قانون اصول التقاضي وإجراءته أمام المحاكم الكنسية لعام ٢٠٢١
- Tarik Arida

- 13 يناير
- 45 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 14 يناير
متى يصبح هذا القانون نافذا ؟
رقم -795
سيادة رئيس أسافقة كرياكوبوليوس ووكيلنا البطريركي مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس الجزيل الإحترام
رئيس المحكمة الاستثناف الكنسية
تحيّة أبوية بربنا يسوع؛
سندا للقرار الصادر عن مجمعنا المقدس المنعقد في مدينة القدس المقدسة بتاريخ 4 تشرين الأول 2021 والقاضي بالموافقة على قانون اصول التقاضي أمام المحاكم الكنسية واعتبار هذا القانون نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اقراره من المجمع المقدس،اعلمكم بيركتنا الابوية وقرارنا البطريركي بتنفيذ هذا القانون في جميع محاكمنا الكنسية اعتبارا من 4 كانون الثاني للعام 2022. مع محبتنا وبركتنا الأبوية الرسوليّة
ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة
القدس الشريف في 14-12-2021
قانون اصول التقاضي وإجراءته أمام المحاكم الكنسية لعام ٢٠٢١
على من تطبق احكام القانون ؟ و ما هي اختصاصات المحكمة الكنسية للروم الاورثوذكس؟
المادة ١ : تطبق أحكام هذا القانون على جميع القضايا التي تختص بها المحاكم الكنسية في بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.
المادة ٢ : تختص المحاكم الكنسية في النظر بالقضايا التي تنشأ بين أفراد طائفتها المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي تدخل ضمن إختصاصها وفقاً للتشريعات والقوانين الكنسية والوطنية.
المادة ٣ : لرئيس محكمة البداية الكنسية أن يشكل هيئة محكمة من قاضي منفرد وينتدب أحد القضاة الكنسيين لهذه الغاية ويكلفه للنظر في القضايا التالية:
١- إصدار حجة حصر الأرث
٢- التخارج
٣- اذونات البيع والرهن والشطب ما عدا المتعلقة بمال القاصر
٤- حجة الإعالة
٥- حجة تصحيح اسم
٦- سماع أقوال الخصوم أو الشهود
المصلحة في الدعوى
من له الحق باقامة الدعوى امام المحكمة الكنسية للروم الاورثوذكس؟
المادة ٤ :
أ- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمه يقرها القانون.
ب- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
التبليغات
ما هي الاوقات المسموح فيها التبليغ ؟
المادة ٥ : أوقات التبليغ
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن خطي من رئيس المحكمة.
ما هي البيانات اللازم شمولها في ورقة التبليغ ؟ و ما صلاحية المحكمة للتحقق من عنوان التبليغ؟
المادة ٦ : بيانات ورقة التبليغ
١- يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
ج- اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد.
هـ- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصور.
و- موضوع التبليغ.
ز- اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
٢- التحقق من صحة العنوان:
أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود باستخدام أي وسائل إلكترونية
ب- إذا تبين للمحكمة وجود عنوان آخر مختلف عما تم تزويده من الخصم، فيجوز للمحكمة أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين أو اعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.
ما هي الاجراءات المتبعة للتبليغ ؟ كيف يتم التحقق من وقوعه ؟
المادة ٧ : كيفية إجراء التبليغ
أ- تبلغ الأوراق القضائية بواسطة موظفي أي شركة معتمدة من الدولة متخصصة في توصيل الرسائل والطرود.
ب- يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون ويخضع للجزاءات والعقوبات في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.
ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة ٨ : التبليغ والتحقق من وقوعه
أ- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
ب- يجوز لأي شخص أن يعين شخصاً آخر يقيم في دائرة إختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
ج- يجوز أن يكون هذا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي أمام الكاتب العدل أو بموجب صك كتابي يوقعه الموكل أمام المحكمة الكنسية ويحفظ بين أوراق الدعوى.
ما هي الحالات التي يجوز التبليغ بالهاتف او الوسائل الالكترونية ؟
المادة ٩ : إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالأستلام، فللمحكمة، تكليف القلم بإرسال إشعار موجز عن التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسائل إلكترونية وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.
من يصح تسليمه التبليغ ؟ و ما هي حالات التبليغ بالالصاق ؟
المادة ١٠ : من يصح تسليمه أوراق التبليغ
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
المادة ١١ : التبليغ بالإلصاق
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما هو مذكور في المادة (١٠) من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها (غير المطلوب تبليغه) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالإستلام، وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بياناً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً،
المادة ١٢ : من يصح تسليمه أوراق التبليغ
مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:
١- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة تسلم لوكيل إدارة قضايا الدولة أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.
٢- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانوناً أو من يمثلها قانوناً أو لرئيس الديوان فيها.
٣- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.
٤- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.
٥- فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص العتبارية الأخرى، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواءً بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانوناً.
٦- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الدولة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانوناً أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.
٧- فيما يتعلق برجال الجيش أو رجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها، تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.
٨- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضرين.
٩- إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً للأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه. وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانوناً يعيد الأوراق للمحكمة التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.
كيف يتم تبليغ الشهود ؟ وكيف يتم التحقق من صحة عناوينهم ؟
المادة ١٣ : تبليغ الشهود
١- يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
٢- للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.
ما هي الحالات التي يتم التبليغ فيها بالنشر في الصحف اليومية ؟
المادة ١٤ : التبليغ بالنشر
١- إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشاراً ، على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.
٢- قبل إجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية تراها مناسبة.
٣- إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.
ما هي طرق تبليغ المقيم في بلد اجنبي ؟ و ما هي المدة التي يجوز للمحكمة البدء بالاجراءات فيها بعد التبليغ ؟
المادة ١٥ : طرق تبليغ المقيم في بلد أجنبي وبدء الإجراءات
١- إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية ، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.
٢- إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.
متى يجوز اعادة التبليغ ؟ ومتى يعتبر التبليغ منتجا لاثاره ؟ و متى يعتبر التبليغ باطلا ؟
المادة ١٦ : إعادة أوراق التبليغ وإعادة التبليغ
١- متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في هذا القانون تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر إعادة التبليغ.
٢- إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يقع أصلاً أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر أو تقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها أن تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز مائة دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المادة ١٧ : إعتبار التبليغ منتجاً لأثاره يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.
المادة ١٨: بطلان التبليغ
يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون.
الموطن ومحل العمل
ما هو المقصود بالموطن ؟ و أين الموظن المعتبر للقاصر و المحجور عليه و المفقود والغائب؟
المادة ١٩ : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد تتساوى جميعها لغايات الإجراءات القضائية.
