يطلب إلى المحكمة خطياً مهلة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإعداد منزل الزوجية أو لتنفيذ أحد الشروط التي أقرتها المحكمة.
و- لا يجوز أن يسكن أحد في بيت الزوجية مع الزوجين إلا بالموافقة الصريحة أو الضمنية للزوجة.
ما هي أسباب دعوى فسخ الزواج المسموح بها للزوجة ؟
المادة ٨٥ : يحق للزوجة طلب فسخ الزواج في الحالات التالية :
أولاً: إذا كان الزوج عنيناً لمدة سنة من تاريخ الزواج شريطة إثبات ذلك طبياً.
ثانياً: إذا كان الزوج يحتال على عفة زوجته أو كان يسعى لتسليمها أو تعريضيها للفاحشة أو الزنا رغما عنها.
ثالثاً : إذا أقبل الزوج على إتيان زوجته خلافاً للطبيعة رغماً عنها.
رابعاً : إذا إتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يقدر على إثبات ذلك.
خامساً: إذا ترك الزوج زوجته مدة سنة ولم يعن بأمرها قطعياً سواء كان غائباً عن الوطن أو لم يكن، ما لم تصفح الزوجة عن زوجها صراحةً أو ضمناً.
سادسا: إذا تعمد الزوج إجهاض أو إسقاط زوجته الحامل.
ما هي أسباب دعوى فسخ الزواج المسموح بها لأاي من الزوجين؟
المادة ٨٦ : الحالات التي يحق لأي من الزوجين طلب فسخ الزواج يحق لأي من الزوجين طلب فسخ الزواج في الحالات التالية :
١. إذا تآمر أي واحد منهما على حياة الآخر أو أصبح يشكل خطراً يهدد حياة الطرف الآخر أو الأولاد.
٢. إذا حكم على أي منهما بحكم قطعي بات بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
٣. إذا إعتنق أحد الزوجين بعد الزواج ديناً آخر.
٤. إذا إعتنق أحد الزوجين بعد الزواج الحياة الرهبانية.
٥. إذا أثبت أحد الزوجين أن الزوج الآخر شاذ جنسيا.
٦. إذا ثبتت إستحالة الحياة الزوجية بين الزوجين بإنتفاء الغاية من ديمومة الزواج أو بإنتفاء أي من ميزات أو غايات أو أهداف الزواج.
هل يجوز أن يعيش الزوجان معا خلال دعوى فسخ الزواج؟
المادة ٨٧ : إذا عاش الزوجان معاً، وتشاركا الحياة الزوجية شراكةً حقيقيةً وتبادلا الحقوق والواجبات الزوجية بعد أن أقام أحدهما الدعوى على الآخر، فإن ذلك يعتبر صفحاً ويسقط الدعوى والأسباب الواردة فيها.
هل يجوز للزوجين المنفك زواجهما ان يعودا للزواج من بعضهم ؟
المادة ٨٨ : يجوز للزوجين المنفك زواجهما بموجب قرار طلاق أو فسخ زواج أو بطلان زواج قطعي أن يعودا متحدين في سر الزواج المقدس إذا لم يحدث أثناء إنفصالهما ما يمنع إعادة إتحادهما ثانية وذلك بمباركة الرئاسة الروحية وقراءة الإفشين الخاص بذلك وإصدار شهادة زواج بتاريخ جديدة تسلم للأطراف وتسجل لدى المرجع المختص كنسيا ومدنيا ويعتبر القرار السابق لاغياً بحدود الطلاق أو الفسخ أو البطلان.
هل يجوز لأي من الزوجين المنفك زواجه ان يعقد زواجا جديدا ؟ هل يجوز السير بدعوى بالفسخ في حال تبين ان الزوجة حامل ؟
المادة ٨٩ : مع مراعاة أحكام المواد (١٧ و١٨) من هذا القانون فإنه:
أ- إذا إنفك الزواج لأي من الأسباب الواردة في هذا القانون تنتهي علاقة من بقي منهما على قيد الحياة أو علاقات الزوجين كليهما ويسقط ما عليه من الواجبات الناشئة عن الزواج ويجوز له أن يعقد زواجاً جديداً إذا قررت المحكمة ذلك.
