top of page

قانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الاورثوذكس المقدسية لعام 2023 - الكتاب الثاني و الكتاب الثالث و الكتاب الرابع

  • صورة الكاتب: Tarik Arida
    Tarik Arida
  • 23 ديسمبر 2025
  • 27 دقيقة قراءة

الكتاب الثاني

التبني

المادة ١ : التبني جائز ومسموح به في الكنيسة الرومية الأرثوذكسية ضمن الشروط والأحكام الواردة في هذا القانون.

 

الباب الأول

شروط التبني

المادة ٢ : يشترط في التبني الشروط التالية مجتمعة :

١- أن يكون الزوجين طالبي التبني من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية أو متزوجين لدى الكنيسة الأرثوذكسية متمتعين بأهليتهم القانونية والعقلية.

٢- أن يكون الزوجين طالبي التبني من أصحاب السيرة والسلوك الحسن وغير محكومين بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.

٣- أن يكون المتبني وزوجته ممارسين للحياة المسيحية وأهلاً لتربية المتبنى، قادرين على أن يؤمنا له وسائل المعيشة والتربية والرعاية الروحيّة والنفسية والجسدية اللائقة، وعلى أن يتأيد ذلك بتقارير من كاهن الرعية وخبراء نفسيّين وإجتماعيّين.

٤- أن يكون الزوج أكبر سنا من المتبنى بثماني عشر سنة على الأقل.

٥- أن لا يتجاوز سن المتبنى عشرة سنوات على الأكثر ويجوز للمحكمة ولأسباب إستثنائية أن تأذن بتبنى من لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر.

٦- أن يكون الزوج طالب التبني مقتدر ماليا لضمان إعالة المتبنى.

٧- رضى أولياء المتبنى إذا كان تحت الولاية أو موافقة المحكمة إذا كان تحت الوصاية.

٨- أن يكون طالبي التبني زوجين شرعيين ليس لهما أولاد ولا أمل بأن يكون لهما أولاد في المستقبل، أو لكبر سنهما، أو لمرض وذلك بموجب شهادة طبيبة، أو لسبب آخر تقبل به المحكمة.

٩- أن يصدر قرار عن المحكمة الكنسية المختصة بالإعتراف بشرعية التبني وبعد ذلك يتم تلاوة الأفاشين الخاصة في الكنيسة.

 

الباب الثاني

الأشخاص الذين لا يجوز لهم التبني

 

المادة ٣ : الأشخاص الذين لا يجوز لهم التبني :

١- فاقدي الأهلية.

٢- الولي لمن هو تحت ولايته أو الوصي لمن هو تحت وصايته.

٣- لا تبني بإختلاف الدين متى كان دين المتبنى ثابتا.

٤- الرهبان.

 

الباب الثالث

إجراءات التبني

 

المادة ٤ : إجراءات التبني :

أ- تقديم إستدعاء من الزوجين طالبي التبني إلى راعي الأبرشية أو المطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي لإيضاح الأسباب والفوائد التي تدعوهم إلى تقديم طلب التبني.

ب- بعد الموافقة يحال هذا الطلب إلى المحكمة الكنسية المختصة للسير به بالطريق التي تقدم بها الدعوى.

ج- يجب ان يحضر بالذات أمام هذه المحكمة كلا الزوجين طالبي التبني.

د- تنظر المحكمة في الإستدعاء وتدقق فيما إذا كانت قد توفرت في طالبي التبني كل الشروط القانونية المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون وفيما إذا كان طالبي التبني حسني السيرة والسلوك الأخلاق، فإذا إتضح

للمحكمة أن كل هذه الشروط متوفرة، تقبل الطلب وتنظر في الدعوى وتصدر قرارها بالإعتراف بشرعية التبني وبعد ذلك يتم تلاوة الأفاشين الخاصة بالتبني في الكنيسة وبعكس ذلك ترد المحكمة طلب التبني.

هـ- تعتبر دعوى التبني من الدعاوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح.

المادة ٥ : لا يجوز تبنى أكثر من شخص واحد إلا إذا كان المطلوب تبنيهم أشقاء وشقيقات.

المادة ٦ : لا يجوز لأحد الزوجين التبني إلا بالموافقة الخطية للزوج الآخر.

المادة ٧ : يطلق على المتبنى إسم عائلة الزوج طالب التبني وتصبح حقوقه على الزوجين وواجباته إتجاههما كحقوق وواجبات الولد الشرعي على والديه ولا يخسر حقوقه التي له من عائلته الطبيعية.

المادة ٨: يجوز إبطال التبني بموجب قرار من المحكمة الكنسية المختصة لأسباب خطيرة وجدية، وتعتبر من قبيل الأسباب الخطيرة إضرار أحدهما بالآخر ماديا أو معنوياً إضراراً خطيراً أو سلوك أحدهما سلوكا شائنا. وإبطال التبني يزيل كافة آثاره ومفاعيله إعتبارا من تاريخ الحكم القطعي.

 

الكتاب الثالث

قانون الوصايا والمواريث المسيحي لسنة ٢٠٢٣

 

المادة ١: يسمى هذا القانون ((قانون الوصايا والمواريث المسيحي لسنة ٢٠٢٣))

المادة ٢ : التعريفات :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :


• المحكمة : محكمة البداية الكنسية.

• القاضي : قاضي محكمة البداية الكنسية المعين وفقاً لأحكام القانون.

• مأمور التركة : هو الموظف الذي يتولى القيام بأعمال ضبط التركة بأمر خطي من المحكمة.