المادة ٢٠: موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الإعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الإعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الدولة يعتبر مركز فرعها موطنا لها.
المادة ٢١: الموطن المختار
يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا إشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة ٢٢: حالات التبليغ بالنشر للموطن المختار وإثباته إذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (١٤) من هذا القانون.
معاملات قلم المحكمة
ما هي وظيفة كاتب المحكمة ؟ هل يحق للوكلاء الاطلاع على الملفات او تصويرها ؟ هل يجوز سحب اي ورقة او سند من الملف ؟
المادة ٢٣ : معاملات قلم المحكمة
١- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر إما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب.
٢- على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
٣- يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها حسب ما ترتائيه المحكمة مناسباً.
٤- إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
٥- يحق لكل طرف من أطراف الدعوى أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ما هي الحالات الخاصة التي لا يجوز للموظف مباشرة عمله فيها ؟
المادة ٢٤: حالة بطلان مباشرة موظفي المحكمة عمل يدخل في حدود وظائفهم
لا يجوز تحت طائلة البطلان للموظفين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحكمة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
حساب المواعيد
كيف يتم احتساب المواعيد القانونية ؟
المادة ٢٥: على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر:
١- إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
٢- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
٣- إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أو عطلة كنسية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
البطلان
المادة ٢٦ : متى يعتبر الإجراء باطلاً
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.
المادة ٢٧ : التمسك بالبطلان
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحةً أو ضمناً من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة ٢٨: تصحيح الإجراء الباطل
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة ٢٩ :
الاختصاص الدولي للمحكمة
أ- تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في إختصاصها كما تختص بالنظر والفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى وتقضي حسن سير العدالة ان تنظر فيها.
ب- تختص المحكمة بالإجراءات الوقتية والتحفظية المرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية التي تنفذ ضمن الحدود الجغرافية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة ٣٠: تختص المحكمة بنظر الدعوى التي لا تدخل في إختصاصها إذا قبل الخصوم ولايتها صراحة أو ضمناً وبعد أخذ موافقة راعي الأبرشية.
المادة ٣١: تختص المحكمة بنظر الدعاوى الداخلة في إختصاصها التي ترفع على أبناء رعية بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أو الاجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الحدود الجغرافية للكرسي البطريركي المقدسي في الأحوال التالية:
أ- إذا كان له موطن مختار في الحدود الجغرافية للكرسي البطريركي المقدسي.
ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الحدود الجغرافية للكرسي البطريركي المقدسي أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها.
ج- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة في الحدود الجغرافية للكرسي البطريركي المقدسي.
د- إذا كان أحد أطراف الدعوى من أبناء الدول التي تدخل ضمن الحدود الجغرافية للكرسي البطريركي المقدسي.
المادة ٣٢ :
أ- إذا لم يحضر المدعى عليه المتبلغ أصولياً وكانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء نفسها.
ب- إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى وفق أحكام هذا القانون وجب عليها رد الدعوى.
المادة ٣٣ :
أ- دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية (طلاق / إبطال / فسخ / إنفصال ) هي دعاوى شخصية ينحصر الحق بإقامتها بالزوجين فقط.
ب- لا يجوز لأي من الزوجين بعد وفاة الزوج الآخر إقامة الدعوى لإنهاء الزواج أو لابطال حكم قطعي قضى بإنهاء الزواج بهدف ترتيب النتائج المادية على ذلك.
القضايا المستعجلة
المادة ٣٤ : قاضي الأمور المستعجلة أو التي لها صفة الإستعجال
١- قاضي الأمور المستعجلة أو التي تنظر على وجه الإستعجال هو رئيس محكمة البداية الكنسية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها.
٢- تختص محكمة الاستئناف الكنسية بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها.
المادة ٣٥ : متى يمكن القول أن المسائل مستعجلة أو لها صفة الاستعجال
يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في الأمور التالية على أن هذا لا يمنع من إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية:
١- النفقة المستعجلة.
٢- الحضانة المستعجلة.
٣- المشاهدة المستعجلة.
٤- منع السفر أو رفع اشارة منع السفر أو تعيين قيم أو وصي على القاصر أو ناقص الأهلية بصفة مؤقتة.
٥- سماع شهادة شاهد يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض على القضاء بعد ويحتمل عرضه عليه وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.
٦- منع التصرف في حال طلب الحجر المؤقت.
٧- منع التعرض المقدم من أحد الخصوم في الدعوى.
٨- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت أو تلك التي تنشأ عن موضوع الدعوى أو بسببها وتقرر لها المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية صفة الإستعجال.
إجراءات نظر المسائل المستعجلة
المادة ٣٦ :
أ- تنظر المحكمة أو قاضي الامور المستعجلة في المسائل المستعجلة أو التي لها صفة الاستعجال تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر الطلب بالتبعية للدعوى الأصلية أو رآى قاضي الأمور المستعجلة خلاف ذلك ويصدر القرار خلال ٧ أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ب- على الطالب أن يرفق الوثائق التي يستند إليها في طلبه وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد قيمتها ونوعها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق بطلبه وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل بالطريقة التي تراها مناسبة.
ج- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.
د- يكون القرار الصادر عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة أو التي لها صفة الاستعجال والقاضي بقبول الطلب قابلاً للإعتراض أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ١٠ ايام من تاريخ تبليغ القرار على أن يرفق المعترض بلائحة إعتراضه حافظة بيناته المؤيدة لأسباب الاعتراض.
هـ- إن تقديم الإعتراض لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
و- تفصل المحكمة في الاعتراض تدقيقاً خلال مدة ١٥ يوم من تاريخ تقديمه ويكون قرارها غير قابل للإستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة
المادة ٣٧ : يكون القرار المعجل واجب التنفيذ فوراً وإن الاعتراض عليه لا يوقف تنفيذه إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
رفع الدعوى وقيدها
المادة ٣٨: إجراءات رفع الدعوى ومشتملات لائحة الدعوى
ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
١- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
٢- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من
يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.
٣- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه. فإن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
٤- موضوع الدعوی.
٥- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.
٦- توقيع المدعي أو وكيله.
٧- تاريخ تحرير الدعوى.
المادة ٣٩: إجراءات قيد الدعوى
١- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:
أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده مرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدّقاً عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعى عليه بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
ب- قائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل
٢- يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدّعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تماماً لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
٤- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد بيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
٥- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة ٤٠: تسليم لائحة الدعوى ومرفقاتها
١- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
٢- تسلم صورة لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلى المحضر لتبليغها إلى المدعى عليه.