ب- عند الحكم بإنفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية إلا بعد إكتساب الحكم الدرجة القطعية على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية أو شرط يمنع خلالها أحد الزوجين من عقد زواج ثان فلا يجوز للزوج الإرتباط بالزواج قبل إنقضاء الفترة الزمنية أو الشرط المذكور.
ج- إذا اقيمت دعوى طلاق أو فسخ زواج أو بطلان زواج وثبت بعد إقامتها بأن الزوجة حامل توقف الدعوى حكماً إلى ما بعد ستة أشهر على تاريخ الوضع. ويجب على أي من الفريقين وخلال ثلاثين يوماً من إنتهاء مدة الستة أشهر تقديم طلب لإعادة قيد الدعوى في سجل القضايا والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل التوقف وإلا إعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
هل يجوز الاتفاق بين الزوجين على مفاعيل الزواج ؟ و ما هي صلاحية المحكمة للحكم بالتعويض على المتسبب بالضرر؟
المادة ٩٠ :
١- يجوز للمحكمة الأخذ بالترتيبات أو الإتفاقيات التي يتوافق عليها الزوجان المتعلقة بالأولاد أو الحضانة أو الضم أو النفقة أو المشاهدة والمبيت أو أية مسائل واقعية أو مالية أخرى إذا رأت أنها تراعي مصلحة أفراد العائلة، وتعتبر جزءا من قرار المحكمة.
٢- للمحكمة الحكم بالتعويض على الطرف المتسبب بالطلاق أو فسخ الزواج أو بطلان الزواج من تلقاء نفسها، أو بطلب من الخصوم، على أن يقدر التعويض من خلال الخبرة على ضوء بينات وظروف الدعوى، ولا يجوز الحكم بالتعويض إذا ثبت للمحكمة أن طرفي الدعوى متسببان بالطلاق أو فسخ الزواج أو بطلانه.
المادة ٩١ : الإقرار الصادر عن أي من الخصوم في الدعوى معتبر لغايات الحكم. أما إذا كان الإقرار صادر عن وكلاء الخصوم الموكلين بالإقرار فيجب حضور الخصوم أمام المحكمة للمصادقة على هذا الإقرار.
الباب الثالث : بطلان الزواج
ما هي اسباب دعوى بطلان الزواج ؟ و من له الحق باقامة دعوى بطلان الزواج؟
المادة ٩٢ : يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية :
١. كل زواج تم بصورة مخالفة لأحكام وشروط إنعقاد الزواج الواردة في هذا القانون والقوانين الكنسية الأساسية.
٢. إذا جرى الزواج في حال إرتباط أحد الزوجين بزواج آخر جاري حكمه.
٣. إذا كان الزواج ممنوعاً عملاً بأحكام المادة (١٥) من هذا القانون.
٤. عدم الحصول على إذن الزواج بموجب أحكام هذا القانون.
٥. إذا شاب سر الزواج عيب من عيوب الرضى أو الإرادة، أو إذا أقيم بالإكراه والتغرير والغش والتدليس والخطأ في صفة الشخص الآخر.
المادة ٩٣ : إذا كان طلب بطلان الزواج مبنياً على فقدان الإرادة المطلقة بداعي إكراه أو تضليل أتاه أحد الزوجين، فإن حق إقامة الدعوى تكون فقط للزوج الذي سُلِب حرية الإرادة، ما لم يكن قد رضي بإرادته المطلقة الصريحة أو الضمنية بما جرى بعد عقد الزواج ولم يبادر إلى الإحتجاج عليه مباشرةً لدى المحكمة التي لها صلاحية النظر في هذه الدعوى.
المادة ٩٤ : تقام دعوى طلب بطلان عقد الزواج من الزوج البرئ أمام المحكمة المختصة ولا تسمع الدعوى من الطرف المتسبب في البطلان
المادة ٩٥ :
١- تعود آثار الإبطال والبطلان إلى تاريخ إقامة الزواج.
٢- لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه.