• الأولاد أو الولد: ينصرف لفظ الأولاد أو الولد في هذا القانون إلى الذكور والإناث.

• الاخوة: ويقصد بهم الاخوة سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً

• الزوج: ينطبق على كلا الزوجين الذكر والانثى.

• الطائفة: هي الطائفة المعترف بها رسمياً من السلطة المدنية في الدولة.

• الرئيس الأعلى للطائفة: هو البطريرك أو الأسقف أو المطران أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي أو الممثل القانوني للطائفة لمنطقة جغرافية محددة.

• كاهن الرعية : هو الكاهن المعين من الرئيس الأعلى للطائفة كمسؤول عن رعية كنيسة لمنطقة جغرافية محددة.

• منزل الزوجية: هو المنزل الذي كان يقيم فيه الزوجان حتى تاريخ وفاة أحدهما.


الفصل الاول

الوصية

 

المادة 3  :


أ- الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ولا يجوز تعليقها على شرط. وتكون الوصية بنسبة، على أن لا تتجاوز هذه النسبة ثلث التركة.

ب- إذا تجاوزت الوصية الحد الوارد في هذه المادة فيشترط إجازة جميع الورثة لها أمام المحكمة المختصة بعد الوفاة وبعكس ذلك ترد إلى حدها.

ج- للمحكمة الكنسية إجازة الوصية بكامل التركة أو ما جاوز حدها في حال كانت الوصية للكنيسة أو للمؤسسات أو الجهات التابعة لها أو المنبثقة عنها أو المملوكة لها شريطة عدم وجود ورثة للموصي لغاية

الدرجة الثالثة وفي هذه الحالة تقبل هذه الوصية أو ترد بقرار من الرئيس الكنسي الأعلى أو الممثل القانوني لتلك الجهة وفقا لتشريعات الطائفة الموصى لها.

د- تحسب الوصية وتنفذ بعد سداد ديون التركة وقبل إجراء أي توزيع.

 

المادة ٤ :

 

أ- تنظم الوصية بصك رسمي منظم ومسجل أمام المحكمة الكنسية المختصة ولا تثبت إلا بذلك وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون.

ب- أما الوصية المنظمة في بلد أجنبي فتنظم وتصدق وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو وفقاً للأصول التي تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلد الأجنبي الذي نظمت فيه. ويجب على الموصي تسجيل هذه الوصية لدى المحكمة الكنسية المختصة خلال مدة سنة من تاريخ المصادقة عليها في البلد الأجنبي وإلا إعتبرت هذه الوصية كأن لم تکن.

 

المادة ٥ : بالإضافة إلى نصيبه في التركة تجوز الوصية لوارث كما تجوز لغير الوارث وللشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري المعترف به قانونا.

المادة ٦ : لا يشترط موافقة أو إجازة الورثة للوصية الصادرة بالحد الوارد في هذا القانون.

 

في شكل الوصية

المادة ٧ : تحرر الوصية إما طباعة أو بخط يد الموصي المفهوم المقروء على أن تحوي توقيعه أو بصمته.

المادة ٨ : تنظم الوصية أمام محكمة البداية الكنسية للطائفة التي ينتمي إليها

الموصي بموجب طلب خطي مقدم منه وفقا للإجراءات المتبعة في تقديم الدعوى أمام تلك المحكمة دون إشتراط إختصام أحد.

المادة ٩ : تصبح الوصية رسمية ونافذة بعد سماع أقوال الموصي وتصديق المحكمة عليها بموجب قرار يتضمن بنود تلك الوصية التي أجازتها المحكمة.

المادة ١٠: تسجل الوصية الرسمية برقم تسلسلي في سجل يسمى سجل الوصايا لدى قلم المحكمة.

 

المادة ١١ :

 

١- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر فإن إختلاف الطوائف التي ينتمي إليها الموصى لهم لا يؤثر على إختصاص المحكمة الكنسية التي نظمتأمامها الوصية، وتبقى مختصة في كل نزاع حول الوصية المنظمة أمامهالحين إتمام تنفيذها.

٢- إلا أن الوصية التي تنظم أمام الطوائف غير المعترف بها غير معتبرة قانونا.

 

المادة ١٢: يجب على الموصي الذي قام بتنظيم وصية في بلد أجنبي أن يصادق عليها من الجهات المختصة ذات العلاقة هناك وأن يطلب من المحكمة الكنسية للطائفة التي ينتمي إليها تسجيل هذه الوصية المحررة منه في سجل الوصايا خلال مدة سنة من تاريخ المصادقة عليها في البلد الأجنبي وإلا إعتبرت هذه

الوصية كأن لم تكن، على أن يكرر الموصي ما جاء في وصيته أمام المحكمة الكنسية للطائفة التي ينتمي إليها، وبعدها تُصدر المحكمة قرارها بقبول تسجيل الوصية شريطة التصديق عليها وعلى بنودها النافذة بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة ١٣: مع مراعاة أحكام المادة (١٢) من هذا القانون إذا كانت الوصية منظمة في بلد أجنبي ومصدقة من الجهات المختصة ذات العلاقة هناك وتم تسجيلها في المحكمة الكنسية للطائفة التي ينتمي إليها الموصي، تختص المحكمة الكنسية بتنفيذ هذه الوصية بناءً على طلب الموصى له أو أحد الورثة أو من أي

ذي مصلحة بتنفيذها بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

المادة ١٤ : إذا توفى الموصي بعد أن كان قد تقدم بطلب تنظيم وصية أمام المحكمة الكنسية وكانت المحكمة قد نظرت الطلب وتثبتت من أهليته ومن صحة توقيعه أو بصمته على الوصية أمامها فللمحكمة أن تصدر قرارها بتصديق وتسجيل الوصية

 

قبول الوصية وردها

المادة ١٥ : تصبح الوصية ملزمة بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بعدم قبول الموصى له بها صراحةً أمام المحكمة.