المادة ٤١ : اللائحة الجوابية ومرفقاتها
١- على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:
أ- قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ومرفقاً بها حافظة تتضمن تلك المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بها، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، ومع حق المدعي بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
٢- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.
٣- لرئيس المحكمة أو رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (٢) من هذه المادة مدة ثلاثين يوماً بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل إنقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
٤- يجب على المدعى عليه أو وكيله أن يرفق بلائحته الجوابية نسخاً إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين، وأن يوقّع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
٥- إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدد المبينة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى، مع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة، ولا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
٦- للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وتسري على هذه البينات الأحكام نفسها المقررة للبينات الثبوتية المرفقة بلائحة الدعوى وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على البينه الداحضة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها وإلا فقد حقه بذلك.
٧- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين بتوضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.
٨- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه وإعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة خمسة عشر يوماً في الحالة المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٩- يجوز أن تتضمن لائحة الدعوى أكثر من موضوع وطلب على أن يكون الطلب مرتبط بالدعوى الأصلية وموضوعها والأسباب القانونية المؤسس عليها لائحة الدعوى.
١٠- جميع اللوائح والمذكرات والمرافعات والإستدعاءات التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مطبوعة. قيد الدعوى بالوسائل الإلكترونية
المادة ٤٢ :
أ- يجوز تسجيل الدعاوى والطلبات لدى المحكمة الكنسية ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية على النحو التالي :
١- يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الإلكترونية.
٢- تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها.
٣- بعد تبليغ الطرف الآخر لائحة الدعوى ومرفقاتها يجوز أن يتم تبادل اللوائح بين أطراف الدعوى باستخدام الوسائل الإلكترونية.
٤- يكلف أطراف الدعوى بتقديم أصل ما تم إيداعه من أوراق بمقتضی هذه الفقرة عبر الوسائل الإلكترونية إلى المحكمة عند أول جلسة تلي الإجراء الذي تم بالوسائل الإلكترونية تحت طائلة بطلان هذا الإجراء.
ب- يقبل الدفع الإلكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا القانون.
ج- تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية :
١- البريد الإلكتروني.
٢- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي.
٣- الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي.
٤- عند إجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية تراعى الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية المنصوص
عليها في القانون.
٥- لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافاً لأحكام هذا القانون.
٦- يكون للتبليغ الذي يتم بالوسائل الالكترونية الآثار القانونية ذاتها التي تكون للتبليغات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون.
٧- تتخذ المحكمة كل ما يلزم من إجراءات تمكنها من أرشفة التبليغات التي تتم بالوسائل الإلكترونية للرجوع إليها عند الحاجة.
المادة ٤٣ :
أ- ينحصر قيد الدعاوى والطلبات الخاضعة لتبادل اللوائح عبر الوسائل الإلكترونية بالمحاميين المزاوليين.
ب- لغايات قيد الدعوى بالوسائل الإلكترونية حسب أحكام هذا القانون على كل محام أن يقدم تصريحاً موقعاً منه ومصادق عليه من نقابة المحاميين على النموذج المُعد من المحكمة الكنسية يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه الثابتة والخلوية وبريده الإلكتروني.
ج- في حال حصل أي تغيير على المعلومات المصرح عنها من المحامي يلتزم بإعلام المحكمة الكنسية عنها بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يحق للمحاكم الإطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي وفق أحكام هذه المادة من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة العدل أو نقابة المحامين أو الجهات المعنية بذلك.
هـ- للمحاكم الإعتماد على المعلومات المصرح عنها من المحامي للقيام بالإجراءات القضائية بالوسائل الإلكترونية.
و- للبطريركية إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي وأي معلومات أخرى يمكن الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.
ز- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الطلبات غير الخاضعة لتبادل اللوائح والتي تجيز فيها المحكمة للمراجعين تقديم الطلبات من خلال الوسائل الإلكترونية.
المادة ٤٤: للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة إجراء التبليغات القضائية، بإستعمال أي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية تراها مناسبة.
المادة ٤٥ : الإذن والإجازة في الترافع أمام المحاكم الكنسية
أ- إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يجب على المحامي الذي يرغب في الترافع أمام المحاكم الكنيسة الأرثوذكسية على اختلاف درجاتها الحصول على إذن وإجازة من رئيس محكمة الإستئناف الكنسية.
ب- لغايات منح الإذن والإجازة الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب أن يكون المحامي مزاولاً وفقاً لقانون نقابة المحامين وأن يكون قد إلتحق ونجح بأحد الدورات التي تعقدها البطريركية حول قانون العائلة البيزنطي وقانون الأحوال الشخصية الأرثوذكسي والتشريعات والقوانين الكنسية ذات العلاقة وحاز على شهاده بذلك.
ج- تقيم البطريركية لهذه الغاية دورة واحدة على الأقل في السنة وتعلن عنها لعموم المحامين بالطريقة التي تراها مناسبة.
د- يجب أن يكون المحاضر في الدورة قاضي حالي أو سابق من قضاة المحكمة الكنسية أو محامي من المجازين على أن لا تقل خبرته عن ١٥ سنه ومشهود له بالكفاءة بموجب شهادة تصدر عن المحكمة الكنسية.
هـ- كل محامي ترافع أصيلاً لا مناباً أو متدرباً أمام محكمة البداية الكنسية قبل نفاذ هذا القانون في قضايا كنسية من ضمنها قضايا الغاء أو بطلان او فسخ زواج ولمدة لا تقل عن عامين يعتبر مجازاً حكماً للترافع أمام المحاكم الكنسية شريطة التثبت من ذلك من خلال سجلات المحكمة وبشهادة تصدر عنها.
و- ينظم سجل في محكمة الإستئناف بإسم سجل الإذن والإجازة يسجل فيه كل محامي مجاز أو يجاز وفقاً لأحكام هذه المادة .
ز- يكون لكل محامي مجاز رقم إذن وإجازة يجب تثبيته على لوائح الدعاوى على إختلاف أنواعها بعد اسم الوكيل.
ح- يمنح المحامي الإذن والإجاز لمرة واحدة وتبقى سارية المفعول ولا تحتاج إلى تجديد.
حضور الخصوم وغيابهم
المادة ٤٦ :
ط- لا تسري أحكام هذه المادة على المحامي المتدرب.
ي- يجب أن يكون المحامي المناب مجازاً ايضاً.
ك- إذا احتوت وكالة المحامي على أكثر من محامي وكيل فإنه لا يجوز للمحامي غير المجاز الترافع أمام المحكمة الكنسية .