هل يجوز الادعاء بالبطلان اذا نتج عن الزواج حمل او أولاد ؟ و ما هي المدة المانعة من سماع دعوى البطلان ؟
المادة ٩٦: لا يقبل الإدعاء بالبطلان أيَّ كانت الأسباب إذا نتج عن الزواج حمل أو أولاد أو إذا مضى على عقد سر الزواج المقدس ثلاث سنوات.
الفصل الحادي عشر : في البنوة
الباب الأول : الولد الشرعي
ما المقصود بالولد الشرعي ؟ و من صاحب الحق باقامة دعوى نفي النسب ؟
المادة ٩٧ :
١- الولد الشرعي هو المولود من زواج قانوني كنسي وينسب للزوج.
٢- يعد المولود ولدا شرعيا إذا ولد بعد ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج الكنسي. أو إذا ولد خلال مدة أقصاها ثلاثمائة يوم من تاريخ إنفكاك الزواج وينسب للزوج. إلا إذا أثبت الزوج أن المولود ليس ولده.
٣- دعوى نفي النسب تقام حصرا من الزوج أو من الأب المنسوب إليه المولد بفعل القانون، وليس لأي طرف آخر إقامتها، وتسقط بوفاة الزوج، ولا تسمع هذه الدعوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم الزوج بولادة المولود.
ما هي حالات دعوى اثبات النسب للولد ؟ و ما هي دعوى الاعتراف بالابوة ؟
المادة ٩٨ :
أ- إذا إدعى الزوج بعد إنفكاك الزواج أن الزوجة حامل منه فأنكرت الزوجة ذلك، تقرر المحكمة من خلال طلب مستعجل يقدمه الزوج إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بإشراف طبيب مختص أو أكثر لإثبات هذا الإدعاء أو نفيه.
ب- إذا إدعت الزوجة أنها حامل من زوجها قبل إنفكاك زواجها منه فعليها وعلى وليها أو وصيها الخاص أن يبلغ الزوج أو أهل الزوج المتوفى أو من يقوم مقام الزوج المتوفى أو المحكمة المختصة بالحمل.
ج- في حال عدم ثبوت النسب وفقاً لأحكام المواد أعلاه فإن للأم الحق بإقامة دعوى على والد المولود من زواج كنسى قانونى وتسمى هذه الدعوى ( دعوى اعتراف بالأبوة).
المادة ٩٩ : تثبت البنوة الشرعية بالوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات ذات الإختصاص أو بموجب قرار صادر عن المحكمة الكنسية المختصة.
الباب الثاني
الولد غير الشرعي (الولد الطبيعي)
ما المقصود بالولد غير الشرعي ؟ و هل يجوز طلب انتساب الى الأب ؟
المادة ١٠٠ :
أ- الولد غير الشرعي (الولد الطبيعي) هو المولود من زواج غير شرعي.
ب- الأولاد غير الشرعيين (الأولاد الطبيعيين) الذين يتم الإعتراف بهم من قبل والديهم صراحة يصيرون أولادا شرعيين بموجب قرار من المحكمة بعد إعادة زواج والديهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- يمتلك الولد غير الشرعي حق الولد الشرعي وينزل منزلته منذ زواج والديه وإعترافهم به بموجب حكم صادر عن المحكمة بأنه ولد شرعي.
المادة ١٠١ : طلب الإنتساب إلى الأب ممنوع.
الفصل الثاني عشر: السلطة الأبوية
ما هو المقصود بالسلطة الأبوية ؟
المادة ١٠٢: السلطة الأبوية هي جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون التي للأب على أفراد عائلته من زواج قانوني كنسي أو من تبني شرعي، ينوب بموجبها الأب عن الأولاد ويقوم مقامهم أمام الكافة بما فيها المحاكم والسلطات الرسمية وغير الرسمية والخاصة، إلى أن يصبحوا أولياء أنفسهم.
ما هي واجبات الأب على أولاده ؟
المادة ١٠٣ : على الأب وبحكم ولايته على أولاده الواجبات التالية:
أ- أن يعول أولاده ويُسكنهم ويعلمهم حتى إنتهاء المرحلة الجامعية ويطببهم ويكسوهم ويربّيهم التربية الدينيّة والإجتماعيّة اللائقة على حسب مقدرته المالية.