المادة ١٦ :

أ‌-       إذا كان الموصى له فاقد أو ناقص الأهلية أو من في حكمه يعتبر قابلاً للوصية حكما.

ب- لا يجوز للولي أو الوصي عن القاصر أو ناقص الأهلية أو فاقدها أو من في حكمهم أن يقوم برد الوصية التي تكون لمصلحتهم إلا من خلال قرار صادر عن المحكمة الكنسية المختصة في دعوى يقيمها الولي أو الوصي لرفض الوصية ولأسباب موجبة تقبلها المحكمة تتعلق بمصلحة الموصى له المشار إليه في هذه الفقرة.

ج- إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن ناقص الأهلية أو فاقدها تعتبر مقبولة حكما إلا في الحالات التالية أيهما أسبق:

١- إذا كانت الوصية ضارة بمصلحته أو تحتمل الضرر فتختص المحكمة الكنسية بقبولها أو ردها وفقاً لمنفعة الموصى له بصفتها صاحبة الولاية العامة عليه.

٢- إذا قام الموصى له برد الوصية بعد زوال سبب نقص الأهلية أو فقدانها.

المادة ١٧: إذا كان الموصى لهم غير محصورين عدداً أو جهة ذات صفة إعتبارية لزمت الوصية دون الوقوف على قبولها، سواء أكان لهم من يمثلهم قانوناً أم لا


المادة ١٨:

 

أ- تقبل الوصية أو ترد بعد وفاة الموصي مع مراعاة ما ورد في أحكام هذا القانون.

ب‌-  إذا لم يبد الموصى له رأياً بقبول أو رد الوصية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ فتحها، فيحق للوارث أن يوجه إعذاراً بمذكرة خطية بواسطة المحكمة الكنسية للموصى له تشمل تفصيلاً كافياً عن الوصية، ويطلب إليه قبولها أو ردها، فإن لم يرد الوصية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه للمذكرة أعلاه يكون قابلاً لها حكماً.

المادة ١٩ :

 

١- إذا قبل الموصى له نسبة من الوصية ورد باقي الوصية، لزمت الوصي بالنسبة التي قبلها وردت إلى التركة فیما رد.

٢- إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون، لزمت بالنسبة لم قبل وردت للتركة بالنسبة لمن رد، وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشتر الموصي عدم التجزئة صراحة.

 

المادة ٢٠: إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها، تدخل الوصية في ترکته حکما.

المادة ٢١: إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك في الشروط المطلوبة لصحة الوصية

المادة ٢٢: الوصية الشفوية غير معتبرة قانونا.

المادة ٢٣ : الوصية يجب أن تتضمن الشروط التالية :

١- يجب أن تكون الوصية خطية مكتوبة بخط يد الموصي أو مطبوعة.

٢- يجب ان توقع الوصية من الموصي أمام المحكمة أو أن يتم أخذ بصمته إذا كان لا يجيد الكتابة.

٣- يجوز الإيصاء بوكالة عدلية خاصة بالإيصاء منظمة ومصدقة حسب الأصول عن الموصي شريطة أن تتضمن نصاً خاصاً يحتوي على إسم الموصى له، والنسبة الموصى بها من التركة، وحق تنظيمها وتسجيلها لدى المحكمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لذلك.

في الموصي

المادة ٢٤: الشروط الواجب توافرها في الموصي :

١- أن يكون متمتعاً بكامل أهليته المدنية وأهلاً للتبرع.

٢- أن لا يكون ذي إعاقة سمعية أو نطقية إلا إذا كان يتقن القراءة والكتابة أو يتقن اللغة الخاصة بإعاقته وعلى المحكمة التحقق من ذلك من خلال خبراء محلفين.

٣- وصية ذي الإعاقة البصرية ووصية من لا يجيد القراءة أو الكتابة معتبرة قانونا على أن تتحقق المحكمة وبموجب صلاحياتها من علمه بما يوصي به.

٤- في الحالتين الواردتين في البندين ٢و٣ من هذه المادة يشترط:

أ- على الموصي عند إجراء الوصية أن يصطحب معه إلى المحكمة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية معلومي مكان الإقامة من غير الموصى لهم وممن ليس لهم أي مصلحة قائمة أو محتملة يشهدان على إيصائه ويثبت ذلك في محضر الوصية تحت طائلة البطلان.

ب- على المحكمة أن تتلوا على ذي الاعاقة السمعية أو النطقية بواسطة خبير اللغة الخاصة بهم تكرارا لما أوصى به في محضر الوصية فإن تطابقا ثبتت المحكمة هذا التطابق من خلال تثبيت بصمة الموصي وتوقيع الشاهدين والخبير على المحضر.

ج- على المحكمة أن تتلوا على ذي الإعاقة البصرية أو من لا يجيد القراءة أو الكتابة بحضور الشاهدين تكراراً لما أوصى به في محضر الوصية فإن تطابقا ثبتت المحكمة هذا التطابق من خلال تثبيت بصمة الموصي وتوقيع الشاهدين على المحضر.

٥- للمحكمة صلاحية التأكد من أهلية وإرادة الموصي بالطرق التي تراها مناسبة إذا وجدت سبباً موجباً لذلك شريطة تثبيت السبب والإجراء في محضر الوصية.