١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥ و٦) من هذه المادة لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين المجازين - أن يحضروا أمام المحاكم الكنسية لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.
٢- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة وإذا كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصادقاً على توقيع الموكل.
٣- إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في التوكيل.
٤- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
٥- فيما عدا الدعاوى التي تقيد بالوسائل الإلكترونية فإنه إذا أدعى شخص أمام رئيس الطائفة بعدم إقتداره على توكيل محامي في أي دعوى أو طلب أمام المحكمة الكنسية فيحق لرئيس الطائفة تكليف محامي من المحامين المترافعين أمام المحكمة الكنسية للترافع عنه مجاناً.
٦- لرئيس الطائفة بناءاً على طلب طرفي الدعوى السماح لهما بالمثول أمام المحكمة دون توكيل محامين لكليهما.
المادة ٤٧ : التبليغ إلى موطن الوكيل بالخصومة
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.
المادة ٤٨: التوكيل بالخصومة
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، وإتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ هذا الحكم.
المادة ٤٩ : عزل المحامي وانسحابه
١- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل تبلغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين.
٢- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى إلا بإذن من المحكمة.
المادة ٥٠ : حضور الخصوم وغيابهم
١- لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي.
٢- إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة من جلسات المحاكمة تعتبر الخصومة وجاهية إعتبارية بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت القضية معدة للفصل.
٣- إذا كان الحكم وجاهياً اعتبارياً تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهياً في هذا القانون.
٤- إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة أن تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى أو الحكم فيها.
٥- إذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها.
٦- إذا تعذر تبليغ المدعي لأي سبب ولم يحضر إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه للدعوى، يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر.
٧- إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة حكماً إلى اليوم ذاته من الأسبوع الذي يليه.
المادة ٥١ : عدم جواز تقديم طلبات أو أية تعديلات جديدة في حال غياب الخصم لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمخضاً لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
المادة ٥٢ : غياب المدعى عليه وتأجيل الدعوى
إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغاً صحيحاً. وإذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.
المادة ٥٣ : ضم الدعاوى وتفريقها
١- يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات، كما يجوز لهم أن يتحدوا إذا كانوا قد أقاموا دعاوى على إنفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينهم.
٢- يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها أن إتحاد المدعين من شأنه أن يحدث ارباكاً أو تاخيراً، كما يجوز لها أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة لها.
٣- يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم إذا كان حق المدعى عليهم به متعلقاً بفعل واحد أو مجموعة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة أو سلسلة واحدة من المعاملات كما يجوز ضمهم معاً إذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على إنفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعة مشتركة بينهم.
٤- وبجميع الأحوال للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر توحيد دعويين أو أكثر وتفصل فيهما حسبما تقتضيه الحالة إذا ظهر لها أن هناك إرتباطاً بينها وكان الفصل في إحداهما متوقفاً على الفصل في الأخرى أو إذا كانت ناشئة عن مصدر تعاقدي أو قانوني مشترك أو مسائل قانونية أو وقائع مشتركة بينهم أو للحيلولة دون صدور قرارات متناقضة حول التزامات تتعارض مع بعضها البعض.
اجراءات المحاكمة ونظر الدعوى
المادة ٥٤ : إجراءات السير في الدعوى
١- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تنظرها سراً محافظة على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأسرة.
٢- يحق للمحكمة أو لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
٣- للمحكمة أن تسمع أقوال الطرفان وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
٤- يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت إلى آخر أو أن تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة إختصاصها إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الأسباب.
المادة ٥٥ : حكم المحكمة في حال عدم إيداع المستندات والتخلف عن أي إجراء من إجراءات المرافعة
١- يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى .
٢- تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ولكن للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
المادة ٥٦ : ضبط الجلسة وإدارتها
١- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أو تغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعياً.
٢- إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.
٣- وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.
المادة ٥٧ : شطب العبارات المخالفة للآداب والنظام العام
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة ٥٨ : سماع المحكمة الخصوم أو وكلائهم شفاهةً
١- تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاهةً من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
٢- تقوم المحكمة عند بدء المحاكمة بإستجواب الخصوم وتحت القسم القانوني حول وقائع الدعوى وأية مسائل تراها ضرورية ويحق لوكلاء الطرفين توجيه الاسئلة للخصوم من خلال المحكمة لمناقشتهم بأقوالهم التي أدلوا بها وللمحكمة الحق في إجازة الأسئلة كلها أو بعضها حسب ما تراه مناسباً.
المادة ٥٩ : تأجيل الدعوى والحجز للحكم
١- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم.
٢- ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.
المادة ٦٠ : بيت العائلة المسيحي
١- ينشأ في كل مطرانية وبقرار من المطران أو في أي منطقة يحددها ضمن حدود مطرانيته مكتب يسمى (بيت العائلة المسيحي) يهدف إلى نشر مفهوم الإصلاح وترسيخه، وحل النزاعات الاسرية بالإرشاد الروحي والرعائي والإستعانة بالآباء الكهنة وبذوي الإختصاص من أطباء ومرشدين إجتماعيين ونفسيين لحل تلك النزاعات بالطرق الودية.
٢- تحدد جميع الأمور المتعلقة بعمل المكتب المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية مع مراعاة السرية التامة في إجراءات عمل بيت العائلة المسيحي.
٣- على المحكمة الكنسية تحويل طلبات تسجيل دعاوى الطلاق أو بطلان أو فسخ الزواج أو الانفصال أو اية دعوى تقبل الوساطة الأسرية إلى بيت العائلة المسيحي للوساطة والتوفيق الأسري ومحاولة حل النزاع بين الطرفين بعد قيد الدعوى في سجلاتها.
٤- تحدد المحكمة في كتاب تحويل الدعوى لبيت العائلة المهلة المحددة لإتمام مساعي المصالحة ولها أن تمدد هذه المهلة لأكثر من مرة بناءً على طلب المكتب أو أطراف الدعوى، على أن لا تتجاوز مدة المهل جميعها الستة أشهر.
٥- يقوم بيت العائلة بمساعي المصالحة والعمل على التوفيق بين الطرفين بسرية تامة، وعند إتمام مساعي المصالحة مهما كانت نتيجتها على المكتب أن يقدم الرد للمحكمة فيما إذا تمت المساعي ونجحت أم لم تنجح دون إبداء رأي أو توصية.
المادة ٦١ : القوة الثبوتية لمحضر الجلسة
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إذا كان موضوعها قابلاً للصلح بإستثناء دعاوى فسخ أو بطلان الزواج، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي إتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام.