ب- أن يصلح حالهم ويؤدّبهم بأساليب روحية وتربوية حديثة دون إيذاء أو عنف بقدر ما تسمح به القوانين الكنسية والمدنيّة والعرف والعادة ودواعي العدل والإنصاف.
ج- أن يدير بحسب ولايته الطبيعيّة أموالهم ويرعى مصالحهم حتى بلوغهم سن الرشد.
متى تنتهي السلطة الأبوية؟
المادة ١٠٤ : تنتهي السلطة الأبويّة على الأولاد لأحد الأسباب التالية:
أ- متى توفى أحدهما.
ب- بموجب قرار صادر عن المحكمة إذا إرتكب الأب أعمالا منافية للدين والأخلاق والقانون والآداب العامة.
ج- إذا تم تبني الولد من شخص آخر.
د- إذا بلغ الولد سن الرشد.
ما هي الحالات التي يجوز اخراج الأولاد من سلطة ابيهم ؟
المادة ١٠٥: للأولاد أن يخرجوا من تحت ولاية أبيهم دون إرادته متى ثبت أن الأب يعاملهم بعنف وقساوة شديدتين، أو أضر بهم إضراراً مادياً أو معنوياً أو جسدياً مقصوداً، أو حثهم على إرتكاب أعمالا منافية للدين والأخلاق والقانون والآداب العامة، وذلك بقرار من المحكمة الكنسية على أن تقدم دعوى نزع الولاية عن الأولاد القاصرين ممن لهم حق الحضانة وفقاً للأولوية الواردة في هذا القانون.
الفصل الثالث عشر : في سن القصور وفي الوصاية
ما هو سن القصور و ما هو حكم تصرفات القاصر ؟
المادة ١٠٦ : سن القصور وتصرفات القاصر تحكمها القوانين المدنية المرعية التطبيق.
ما هو المقصود بالوصاية؟ و ما هي الغاية المرجوة من الوصاية؟
المادة ١٠٧ : الوصاية هي سلطة نافذة يترتّب عليها واجبات قانونية، والغاية منها حماية القاصرين وحقوقهم وغيرهم من ذوي الحاجة إلى الحماية، وهي تخوّل الوصي رعاية وتدبير أمور الموصى عليه روحياً ونفسياً والإهتمامِ بشخصه وتنظيم معيشته وتربيته والعناية به وإعالته وإدارة أمواله وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذا القانون.
من لهم الحق بتولي الوصاية على القاصر ؟
المادة ١٠٨ : الوصاية تكون وفقاً للترتيب التالي :
١- الوصي المختار من الأب المعين بموجب وصية.
٢- للأم في حال وفاة الأب.
٣- للغير بحكم القانون بموجب قرار قضائي من المحكمة الكنسية.
المادة ١٠٩ :
١- للأم خلال حياتها بعد وفاة زوجها، ومتى كانت وصياً على أولادها أن تعين بموجب وصية وصياً على أولادها القاصرين.
٢- على المحكمة عند فتح الوصية أن تحكم بتقرير الوصاية وفقا لما ورد في الوصية شريطة أن تتوافر في الوصي المعين شروط وأهلية ومقتضيات الوصي والوصاية.
المادة ١١٠ : حيثما لا يوجد وصي معين بوصية يحل محله الوصي بحكم القانون.
المادة ١١١ :
١- الأب حال حياته هو الولي على أولاده القاصرين بمقتضى القانون.
٢- إذا كان الأب قد نزعت عنه الولاية أو موجود في نطاق جغرافي لا يمكنه القيام بواجباته كولي، فتكون الأم هي الوصية على أولادها، وإذا كانت الأم موجودة في نطاق جغرافي لا يمكنها القيام بواجباتها كوصية، فتكون الجدة لأب هي الوصية على أحفادها وهذا كله بموجب قرار من المحكمة المختصة.
المادة ١١٢ :
١- يجوز للمحكمة أن تشرك مع الأم أو الوصي وصياً آخر إذا رأت أن ذلك في مصلحة القاصر.
٢- إذا تعدد الأوصياء وجب عليهم أن يشتركوا في العمل وفي تحمل المسؤولية ما لم تكلف المحكمة أحدهم أو أي منهم بعمل معين. وفي حال الخلاف بينهما فلأي منهم تقديم طلب للمحكمة للفصل في موضوع الخلاف ويكون قرارها قطعياً وغير قابل للطعن.