٦- لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر.

المادة ٢٥: من هم ليسوا أهلاً للإيصاء :

أولاً: المحكوم عليهم بالإعدام بحكم مبرم أو فاقدي حقوقهم المدنية.

ثانياً: من هم تحت الولاية أو الوصاية.

ثالثاً : الولي أو الوصي بأموال من هم تحت ولايته أو وصايته.

رابعاً : الرهبان ورجال الدين الذين تمنعهم التشريعات الخاصة بالطائفة التي ينتمون لها من الإيصاء.

في الموصى له

المادة ٢٦ : الشروط الواجب توافرها في الموصى له :

١- أن يكون معيناً للشخص الطبيعي ومعيناً أو معلوماً للشخص الاعتباري.

٢- إذا كان معينا بالتعيين فيشترط أن يكون حيا للشخص الطبيعي وقائما قانونا للشخص الاعتباري وقت الوصية أما إذا كان معرفا بالوصف فلا يشترط ذلك.

٣- أن يكون حياً أو شخصا إعتباريا معترفا به.

٤- الجنين الثابت الحمل به على أن يولد حيا.

٥- أن لا يكون ممنوعاً من الإرث.

٦- لا تصح الوصية مع إختلاف الدين.

٧- تصح الوصية بإختلاف الجنسية.

٨- تبطل كل وصية معقودة بصورة لا يمكن معها تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي.

المادة ٢٧ : لا تجوز الوصية للتاليين :

اولاً : الذين لم يحبل بهم قبل وفاة الموصي. الرجوع عن الوصية

ثانياً : الشخص الإعتباري الذي تكون غاياته مخالفة للنظام العام وإن كان مسجلا.

ثالثاً: المحكوم عليهم بالإعدام بحكم مبرم أو من فقدوا حقوقهم المدنية.

حد الوصية

المادة ٢٨ : تجوز الوصية لوارث ولغير وارث بما لا يتجاوز نسبة ثلث التركة وبعكس ذلك ترد إلى حدها.

المادة ٢٩ : في حال تعدد الوصايا يجب أن لا تتعدى في مجموعها نسبة ثلث التركة.

المادة ٣٠ : الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعاً صريحاً عن أي وصية سابقة أو عن أي حكم فيها تُبطل فقط الإيصاء المتعلق بذات الموصى به المخالف لأحكام الوصية اللاحقة.

المادة ٣١

أ- للموصي بإرادته المنفردة الرجوع عن الوصية حال حياته أو إلغائها أو تعديلها ولا يحق لأي من الموصى لهم الإعتراض على ذلك أو التمسك بها.

ب- يتم الرجوع عن الوصية أو إلغائها أو تعديلها بنفس الإجراءات المتبعة بالإيصاء أمام المحكمة الكنسية المختصة.

لمادة ٣٢ : تحكم المحكمة ببطلان الوصية أو أي جزء منها بناءً على طلب وريث أو موصى له في أي من الأحوال التالية:

١- ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم قطعي، ويعتبر الشريك والمتدخل والمحرض بحكم القاتل.

٢- إختلاف الدين.

٣- إذا تضمنت الوصية شرطاً بحرمان أحد الورثة من الميراث.

٤- في حال مخالفتها للشروط المطلوبة لصحة الوصية أو الموصي أو الموصی له.

المادة ٣٣ : يجب أن تقام دعوى البطلان في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدعي بحصول الأمور الداعية لبطلان الوصية أو سقوطها أو بمرور سنة على تاريخ بلوغ الوراث القاصر سن الرشد.


سقوط الوصية

 

المادة ٣٤ : تسقط الوصية في الحالات التالية :

١- وفاة الموصى له قبل الموصي.

٢- رد الموصى له للوصية أو عدم أهليته للحصول عليها.

٣- إعتناق الموصى له ديانة أخرى غير المسيحية قبل قبول الوصية.

٤- زوال الشخصية الإعتبارية للشخص الإعتباري قبل تنفيذ الوصية.

المادة ٣٥: تبقى الوصية نافذة إذا توفي الموصي والموصى له معاً أو لم يثبت أيهما توفي قبل الآخر.

المادة ٣٦: أي جزء لا ينفّذ من الوصية يرد إلى التركة.

المادة ٣٧: الوصية التي تتضمن إلغاءً صريحاً لأي وصية سابقة كلياً أو جزئياً يسري شرطها بالإلغاء حتى ولو سقطت أو بطلت تلك الوصية التي تتضمن شرط الإلغاء.

في المحكمة ذات الإختصاص وفي فتح الوصية

المادة ٣٨:

١- على المحكمة التي تتولى تحرير التركة أو إصدار حجة حصر الإرث أن ترسل كتاب إلى قلم المحكمة لبيان فيما إذا كان للمتوفى وصية مسجلة في سجل الوصايا.

٢- إذا كان المتوفى قد إنضم حال حياته إلى طائفة أخرى وتوفي عليها، فعلى محكمة هذه الطائفة مخاطبة قلم محكمة الطائفة أو الطوائف السابقة لبيان فيما إذا كان للمتوفى وصية مسجلة لديهم.

المادة ٣٩: بعد وفاة الموصي تتولى المحكمة الكنسية المختصة فتح الوصية بناءً على طلب كل ذي مصلحة.

المادة ٤٠ :

١- لا تسمع دعوى بطلان الوصية من وارث أو موصى له أجاز أو نفذ أو قَبل الوصية.

٢- لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.