المادة ٦٢ : كتابة محضر المحاكمة والتوقيع عليه
١- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه بالكامل في آخر كل جلسة وتاريخ الجلسة وأسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها.
٢- إن محضر المحاكمة سند رسمي.
٣- إذا تغير تشكيل المحكمة تغييراً جزئياً أو كلياً فإنها تباشر النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها، على إنه إذا كانت القضية معدة للقرار النهائي فإنه لا يجوز إصدار القرار في الدعوى إلا من ذات الهيئة التي حجزت القضية للقرار.
المادة ٦٣ : ترجمة القانون الواجب التطبيق
١- في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية.
٢- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية أن يرفقها بترجمة لها إلى اللغة العربية، وإذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو جزء منها، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.
٣- للخصم أن يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الأجنبية التي يرغب في الإستناد إليها، إلا إذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.
المادة ٦٤ : الشهادة وإجراءاتها
١- يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق)، وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم.
٢-
أ- للفريق الذي استدعى شاهداً أن يستجوبه، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانيةً في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى.
ب- إذا كان الخصم قد قدّم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الفريق الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الآخر من مناقشته.
٣- إذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى المعترض أن يبين سبب إعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على الإعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدئذ إذا كان من الجائز توجيه السؤال أم لا، ويترتب عليها أن تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب إليها أي فريق ذلك.
٤- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الأسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد إنتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة إذا كانوا يريدون توجيه أسئلة له، وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لإستجوابه مرة ثانية.
٥- تؤدى الشهادة شفاهة ولا يجوز الإستعانة بمفكرات مكتوبة إلا فيما صعب إستظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
٦- إذا تبلغ الشاهد تبليغاً صحيحاً وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة إحضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بالكفالة. وإذ حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعياً.
المادة ٦٥ : سماع شهادة شاهد تعذر حضوره
١- على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه.
٢- إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها أو تنيب الكاهن في محل إقامته لسماع شهادته في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.
المادة ٦٦ : سماع الشهود أو الخصوم بالوسائل الإلكترونية
أ- للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى سماع الشهود أو الخصوم بإستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة في حال كان الشاهد أو الخصم يقيم في منطقة خارج إختصاصها أو كان خارج البلاد أو في حال تعذر حضور الشاهد أو الخصم إلى المحكمة لأي سبب كان.
ب- يتم سماع الشهود أو الخصوم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن بعد بإستعمال الوسائل الإلكترونية من خلال المحكمة الأقرب للشاهد أو الخصم أو أي موقع آخر تقرره لهذه الغاية.
ج- على المحكمة أن تراعي الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاستماع إلى شهادات الشهود والخصوم بالوسائل الإلكترونية.
د- على المحكمة التثبت عند الاستماع إلى شهادات الشهود أو أقوال الخصوم بالوسائل الإلكترونية من عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشاهد أو الخصم ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية بحيث تمكنها هذه الوسائل من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني وسماعه بشكل واضح.
هـ- تقوم الدائرة المختصة في البطريركية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المحاكم الكنسية من إستخدام الوسائل الإلكترونية لسماع الشهود أو الخصوم وتتخذ كل ما يلزم من تدابير لتسجيل الشهادات والأقوال وحفظها ويكون لهذه التسجيلات صفة الحجية والسرية ولا يجوز إفشاؤها أو الاطلاع عليها إلا بإذن المحكمة.
و- يتم تفريغ الشهادات والأقوال المأخوذة بالوسائل الإلكترونية في محاضر أو مستندات ورقية أو الكترونية وتعتمد كما هي دون حاجة لتوقيعها من أصحاب العلاقة.
ز- تخضع الأدوات والأشرطة والأقراص المستخدمة في الوسائل الإلكترونية للحماية القانونية.
إجراء الكشف والخبرة
المادة ٦٧ : إجراء الخبرة وانتخاب الخبراء
١- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قراراها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير.
٢- إذا طلب المدعي أو المدّعى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدّة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لإثباتها، ويحق للخصم الآخر تقديم مذكرة معدّة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الإطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.
٣- على الخبير أن يكون مؤهلاً للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته وإستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حال عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.
المادة ٦٨ : إختيار الخبراء وتحديد نفقاتهم والإعتراض عليهم وإعتذارهم وإجراء الكشف
١- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم إتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة إنتخاب الخبير من تلقاء ذاتها.
٢- إذا حضر الخبير أمام المحكمة يتم إفهامه المهمة الموكلة إليه وتحليفه اليمين القانونية وفق الصيغة التالية (اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل أمانة وصدق وإخلاص).
٣- إذا رغب الخبير في الإعتذار عن أداء المهمة الموكلة إليه فعليه تقديم إعتذاره إلى المحكمة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خلال أي مدة أقصر تحددها المحكمة.
٤- إذا رغب الخصم في الإعتراض على الخبير بداعي وجود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته وإستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم إعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب.
٥- تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت اللازم لإنجاز مهمته وذلك بعد الأخذ في الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها، كما تحدد المحكمة النفقات والمصاريف اللازمة لإجراء الكشف، ولها أن تأمر بإيداع نفقات الكشف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.
٦- إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه. كما يحق للمحكمة أن تتخذ من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.
٧- بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة تدعو المحكمة بكامل هيئتها الناظرة للدعوى أو أحد أعضائها الذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الذي ينتدبه رئيسها الخبير والخصوم للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير تفصيلاً المهمة الموكلة إليه ويسلم قرارها بتسميته وبتحديد المهمة الموكلة إليه. كما تبين له المحكمة المستندات التي عليه الاطلاع عليها لأغراض القيام بالمهمة الموكلة إليه كما يتم تحديد ميعاد إيداع التقرير وإذا لم يتمكن من إبداء الخبرة أثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الإجراءات يوقع عليه من الحاضرين.
٨- للمحكمة أن تعدل في أي وقت بقرار معلل نفقات الكشف والخبرة والجهة المكلفة بها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم.
٩- إذا تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال أو أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت القرار فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو القاضي أو كاهن أرثوذكسي التي يوجد المال موضوع الكشف والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقاً لما تقرره المحكمة التي أتخذت قرار الإنابة وإذا لم تقم هذه المحكمة بإختيار الخبير تقوم بإختياره المحكمة التي تم إنابتها.
المادة ٦٩ : واجبات الخبير ومحتويات تقرير الخبرة
١- يجب على الخبير التقيد بما يلي:
أ- عدم تسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها.
ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة.
ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.