المادة ١١٣ : إذا لم يوجد أوصياء ينص عليهم القانون، أو كانت مصلحة القاصرين تتناقض مع مصلحة أوصيائهم فيجب على المحكمة أن تعين وصياً على القاصر.
من الأشخاص الذين لا يصلحون للوصاية على القاصر ؟
المادة ١١٤: الذين لا يصلحون للوصاية هم
أولاً : فاقدي الأهلية القانونية.
ثانياً: سيء السمعة والمبذر والمحكوم عليه بالسفه أو العته.
ثالثاً : الإكليريكيون.
رابعاً : من يدعي أن له حقوقاً في مال من هم تحت الوصاية أو تتعارضمصالحه مع مصالح القاصر.
خامساً: للمحكمة ولأسباب مبررة عدم الحكم بالوصاية لشخص معين.
ما هي التزامات الوصي على القاصر بمجرد تعيينه ؟
المادة ١١٥ : على الوصي بمجرد تعيينه أن يقوم حالاً بالواجبات الآتية:
1. أن يقوم بإعداد قائمة بأموال القاصر ويقوم بتبليغ المحكمة نسخة عنها خلال شهر من تاريخ قرار المحكمة بتعينه تحت طائلة عزله، ويجوز للمحكمة تمديد هذه المدة بناء على طلب خطي من الوصي لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط وعلى المحكمة تزويد الوصي بالكتب والقرارات اللازمة لإتمام هذا العمل.
٢. يعنى الوصي بإعالة القاصر وتهذيبه والإنفاق عليه على حسب حالة القاصر، على أن تحدد المحكمة مقدار الإعالة.
٣. حفظ مال القاصر وتنميته وإتخاذ كل الوسائل الممكنة لإستثماره، وتحصيل ما له من الأموال مع فوائدها وأن يبذل عنايته التامة بشأنها، ويعتبر مسؤولاً عن أي خسارة ناتجة عن إهماله أو تقصيره إذا ثبت ذلك.
٤. لا يجوز إستثمار مال القاصر إلا بموجب قرار من المحكمة بناءً على طلب مستعجل من الوصي على أن يعين في الطلب طبيعة هذا الإستثمار والمردود المرجو منه، وللمحكمة إتخاذ الوسائل اللازمة للتحقق من هذا
الطلب.
٥. ينفق على القاصر من المكلفين وفقاً لأحكام الإعالة والنفقة الواردة في هذا القانون.
٦. للوصي وبقرار من المحكمة إعالة القاصر والإنفاق عليه من مال القاصر الخاص وذلك في حال عدم وجود مكلف بالإنفاق عليه أو إذا كانت النفقة التي يدفعها المكلف بالنفقة لا تفي بإحتياجات القاصر، وللوصي وبقرار من المحكمة تسديد الضرائب والديون المستحقة على القاصر من مال القاصر الخاص.
٧. أن يبيع أموال القاصر القابلة للتلف، أما الأموال المنقولة وغير المنقولة فلا يستطيع بيعها إلا بقرار من المحكمة.
٨. أن ينوب ويمثل القاصرِ في كل عمل شرعي أو قانوني أو في ما عليه من الواجبات ويكون وكيلاً عنه أمام المحاكم.
٩. أن يتصالح مع الغير في قضايا القاصر على أن المصالحة لا تعتبر نافذة إلا بعد مصادقة المحكمة عليها تحت طائلة عزل الوصي وتكبيده التعويض عن أي عطل وضرر أصاب القاصر بسبب مخالفة هذا البند.
١٠. يجب على الوصي أن يقدم للمحكمة كشفاً عن أعماله نهاية كل ستة أشهر على الأقل أو عند طلب المحكمة، ولا يجوز أن يعفى من تقديم هذا الكشف لأي سبب كان تحت طائلة العزل وإلزامه بالضرر.
متى تنتهي الوصاية على القاصر ؟
المادة ١١٦ :
١- تنتهي الوصاية حكماً بوفاة القاصر أو وفاة الوصي أو بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بالأهلية القانونية حسب القوانين المدنية المرعية.