٣- وبكل الأحوال لا تسمع دعوى طعن بوصية لأي سبب كان من وراث أو من موصى له أو من كل ذي مصلحة بعد مرور سنة على تاريخ فتحها لدى المحكمة الكنسية للطائفة التي ينتمي إليها الموصي سواء كانت الوصية منظمة لدى المحكمة الكنسية أو منظمة في بلد أجنبي.

 

المادة ٤١ :

1- تتولى المحكمة من تلقاء نفسها تنفيذ الوصية، ما لم تقرر تعيين منفذاً لهاويشترط في المنفذ أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والأهلية القانونيةوقت تنفيذ الوصية.

٢ - تتولى المحكمة تحديد أتعاب منفذ الوصية.

٣- تحسم الأتعاب والمصاريف التي أنفقها منفذ الوصية من أموال التركة.

٤- يحظر على الورثة التصرف بالتركة أو إدارتها مع وجود منفذ للوصية.

المادة ٤٢ : تقام الدعاوى المتعلقة بالوصية من قبل الغير بمواجهة الورثة والموصى له أمام المحكمة الكنسية المختصة. حصر التركة

 

المادة ٤٣ :

١- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب يقدم من كل ذي مصلحة، الطلب من وريث أو أكثرَ أو من جميع الورثةِ أو الغير تزويدها بكشف خطي يتضمن حصراً لما تحت يدهم أو مَا هم على علم بوجوده من أموال منقولة وغير منقولة تخص التركة في مُدّةٍ لا تزيدُ عن ثلاثةِ أشهر من تاريخ تكليفهم، إلا إذا حدَّدَت المحكمةُ مدةً أو مُدَدَ أخرى لذلك.

 

٢- يشتمل الحصر على جردٍ كاملٍ وغيرِ منقوص لجميع الأموالِ المنقولة وغير المنقولة ووصف كل منها.

 

الفصل الثاني

المواريث

 

المادة ٤٤: التركة : هي ما يتركه الإنسان عند وفاته من الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق التي له.

 

المادة ٤٥ :

١- لا ترکة إلا بعد سداد دیونها.

٢- للزوج الباقي على قيد الحياة حق الإعاشة والإنتفاع بمنزل الزوجية طوال حياته إذا كانت ملكية هذا المنزل تعود للزوج المتوفى، وتبقى ملكية هذا المنزل بين الورثة ولا يحق للزوج الباقي على قيد الحياة ترتيب أي حقوق للغير على هذا المنزل، ولا يجوز له التنازل عن حق الإعاشة والإنتفاع إلا أمام المحكمة الكنسية وبعد مرور سنة على تاريخ الوفاة. ويسقط هذا الحق إذا كان الزوج الباقي على قيد الحياة يملك منزلا مناسبا لمعيشته على حسب هيئته الإجتماعية كما لو كان زوجه حيا.

٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة تنتقل ملكية محتويات منزل الزوجية وموجوداته التي تعتبر من مستلزماته أو عقاراً بالتخصيص إلى الزوج الباقي على قيد الحياة ولا تدخل ضمن تركة الزوج المتوفى.

 

المادة ٤٦ : الميراث هو حق الوارث فيما يتبقى من التركة بعد سداد ديونها حسب الترتيب التالي :

١- ما يلزم لتجهيز الميت ودفنه بلا إسراف ولا تقتير.

٢- ديون الميت.

٣- أتعاب منفذ الوصية ومصاريف تنفيذ الوصية.

٤- ما أوصى به في الحد الذي تنفذ به الوصية.

 

المادة ٤٧ : الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مورثه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة ٤٨ : تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في التركة يتم وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة ٤٩ : شروط إستحقاق الإرث :

١- وفاة المورث حقيقة.

٢- صدور حكم قضائي قطعي بإعتبار المورث ميتا.

٣- تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث.

٤- الجنين الثابت الحمل به أو الذي يثبت أن الحمل به كان حال حياة المورث على أن يولد حياً.

٥- عدم وجود مانع من موانع الإرث.

 

 

المادة ٥٠ : أسباب الوراثة :

١- الزواج الشرعي.

٢- النسب الشرعي أو الذي أقرت شرعيته.

٣- التبني.

 

المادة ٥١ : موانع الإرث :

١- ثبوت قتل الوارث لمورثه بحكم مبرم، ويعتبر الشريك والمتدخل والمحرضبحكم القاتل.

٢- إختلاف الدين.

 

المادة ٥٢: إذا مات إثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أي منهم مات أولاً فإن المتوفى الأصغر سناً يرث المتوفى الأكبر منه سنا.


الباب الاول

 

في الميراث

أحكام عامة

 

المادة ٥٣ : كل طبقة تحجب الطبقة اللاحقة لها مع مراعاة ما يرد في أحكام هذا القانون.

المادة ٥٤ : لا فرق في حصص الورثة ذكوراً كانوا أم إناثاً.

المادة ٥٥ : وجود أولاد للمتوفى مهما كان عددهم أو جنسهم يحجب غيرهم من الأعقاب أو الأسلاف أو الحواشي مع مراعاة ما يرد في هذا القانون.

 

المادة ٥٦ : الدرجة الأولى من الأعقاب تحجب غيرها من الأعقاب والأسلاف والحواشي مع مراعاة ما يرد في هذا القانون.

المادة ٥٧ : الدرجة الثانية من الأعقاب، الأحفاد ذكوراً كانوا أم إناثاً يقومون مقام آبائهم أو أمهاتهم المتوفين إذا كانوا قد توفوا قبلاً فيرثون جدهم أو جدتهم بمقدار حصة مورثهم كما لو كان حياً.