د- إعادة الوثائق التي سلّمت إليه جميعها مع التقرير.
هـ- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي إستغرقتها مهمته.
٢- يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي:
أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.
ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون.
ج- الوقائع التي تم الإستناد إليها أو أفتراضها في آرائه وإستنتاجاته.
د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى.
هـ- تعداد الوثائق التي تم الإعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها.
و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لإستنتاجاته.
ز- الآراء والإستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.
المادة ٧٠ : إيداع تقرير الخبرة ومناقشة الخبير
١- إذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك وجب عليه أن يودع لدى قلم المحكمة قبل إنقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام خبرته وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته مهلة لإنجاز خبرته وإيداع تقريره فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائتي دينار ومنحته مهلة أخرى لإنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلته بخبير آخر والزمته برد ما قبضه من نفقات إلى قلم المحكمة.
٢- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا الخصم بالغرامة الواردة في الفقرة السابقة وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجوز للمحكمة أن تعتبر هذا التقصير دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها.
٣- بعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ التقرير في ملف الدعوى ويبلغ كل من الخصوم نسخة عنه وللمحكمة دعوة الخبير للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وللخصوم توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأديته للمهمة الموكلة إليه ومنهج عمله ومحتوى تقريره ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول.
٤- رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المادة ٧١ : الادعاء بالتزوير وانكار الخط او الامضاء او البصمة
١- إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع إنما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.
٢- إذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الإنكار أو إدعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دیناراً.
المادة ٧٢ : إنكار أحد الأطراف أو ورثته ما نسب إليه
إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة اصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري او بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة.
الدفوع
المادة ٧٣ : الدفوع قبل الدخول بالأساس (الدفوع الشكلية)
١- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلب واحد مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (٣٩) و(٤١) من هذا القانون:
أ- مرور الزمن.
ب- بطلان تبليغ أوراق الدعوى.
٢- على المحكمة أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (ب) من الفقرة السابقة مباشرة، ولها أن تفصل في الطلب المشار إليه في البند (أ) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمّه إلى الموضوع وتفصل به مع الحكم النهائي.
المادة ٧٤ : سقوط حق الطاعن في الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن
١- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
٢- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو اجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
المادة ٧٥ : الدفوع المتعلقة بالنظام العام
١- الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.
٢- إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى.
الطلبات
المادة ٧٦ : طلب الإدخال
١- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها.
٢- على الشخص الذي تقرر أن يكون طرفاً في الدعوى والذي تبلغ لائحة الإدعاء أن يقدم جوابه وبيناته وفق احكام المادة (٤١) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية.
المادة ٧٧ : إنضمام ذي المصلحة للدعوى
١- يجوز لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بإنضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة.
٢- كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة.
٣- للمحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقرر ادخال:
أ- من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة.
ب- من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
ج- من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.
٤- تعين المحكمة موعداً لا يتجاوز أربعة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله في الدعوى أو من يطلب الخصم إدخاله وفق أحكام هذا القانون.
المادة ٧٨ : الطلبات التي يمكن للمدعي أن يقدمها
أ- للمدعي أن يقدم من الطلبات:
١- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
٢- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة.
٣- ما يتضمن إضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
٤- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.
٥- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
ب- تقدم الطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة بحضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضر الدعوى.
المادة ٧٩ : بسط الادعاء أو الدفاع
يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الإدعاء أو الدفاع.
المادة ٨٠ : جواز تعديل اللائحة
يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.
المادة ٨١ : ميعاد تقديم اللائحة المعدلة
إذا سمحت المحكمة بإجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. وإذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل.
المادة ٨٢: ميعاد الرد على اللائحة المعدلة
للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه إستند إلى لائحته الأساسية للرد عليها. وتحكم المحكمة في هذه الطلبات المشار اليها في المواد من ٧٥ إلى ٨٠ من هذا القانون مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها.
وقف الدعوى وإسقاطها
المادة ٨٣ : وقف الدعوى
تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.
المادة ٨٤ :
١- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم أو طلب أحدهم في حالة غياب الطرف الآخر على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر ولمرة واحدة فقط من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم أو من تاريخ الطلب. ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه الذي كان حاضراً.
٢- إذا لم يتقدم أحد من الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل - مهما كانت مدة الوقت - تسقط الدعوى.
٣- إذا طرأ على أحد فرقاء الدعوى ما يفقده أهلية الخصومة، تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانوناً، أما في حالة وفاته تبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية، كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن للمتوفي وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (١٤) من هذا القانون.
٤- إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة ويستثنى من ذلك قرارات دعاوى الطلاق وفسخ الزواج أو بطلانه.
إسقاط الدعوى
المادة ٨٥ : حالات إسقاط الدعوى من قبل المحكمة
يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوى في الحالات التالية:
١- إذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى.
٢- إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك.
٣- إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولاً ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.
٤- وفاة المدعي او المدعى عليه في دعاوى الطلاق وفسخ الزواج وبطلانه.
المادة ٨٦ : أثر إسقاط الدعوى وانتهائه
١- إسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الإدعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى.
٢- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنة دون تجديدها تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن.
المادة ٨٧ : إسقاط الدعوى في حال غياب المدعى عليه أو موافقته
لا يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة إلا في غياب المدعى عليه أو موافقته إن كان حاضراً.
الأحكام
المادة ٨٨ : إختتام المحاكمة والنطق بالحكم في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً:
١- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الإنتهاء من سماع البينات والمرافعات.
٢- بعد إختتام المحاكمة على المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.
٣- غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح باب المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.
٤- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، وإذا كان الحكم موقعاً من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به ويثبت ذلك في ذيل الحكم.
٥- تحفظ مسودة الحكم الموقعة من الرئيس والقضاة ولا تعطى صورة عنها للخصوم ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين إتمام النسخة الاصلية.
المادة ٨٩ : المداولة في الأحكام سرية
١- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
٢- يسمع الرئيس آراء القضاة الاعضاء ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.
٣- لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسودّة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوى.
المادة ٩٠ : ما يجب أن يشتمل الحكم
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم الجوهرية وأسباب الحكم ومنطوقه.
مصاريف الدعوى
المادة ٩١ : الحكم بالرسوم والمصاريف
تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها إلى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.
المادة ٩٢ : الحكم بالمصاريف بعد ثبوت نتيجة التحقيق والمضاهاة
يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والإمضاء وبصمة الإصبع على منكره أو مدعي تزويره إذا ثبت نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة إنكاره أو إدعائه التزوير.