٢- تنتهي الوصاية بموجب قرار من المحكمة الكنسية عند زوال سببها أو بعزل الوصي لأي سبب تقدره المحكمة لما فيه مصلحة الموصى عليه أو إذا خالف الوصي مقتضيات وواجبات الوصي والوصاية
المادة ١١٧ :
١- عند بلوغ القاصر سن الرشد تنتهي الوصاية عليه ويجب على الوصي أن يقدم للمحكمة بيانا ختاميا نهائيا عن جميع أعمال الوصاية وأموال القاصر خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد.
٢- لصاحب المال الذي بلغ سن الرشد أن يتقدم وخلال ستة أشهر من تاريخ إستلام البيان الختامي النهائي من الوصي بدعوى محاسبة الوصي عن أي أموال أو إستثمارات غير موافق عليها ويكون الفصل في هذا الأمر للمحكمة الكنسية.
الفصل الرابع عشر : الغائب والمفقود
ما المقصود بالغائب و المفقود ؟
المادة ١١٨ :
أ- الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه، أو محل إقامته، وحالت الظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه، مدة ثلاث سنوات فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
ب- المفقود : هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته.
كيف تدار أموال الغائب والمفقود ؟
المادة ١١٩ :
أ- تعين المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة قيماً لإدارة أموال الغائب والمفقود.
ب- تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين القيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.
متى يتنهي الفقدان ؟
المادة ١٢٠: ينتهي الفقدان:
أ- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
ب- إذا حكم بإعتبار المفقود ميتاً.
ما هي المدة لاعتبار المفقود ( الغالب الظن على موته) بحكم الميت ؟
المادة ١٢١: يحكم بموت المفقود إذا فَقد في جهة معلومة ويغلب الظن على موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده، أما إذا كان قد فُقد إثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو حالة إضطراب في الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من تاريخ فقده.
ما هي المدة لاعتبار المفقود ( الغير غالب الظن على موته) بحكم الميت ؟
المادة ١٢٢: إذا كان الشخص قد فُقد في جهة غير معلومة ولا يغلب الظن على هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته بعدها إلى المحكمة، على أن تكون تلك المدة كافية في أن يغلب الظن على موته، ولا بد من التحري عنه بالوسائل التي تراها المحكمة كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً.
ما هو التاريخ الذي يعتبر تاريخ لوفاة المفقود؟
المادة ١٢٣ : يعد تاريخ صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.
ما هي الاثار المترتبة على حكم المفقود بالموت ؟
المادة ١٢٤: الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي:
أ- تطبق على الزوجة الأحكام المتعلقة بالزوجة المتوفى عنها زوجها.
ب- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.
ما هي الاثار المترتبة في حال تحققت حياة المفقود بعد الحكم بوفاته ؟
المادة ١٢٥ : إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته :
أ- يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما إستهلك منها.
ب- تعود زوجته إليه ما لم تكن قد تزوجت فيعتبر زواجها من المفقود العائد منفسخ حکما.
الفصل الخامس عشر : الحجر
ما المقصود بالحجر ؟
المادة ١٢٦: الحجر: هو منع إنسان من التصرف بأمواله للمحافظة عليها وعلى نفسه من الضياع أو للمحافظة على أموال غيره وأرواحهم.
الباب الأول : أسباب الحجر
ما هي أسباب الحجر ؟
المادة ١٢٧: أسباب الحجر:
أولاً : الجنون أو العته.
ثانياً : السفه.
ثالثاً : الغفلة.
رابعاً : فقدان أو نقص الأهلية لمرض أو عيب من عيوب الأهلية.
المادة ١٢٨: المجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
الباب الثاني : إجراءات الحجر
ما هي اجراءات الحجر ؟
المادة ١٢٩: إجراءات الحجر :
يقوم أحد أفراد عائلة الشخص المراد الحجر عليه أو كل ذي مصلحة بتسجيل دعوى حجر أمام المحكمة الكنسية.