المادة ٥٨: الأزواج يرث الحي منهم الآخر مع باقي الورثة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .

المادة ٥٩ : الإخوة الأشقاء والشقيقات وأولادهم عند وراثة شقيقهم أو شقيقتهم يحجبون في الميراث الإخوة لأب أو لأم وأولادهم، أما إذا لم يكن للمتوفى إخوة أشقاء أو شقيقات أو أولاد إخوة أشقاء أو شقيقات فيقوم الإخوة لأب أو لأم أو أولادهم مقامهم في الميراث.

المادة ٦٠: طبقات الميراث لا تتغير في كافة أنواع الأموال والحقوق.

 

الباب الثاني

في طبقات الورثة

 

المادة ٦١ : الورثة وطبقاتهم هي كما يلي :

١- الزوج الباقي على قيد الحياة.

٢- طبقة الأعقاب.

٣- طبقة الأسلاف.

٤- طبقة الحواشي.

 

المادة ٦٢ : تعريف طبقة الأعقاب:

الأعقاب هم الأولاد الشرعيون وأولاد الأولاد الشرعيين أو المتبنين شرعاً وهكذا مهما نزلوا.

المادة ٦٣ : درجات الأعقاب :

١- الدرجة الأولى من الأعقاب: وهي أولاد المتوفى مهما كان جنسهم أو عددهم.

٢- الدرجة الثانية من الأعقاب: وهي أولاد الإبن أو البنت مهما كان جنسهم أو عددهم .

٣- الدرجة الثالثة من الأعقاب: وهي أحفاد الإبن أو البنت مهما كان جنسهم أو عددهم .

 

المادة ٦٤: طبقة الأسلاف: وهي أب وأم المتوفى وما علو.

 

المادة ٦٥ : طبقة الحواشي وهي كما يلي:

١- الأحياء من الإخوة والأخوات الأشقاء، أو أولاد الإخوة والأخوات الأشقاء المتوفين منهم بمقدار حصة مورثهم كما لو كان حيا مهما كان جنسهم أو عددهم حتى الدرجة الثالثة.

٢- الأحياء من الإخوة والأخوات غير الأشقاء، أو أولاد الإخوة والأخوات غير الأشقاء المتوفين منهم بمقدار حصة مورثهم كما لو كان حياً مهما كان جنسهم أو عددهم حتى الدرجة الثالثة.

 

المادة ٦٦ : تقسيم الميراث

 

أولاً: يرث الزوج الباقي على قيد الحياة ربع التركة، وباقي التركة توزع بالتساوي ما بين أصحاب الدرجة الأولى من طبقة الأعقاب ويحجبون باقي الأسلاف والحواشي.

 

ثانياً : يشترك أصحاب الدرجة الثانية من طبقة الأعقاب بمقدار حصة مورثهم كما لو كان حياً مع الزوج الباقي على قيد الحياة وأصحاب الدرجة الأولى من طبقة الأعقاب حسب ما ورد في البند أولاً من هذه المادة، ويحجبون باقي الأسلاف والحواشي.

 

ثالثاً: لا وراثة للأسلاف في ظل وجود أصحاب الدرجة الأولى من طبقة الأعقاب بغض النظر عن جنسهم أو عددهم.

رابعاً: يرث الزوج الباقي على قيد الحياة نصف التركة في حال عدم وجود أي شخص حي من أصحاب الدرجة الأولى من طبقة الأعقاب، ويقسم النصف الباقي بالتساوي بين الباقين على قيد الحياة من أب أو أم المتوفى أو كليهما وأولاد أولاد المتوفى.

خامساً: يرث الزوج الباقي على قيد الحياة نصف التركة في حالة عدم وجود أي شخص حي من أصحاب الدرجة الأولى والثانية من طبقة الأعقاب أو عدم وجود أب أو أم للمتوفى على قيد الحياة، ويقسم النصف الباقي بالتساوي بين الباقين على قيد الحياة من أصحاب الدرجة الثالثة من طبقة الأعقاب.


سادسا : يرث الزوج الباقي على قيد الحياة نصف التركة في حال عدم وجود أي شخص من أصحاب الدرجة الثانية أو الثالثة من طبقة الأعقاب وعدم وجود أب أو أم للمتوفى، ويقسم النصف الباقي بالتساوي على

الإخوة والأخوات الأشقاء وأولاد المتوفى منهم بما يعادل حصة مورثهم كما لو كان حيا.

سابعاً: يرث الزوج الباقي على قيد الحياة كامل التركة في حال عدم وجود أي شخص من أصحاب الدرجة الثانية أو الثالثة من طبقة الأعقاب وعدم وجود أب أو أم أو اخوة أو اخوات أشقاء للمتوفى.

 

ثامناً: في حال عدم وجود زوج على قيد الحياة وعدم وجود أصحاب الدرجة الاولى من الأعقاب فان الإرث ينتقل إلى أصحاب الدرجة الثانية من الأعقاب الباقين على قيد الحياة ويقسم بينهم بالتساوي ومن بعدهم إلى أصحاب الدرجة الثالثة.

 

المادة ٦٧: اذا لم يكن للمتوفى زوج وأعقاب تقسم التركة حسب الآتي:

١- بالتساوي بين الأسلاف والإخوة الأشقاء والشقيقات وأولاد الإخوة الأشقاء والشقيقات المتوفين قبلاً بما يعادل حصة مورثهم كما لو كان حياً .