المادة ٩٣ : الحكم بالمصاريف والرسوم النسبية
إذا ظهر أن المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة إلى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغاً معيناً، وإلا فبنصف الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.
المادة ٩٤ : التضامن بالرسوم والمصاريف
إذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وإن كانوا غير متضامنين، فإن كان المحكوم به مبلغاً معيناً يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، وإلا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.
المادة ٩٥ : الحكم بأتعاب المحاماة ومضاعفتها على الخاسر المتعنّت
١- بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف على إختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.
٢- إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة أو لجأ خلالها إلى أساليب كيدية، فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد الأعلى لأتعاب المحاماة المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو بكليهما معاً.
تصحيح الأحكام
المادة ٩٦ :
١- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
٢- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.
٣- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناء على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم الآخر بذلك، ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.
طرق الطعن في الأحكام
أحكام عامة
المادة ٩٧ :
١- الطعن في الأحكام للمحكوم عليه.
٢- للمحكوم له أن يطعن في الحكم إذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب. ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحة أو ضمناً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
٣- لا يضار طاعن من طعنه.
المادة ٩٨ : بداية مواعيد الطعن
تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً إعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .
المادة ٩٩ : القرارات الصادرة في المسائل التي يجوز الطعن بها أثناء سير الدعوى
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويُستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:
١- طلبات الإدخال والتدخل.
٢- وقف الدعوى أو عدم وقفها.
٣- منع السفر.
٤- إسقاط الدعوى.
٥- مرور الزمن.
٦- بطلان تبليغ أوراق الدعوى.
٧- القضية المقضية.
المادة ١٠٠: يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلاً وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
المادة ١٠١: إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الإستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشان إستدعائه لا تحتسب من المدة المعينة لتقديم الطلب.
المادة ١٠٢ : تبليغ الحكم في حال وفاة أحد الخصوم .
إذا توفى أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانوناً وفي حال الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة وفق أحكام الفقرة (٣) من المادة (٨٤) من هذا القانون.
المادة ١٠٣ :
١- لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
٢- على إنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين وطعن فيه أحد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن.
الإستئناف
المادة ١٠٤ : إستئناف الأحكام
مع مراعاة ما ورد في المادتين ٣٦ و٩٩ من هذا القانون، تستأنف الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الكنسية إلى محكمة الإستئناف الكنسية.
المادة ١٠٥ : اتفاق الأطراف على عدم الإستئناف إذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل فيها محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في إستئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في إستئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
المادة ١٠٦ : مدة الطعن بالإستئناف
١- تكون مدة الطعن بالإستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم أي ينص اي قانون خاص على خلاف ذلك.
٢- كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (٩٩) من هذا القانون وتفصل محكمة الإستئناف في الطعن المقدم إليها تدقيقاً حتى لو طلب أحد الخصوم نظرها مرافعةً إلا إذا رأت المحكمة نظرها مرافعةً من تلقاء نفسها.
المادة ١٠٧ : إجراءات الإستئناف
١- أ- تقدم لائحة الإستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات إلى المحكمة المستأنف إليها.
ب- إذا كان القرار المستأنف لم يُنْهِ الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا تُرفع أوراق الدعوى مع لائحة الإستئناف وإنما ترسل نسخة مصدقة عن الملف، وتتابع محكمة الدرجة الأولى السير فيها حسب الأصول.
٢- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في إستئناف واحد.
٣- تبلغ لائحة الإستئناف إلى المستأنف عليه.
٤- يحق للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم
التالي لتاريخ تبلغه لائحة الإستئناف، ولكل من المستأنف والمستأنف
عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.
المادة ١٠٨ : مشتملات لائحة الإستئناف
تتضمن لائحة الإستئناف التفاصيل الآتية:
١- اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.
٢- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.
٣- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
٤- جميع أسباب الإستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدل وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.
٥- الطلبات.
المادة ١٠٩ : حالات النظر بالاستئناف تدقيقاً ومرافعةً
أ- تنظر محكمة الإستئناف مرافعةً في الطعون المقدمة أمامها على الأحكام المنهية للخصومة والصادرة عن محكمة البداية الكنسية.
ب- تنظر محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة أمامها بموجب أحكام المادة (٩٩) من هذا القانون، إلا إذا رأت نظرها مرافعةً من تلقاء نفسها.
ج- تنظر محكمة الاستئناف مرافعةً في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من المجمع المقدس.
المادة ١١٠: سماع الإستئناف
لدى إستيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوماً لسماع الاستئناف وتبلغه إلى الفرقاء.
المادة ١١١: عدم جواز ذكر أسباب جديدة في الإستئناف
لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسباباً لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناءً على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الإستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الإستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.
المادة ١١٢ : تقديم بينات إضافية في الإستئناف
١- لا يحق لفرقاء الإستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم تقديمها لدى المحكمة المستأنف حكمها ولكن:
أ- إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو
ب- رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر. فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.
ج- إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٤١) من هذا القانون بالنسبة للائحة الجوابية ولائحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة، وقبل شروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمستأنف ضده باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها.
٢- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.
المادة ١١٣ : إذا سمحت المحكمة بتقديم بينات إضافية فعليها أن تسمع البيئة بنفسها.
المادة ١١٤ : تسبيب حكم الاستئناف
يجوز لمحكمة الإستئناف عند إعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها محكمة البداية في قرارها إذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.
المادة ١١٥: إجراءات النظر في الإستئناف
إذا ظهر لمحكمة الإستئناف أن لائحة الإستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة:
١- تؤيد الحكم المستأنف إذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند إليها في رد أسباب الإستئناف والإعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
٢- وإذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح فإذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.
٣- وإذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بالإصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكم في حد ذاته مخالفاً للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد.
٤- على محكمة الإستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل.
٥- فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي يوجب على محكمة الإستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.
المادة ١١٦ : سريان قواعد محاكم الدرجة الأولى على الإستئناف
تسري على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة البداية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
الطعن أمام المجمع المقدس
المادة ١١٧ : إجراءات الطعن أمام المجمع المقدس
لا يقبل الطعن أمام المجمع المقدس إلا بإذن في الاحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف وفي المسائل التالية حصراً:
١- القرارات الصادرة بقضايا النسب أو التبني.
٢- القرارات الصادرة بقضايا الطلاق وبطلان أو فسخ الزواج.
٣- القرارات الصادرة في مسائل الأرث أو التخارج.