٣- يحق للشخص المراد الحجر عليه أن يعين محامي له للدفاع عنه أثناء نظر الدعوى، وإذا لم يكن بإستطاعته توكيل محامي فعلى المحكمة تعين محامي يتولى مهمة الدفاع عنه.
٤- على المحكمة أن تطلب حضور المطلوب الحجر عليه شخصياً إلى المحكمة للتحقق من صحة الإدعاء، فإذا لم يكن بإستطاعته ذلك فعلى المحكمة الإنتقال بكامل هيئتها لرؤيته وسماع أقواله.
٥- على المحكمة الإستعانة بالخبرة لفحص المراد الحجر عليه وتحديد نوعية وأسباب علته وما إذا كان قادرا على القيام بشؤونه بنفسه أو يحتاج إلى من يساعده في ذلك.
٦- بعد إجراء الخبرة تحكم المحكمة بالحجر أو برد الدعوى، وفي حال صدور قرار بالحجر فعلى المحكمة تعيين وصي على المحجور عليه إذا لم يكن له ولي أو وصي.
٧- يبلغ قرار الحجر للمحجور عليه ويكون الحكم الصادر بالحجر قابلا للطعن حسب أحكام القانون.
٨- تُعلم دوائر التسجيل والأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة في الدولة بأحكام الحجر القطعية الصادرة عن المحاكم الكنسية لمراعاة مضمونها.
الباب الثالث: شروط تعين وصي المحجور عليه وواجباته
ما هي شروط تعيين وصي للمحجور عليه ؟
المادة ١٣٠ : على المحكمة أن تراعي الشروط التالية عند تعيين الوصي على المحجور عليه :
أ- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وحسن السيرة والسلوك مقيماً في النطاق الجغرافي للمحجور عليه ولا تتعارض مصالحه مع مصلحة المحجور عليه.
ب- أن يكون الوصي قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية على المحجور علیه.
هل يجوز تعدد الأوصياء للمحجور عليه ؟ و ما هو الاجراء اللازم في حال الاختلاف فيما بينهم؟
المادة ١٣١:
١- يجوز للمحكمة أن تعين وصي أو أكثر على المحجور عليه.
٢- إذا تعدد الأوصياء وجب عليهم أن يشتركوا في العمل وفي تحمل المسؤولية ما لم تكلف المحكمة أحدهم أو أي منهم بعمل معين، وفي حال الخلاف بينهم فلأي منهم تقديم طلب للمحكمة للفصل في موضوع الخلاف ويكون قرارها قطعيا وغير قابل للطعن.
من الأشخاص الذين لا يصلحون للوصاية على المحجور عليه ؟
المادة ١٣٢: الأشخاص الذين لا يصلحون للوصاية على المحجور عليه:
أولاً : فاقد الأهلية القانونية.
ثانياً: سيء السمعة والمبذر والمحكوم عليه بالسفه أو العته.
ثالثاً : الإكليريكيون.
رابعاً : من يدعي أن له حقوقا في مال المحجور عليه.
خامساً : للمحكمة ولأسباب مبررة عدم الحكم بالوصاية لشخص معين.
ما هي واجبات الوصي على المحجور عليه؟
المادة ١٣٣ : واجبات الوصي على المحجور عليه على الوصي بمجرد تعيينه أن يقوم حالا بالواجبات التالية :
١- أن يقوم بإعداد قائمة بأموال المحجور عليه وتبليغ المحكمة نسخة عنها خلال شهر من تاريخ قرار المحكمة بتعينه تحت طائلة عزله، ويجوز للمحكمة تمديد هذه المدة بناءً على طلب خطي من الوصي لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط وعلى المحكمة تزويد الوصي بالكتب والقرارات اللازمة لإتمام هذا العمل.
٢- يعنى الوصي بالإنفاق على المحجور عليه من مال المحجور عليه الخاص على حسب حالة المحجور عليه، على أن تحدد المحكمة مقدار النفقة وأية إحتياجات إضافية.
٣- حفظ مال المحجور عليه وتنميته وإتخاذ كل الوسائل الممكنة لإستثماره، وتحصيل ما له من المال مع فوائده وأن يبذل عنايته التامة بشأنه، ويعتبر مسؤولا عن أي خسارة ناتجة عن إهماله أو تقصيره إذا ثبت ذلك.