٢- في حال عدم وجود أسلاف تقسم التركة بالتساوي بين الإخوة الأشقاء والشقيقات وأولاد الإخوة الأشقاء والشقيقات المتوفين قبلا بما يعادل حصة مورثهم كما لو كان حيا.

٣- في حال عدم وجود أسلاف أو إخوة أشقاء وشقيقات أحياء تقسم التركة بالتساوي على عدد الجذور بين أولاد الإخوة الأشقاء والشقيقات.

٤- إذا إشترك أسلاف مع أولاد الإخوة الأشقاء والشقيقات المتوفين من قبل فتقسم التركة على أولاد الإخوة والأخوات الأشقاء على عدد الجذور مع الأسلاف بالتساوي.

٥- في حال عدم وجود أي وريث مما ذكر في البنود من ١ إلى ٤ تقسم التركة على إخوة أب المتوفى أو أولادهم الباقين على قيد الحياة.

المادة ٦٨ :

 

١- مع مراعاة أحكام قطع المدد وإيقاف سريانها فإن الصفة الإرثية لا تسقط بالتقادم، إلا أن المطالبة بالحق الإرثي أو أعيان التركة أو موجوداتها، تسقط بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ الوفاة بالنسبة للأموال المنقولة وغير المنقولة من نوع الملك، وبمرور عشر سنوات بالنسبة للأموال غير المنقولة من نوع الميري وما في حكمها.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فإنه إذا تم إغفال ذكر أحد الورثة في حصر الإرث فإن حقه تجاه الورثة وأعيان التركة وموجوداتها ينحصر في ما يلي:

أ- إذا تم إغفال ذكره من قبل الورثة أو أي منهم بقصد أو بسوء نية  فيحق له المطالبة بتسجيل حصته من أعيان التركة وموجوداتها التي لم يتم التصرف بها أو تلك التي تم التصرف بها فيما بينهم أو لاي من ورثتهم المحتملين أو للغير سيء النية.

ب- إذا تم إغفال ذكره من قبل الورثة أو أي منهم بقصد أو بسوء نية وتم التصرف بأعيان التركة وموجوداتهاً للغير حسن النية فينحصر حقه فيها بمطالبة الورثة مجتمعين بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعويض عن مقدار حصته منها بتاريخ إقامة الدعوى.

ج- أما إذا كان الورثة لا يعلمون بوجوده أو بصفته كوريث فإن حقه ينحصر في تسجيل حصصه فيما تبقى من أعيان التركة وموجوداتها التي لم يتم التصرف بها للغير أو التي لم يتم التخارج

عنها بين الورثة. أما أعيان التركة وموجوداتها التي تم التصرف بها للغير أو تم التخارج عنها فإن حقه ينحصر بالمطالبة بالتعويض العادل من الورثة كل بمقدار ما آل إليه مما تم التصرف به من أعيان التركة وموجوداتها بمقدار حصته بتاريخ التصرف متى كان إغفال ذكره بحسن نية.

 

المادة ٦٩ : لا تسري أحكام هذا القانون على الوفيات والوصايا التي حدثت قبل نفاذه.

 

المادة ٧٠ : في حال عدم وجود أي وارث وفقاً لما ورد في هذا القانون فتؤول كامل التركة للطائفة التي كان المتوفى مسجل فيها وقت الوفاة شريطة أن تكون الطائفة معترف بها وفقا لأحكام القانون.

 

الكتاب الرابع

التركات والتخارج والوقف

 

الفصل الأول

باب التركات وتحريرها

المادة ١ : التعريفات :

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الباب المعاني المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

• المحكمة : محكمة البداية الكنسية.

• القاضي : قاضي محكمة البداية الكنسية المعين وفقاً لأحكام القانون.

· محل المتوفى: المكان الذي كان يسكنه عادة قبل وفاته أو مكان عمله أو

تجارته أو صناعته أو زراعته.

• التركة : التركة: هي ما يتركه الإنسان عند وفاته من الأموال المنقول وغير المنقولة والحقوق التي له.

• مأمور التركة : هو الموظف الذي يتولى القيام بأعمال ضبط التركة بأمر خطي من المحكمة.

المادة ٢ : حالات تحرير التركة

تباشر المحكمة تحرير التركة في أي من الحالات التالية :

أ- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

ب- وجود وارث فاقد أو ناقص الأهلية.

ج- عدم ظهور وارث للمتوفى.

د- غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل له.

هـ- بناء على طلب أحد الورثة البالغين.

المادة ٣ : ضبط التركة

أ. يتولى القاضي ضبط التركة، وللمحكمة بقرار خطي تعيين موظف أو موظفين للقيام بهذه المهمة.

ب. يعطى الموظف الذي يتولى القيام بأعمال ضبط التركة أمراً خطياً ممهوراً بختم المحكمة يخوله مراجعة مأموري الشرطة ليتمكن من القيام بما يعهد إليه به بخصوص ضبط التركة وحفظها.

المادة ٤ : مباشرة الضبط والتحرير

١- إذا كانت موجودات التركة في محل المتوفى فعلى المحكمة أن تباشر أعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون أن تلتفت إلى إعتراض إي من الأشخاص في طلب إستثناء بعض الموجودات إلا إذا أبرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات أو قدم لها إقرار صادر عن المتوفى لدى المحكمة الكنسية أو لدى كاتب العدل بأن تلك الأموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من إقامة الدعوى بشأن ملكيته لتلك الأموال أو بعضها وللمحكمة

أن تعين للمعترض موعدا معقولا لإقامة الدعوى خلاله، وإذا مضت المدة ولم يبرز لها إشعاراً رسميا بإقامة الدعوى فلها أن تسير في أعمال ضبط التركة كأن الإعتراض لم يكن. وإقامة الدعوى يوقف الإجراءات بالنسبة للأشياء المعترض عليها والمدعى بها فقط من تصفية التركة.