المادة ١١٨ : على طالب الإذن أمام المجمع المقدس أن يقدم طلبه لدى محكمة الإستئناف الكنسية خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهياً إعتبارياً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي وإلا سقط حقه في تقديم الطلب.
المادة ١١٩: على طالب الإذن أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا.
المادة ١٢٠:
١- إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطعن أن يقدم لائحة الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغه قرار الاذن.
٢- إذا لم يقدم الطعن أمام المجمع المقدس خلال الميعاد القانوني فيقرر المجمع المقدس رد الطعن شكلا.
المادة ١٢١ : تقدم لائحة الطعن أمام محكمة الإستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى المجمع المقدس بعد إجراء التبليغات.
المادة ١٢٢: مشتملات لائحة الطعن
تقدم لائحة الطعن مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية :
١- اسم الطاعن ووكيله وعنوانه للتبليغ.
٢- اسم المطعون ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.
٣- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخة ورقم الدعوى التي صدر فيها .
٤- تاريخ تبليغ الحكم إلى المطعون ضده إذا لم يكن الحكم وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً.
٥- أسباب الطعن مطبوعة وبصورة واضحة خالية من الجدل وفي بنود مستقله وعلى الطاعن أن يبين طلبه وله أن يرفق مع طلبه مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.
المادة ١٢٣: عدد نسخ لائحة الطعن
ترفق لائحة الطعن بنسخ إضافية تكفي لتبليغ المطعون ضدهم.
المادة ١٢٤: ميعاد تقديم اللائحة جوابية وتبليغها
١- يبلغ المطعون ضده نسخة من لائحة الطعن مرفقة بصورة الحكم المطعون فیه.
٢- للمطعون ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغه لائحة الطعن وله أن يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.
النظر في الطعن
المادة ١٢٥: ينظر المجمع المقدس في الطعن واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً.
المادة ١٢٦ :
١- إذا وجد المجمع المقدس أن القرار المطعون فيه موافق للأصول والقانون ولا يوجد به أي مخالفة يقرر رد الطعن موضوعاً.
٢- إذا وجد المجمع المقدس أن هناك خطأ في القرار المطعون فيه يشكل مخالفة للأصول أو القانون يصدر قراره بنقض القرار المطعون فيه ويعيد الأوراق إلى محكمة الإستئناف الكنسية التي أصدرته والتي يجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض وتستأنف النظر في الدعوى وتفصل فيها والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي إعتراض أو طعن مرة أخرى.
٣- إن مداولات وقرارات المجمع سرية وغير قابلة للنشر أو التداول إلا إذا قرر المجمع نشرها وهذا التقليد ساري وفقاً للتشريعات والأعراف الكنسية منذ الأزل.
المادة ١٢٧ : تصدر قرارت المجمع المقدس دون التقيد بشكل القرار القضائي ويتضمن :
١- اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.
٢- خلاصة للحكم المطعون فيه.
٣- قرار المجمع المقدس بتصديق الحكم المطعون فيه أو نقضه.
٤- تاريخ صدور القرار.
٥- توقع الأحكام الصادرة عن المجمع المقدس من قبل غبطة بطريرك الروم الأرثوذكس بصفته بطريرك الروم الأرثوذكس ورئيس المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس عاملاً بقرارات المجمع المقدس.
المادة ١٢٨ : لا يطعن في أحكام الصادرة عن المجمع المقدس بأي طريق من طرق الطعن.
إعتراض الغير
المادة ١٢٩ : إعتراض الغير
١- لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم إعتراض الغير .
٢- يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بإلتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا إعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
٣- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم بغش أو حيلة.
المادة ١٣٠: الإعتراض الأصلي والإعتراض الطارئ:
١- إعتراض الغير يكون على نوعين أصلي وطارئ.
٢- يقدم الإعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.
٣- يقدم الإعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلًا في إختصاصها.
٤- إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم إعتراضاً أصلياً.
المادة ١٣١: يبقى للغير الحق في الإعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم
المادة ١٣٢ : الفصل في الإعتراض والدعوى الأصلية
للمحكمة أن كان الإعتراض طارئاً أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الإعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الإعتراض.
المادة ١٣٣: تأثير إعتراض الغير على تنفيذ الحكم المطعون به
لا يترتب على تقديم إعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
المادة ١٣٤: تعديل الحكم المعترض عليه
١- إذا كان الغير محقاً في إعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
٢- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.
المادة ١٣٥: إذا أخفق الغير في إعتراضه أُلزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
إعادة المحاكمة
المادة ١٣٦: حالات جواز طلب إعادة المحاكمة
يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية:
١- إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
٢- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.
٣- إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
٤- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.
٥- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
٦- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
٧- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
٨- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
المادة ١٣٧ : ميعاد طلب إعادة المحاكمة
أ- ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (١٣٦) إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ب- يبدأ الميعاد في الحاليتن (٥ و٦) من المادة (١٣٦) من تاريخ إكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
ج- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (٧) من المادة (١٣٦) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
د- يبدأ الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (١٣٦) من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
المادة ١٣٨: يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة ١٣٩: إستدعاء إعادة المحاكمة ومشتملاته
١- يقدم طلب إعادة المحاكمة بإستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.
٢- يجب أن يشتمل الإستدعاء على بیان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً.
٣- يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (١٣٧) من هذا القانون بدفع الرسوم القانونية عن هذا الطلب.
المادة ١٤٠: لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة ١٤١: لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الإستدعاء.
المادة ١٤٢: تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع.
المادة ١٤٣: إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون ديناراً والرسوم والمصاريف.
المادة ١٤٤ : الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.
المادة ١٤٥: لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.
المادة ١٤٦: الإستعاضة عن أوراق ومستندات الدعوى في حال فقدانها إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي سبب كان، ففي هذه الحالة يراعى ما يلي:
١- إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر هذه الصورة بمثابة الأصل.
٢- إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمية، فتعتبر النسخة الورقية المطابقة للنسخة الإلكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدى المحكمة الكنسية والمؤشر عليها لهذه الغاية من قبل رئيس المحكمة أو رئيس الهيئة أو القاضي بمثابة الأصل ما لم يثبت عدم صحة أي من هاتين النسختين.
المادة ١٤٧ : تسري أحكام هذا القانون ويعمل به في كافة المحاكم الكنسية التابعة للكرسي البطريركي المقدسي بما فيها القضايا المنظورة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره في المجمع المقدس وتوقيعه من صاحب الغبطة بطريرك الكرسي المقدسي الجزيل الوقار ويستثنى من ذلك :
١- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ سريانه.
٢- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبلتاريخ العمل بها متى كانت مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق.
ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة
تعليقات