٤- لا يجوز إستثمار مال المحجور عليه إلا بموجب قرار من المحكمة بناءً على طلب مستعجل من الوصي على أن يعين في الطلب طبيعة هذا الإستثمار والمردود المرجو منه، وللمحكمة إتخاذ الوسائل اللازمة للتحقق من هذا الطلب.
٥- ينفق على المحجور عليه من المكلفين وفقا لأحكام الإعالة والنفقة الواردة في هذا القانون إذا لم يكن له مال أو كان معسرا.
٦- للوصي وبقرار من المحكمة تسديد الضرائب والديون المستحقة على المحجور عليه من مال المحجور عليه الخاص.
٧- أن يبيع أموال المحجور عليه القابلة للتلف، أما الأموال المنقولة وغير المنقولة فلا يستطيع بيعها إلا بقرار من المحكمة.
٨- أن ينوب ويمثل المحجور عليه في كل عمل شرعي أو قانوني أو في ما عليه من الواجبات ويكون وكيلا عنه أمام المحاكم.
٩- أن يتصالح مع الغير في قضايا المحجور عليه على أن المصالحة لا تعتبر نافذة إلا بعد مصادقة المحكمة عليها تحت طائلة عزل الوصي وتكبيده التعويض عن أي عطل وضرر أصاب المحجور عليه بسبب مخالفة هذا البند.
١٠- يجب على الوصي أن يقدم للمحكمة كشفاً عن أعماله نهاية كل ستة أشهر على الاقل أو عند طلب المحكمة ولا يجوز أن يعفى من تقديم هذا الكشف لأي سبب ما تحت طائلة العزل وإلزامه بالضرر.
متى تنتهي الوصاية على المحجور عليه؟
المادة ١٣٤ :
أ- تنتهي الوصاية حكماً بوفاة المحجور عليه أو وفاة الوصي.
ب- تنتهي الوصاية بموجب قرار من المحكمة الكنسية عند زوال سببها أو بعزل الوصي لأي سبب تقدره المحكمة لما فيه مصلحة المحجور عليه أو إذا خالف الوصي مقتضيات وواجبات الوصي والوصاية.
أحكام عامة
هل حضور جلسات المحاكمة للزوجين المتداعيين الزامي ؟
المادة ١٣٥: إن المحاكم الكنسية هي محاكم روحية بالدرجة الأولى تهدف إلى الحفاظ على الروابط الأسرية بحسب تعاليم الكنيسة الارثوذكسية، لهذا فإن المشرع يهيب بالزوجين حضور كافة جلسات المحاكمة ليتحملا المسؤولية الروحية لقراراتهما ونتائجها أمام الله والكنيسة وأولادهم، وعلى المحكمة إلزام أطراف الدعوى للحضور أمامها بالذات وحدهما أو بوجود وكلائهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما، وعلى المحكمة أن تدعوهم لسماع القرارات الإعدادية التي لها أثر في الدعوى، ولها أن تقرر إستجوابهم دون حضور وكلائهم، وأن تدعوهم في أي مرحلة أو دور من المحاكمة.
هل يحق للمجمع المقدس اصدار قانون يحدد فيه شروط المرافعة والتمثيل ؟
المادة ١٣٦: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يصدر المجمع المقدس قانون يحدد فيه شروط المرافعة والتمثيل أمام المحاكم الكنسية بكافة درجاتها.
ما أثر سريان هذا القانون المعدل على القضايا المنظورة و المواعيد و طرق الطعن؟ و كيف يعدل القانون؟
المادة ١٣٧ : تسري أحكام هذا القانون ويعمل به في كافة المحاكم الكنسية التابعة للكرسي البطريركي المقدسي بما فيها القضايا المنظورة بعد إقراره من المجمع المقدس وتوقيعه من صاحب الغبطة بطريرك الكرسي المقدسي الجزيل الوقار ويستثنى من ذلك:
١- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ سريان هذا القانون.
٢- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة ١٣٨: لا يعدل هذا القانون إلا بقرار من المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بالإجماع أو بأكثرية ثلثي الآراء.
👍
شكرا معلومات مفيدة جدا