٢- يجوز للمحكمة أن تطبق أحكام حصر التركة الواردة في هذا القانون لغايات حصر التركة وبحدود الحصر.

 

المادة ٥ : إقامة الدعوى وطلب الحجز

في حالة إدعاء وجود تركة في غير محل المتوفى وعدم تسليم واضع اليد بذلك للوارث أو صاحب العلاقة إقامة الدعوى وطلب الحجز وإتباع الطرق القانونية لتأمين حقه وليس للمحكمة في هذه الحالة حق ضبط التركة إلا إذا تحقق لها أن  تلك الأموال عائدة للمتوفى.

المادة ٦: الإذن بإستعمال القوة

للمحكمة أن تأذن خطياً لمأمور التركة بإستعمال القوة عند ظهور أي ممانعة في أعمال ضبط التركة.

المادة ٧ : إجراءات أعمال الضبط

١- يباشر مأمور التركة أعمال الضبط فورا بحضور ثلاثة خبراء ومن حضر من الورثة أو ذوي العلاقة حتى تنتهي مهمته.

٢- إذا لم يتيسر لمأمور التركة إتمام أعمال الضبط تختم المحلات والخزائن العائدة للتركة بالشمع الأحمر ثم تفتح في الموعد الذي يعينه مأمور التركة بحضور من كان حاضرا عند ختمها أو بعضهم ويستمر في أعمال الضبط وفق الأصول.

المادة ٨ : تبليغ الورثة

على المحكمة أو مأمور التركة تبليغ الورثة وذوي العلاقة خطيا بالموعد المقرر لضبط التركة ، ولا يحول عدم حضور أي منهم من المباشرة والإستمرار في ضبط التركة .

 

المادة ٩ : الإعلان عن ضبط التركة

بعد المباشرة بضبط التركة على المحكمة أن تعلن عن ذلك بالوسائل الممكنة وأن تعين مدة معينة لمراجعة الدائنين وذوي العلاقة في التركة وفقاً للمادة (٤) أعلاه.

المادة ١٠ : حفظ النقود والمجوهرات

أ. يباشر أولاً بضبط النقود والمجوهرات والأشياء الثمينة والمستندات والعقارات التي لها، ثم يتم بعد ذلك ضبط باقي التركة.

ب. تعتبر إيرادات الأموال غير المنقولة من التركة إلى حين الإنتهاء من تصفيتها.

 

المادة ١١ : النقل والإيداع والحفظ

أ- إذا كانت الأموال المضبوطة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها يترتب على مأمور التركة أن ينقلها ويودعها أو يحفظها في المكان المخصص في صندوق التركة الذي تنشئه وتحدده أو تعتمده المحكمة لهذه الغاية.

ب- يجوز حفظ المجوهرات والسبائك الذهبية والأشياء الثمينة أو المهمة في صندوق خاص لدى أحد البنوك مقابل أجر وبقرار من المحكمة.

ج- إذا تعذر نقل الأموال المضبوطة فلمأمور التركة أن يختم عليها في محلها أو يسلمها إلى يد عدل أو يقيم عليها حارسا بعد أخذ الضمانات الكافية على من سلمت له تلك المضبوطات للمحافظة عليها ويسلمها للمحكمة عند الطلب.

د- إذا تخلف من سلمت له التركة عن تسليمها للمحكمة عند الطلب أو تسبب في هلاكها أو ضياعها فللمحكمة بناءً على الدعوى التي يقيمها مأمور التركة أو الوصي أن تحكم عليه بتسليم الأعيان إذا كانت قائمة أو دفع قيمتها إذا كانت هالكة.

هـ- للمحكمة ان تقرر بيع موجودات التركة التي يتسارع إليها الفساد أو الخراب أو التلف أو يخشى عليها الضرر إذا كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها.

 

المادة ١٢ : قوائم مستندات التركة

أ. يتم إعداد قوائم خاصة بمستندات التركة المتعلقة بالأموال المنقولة العائدة للمتوفى وتعطى أرقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند أو صحيفة مستعملة من الدفاتر العائدة للتركة وتبقى تلك المستندات لدى المحكمة لحين إستنفاد الغرض المقصود منها.

ب. إذا كانت المستندات تتعلق بأموال غير منقولة وكانت مسجلة لدى الدوائر الرسمية فللمحكمة أن تسلمها للأوصياء والورثة بعد أخذ بيانات كافية عنها .

 

المادة ١٣ : تقدير قيمة الموجودات

تقدر قيمة موجودات التركة أثناء ضبطها من قبل خبراء موثوقين لهم دراية ومعرفة بأسعار الأعيان المراد ضبطها يختارهم مأمور التركة بموافقة من حضر من الورثة وذوي العلاقة وفي حالة تعذر ذلك يتم إختيارهم من قبله وينظم بذلك قوائم مفصلة بتلك الموجودات توقع من الحضور .

المادة ١٤: العدول عن طلب ضبط التركة

١- بعد المباشرة بضبط التركة وقبل إتمام إجراءاتها يحق للوارث البالغ أن يعدل عن طلب الضبط وحينئذ للمحكمة أن تقرر وقف الإجراءات على أن يتحمل طالب الضبط المصاريف التي إستوجبها تحرير التركة إلى تلك المرحلة.

٢- تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الوارث الغائب إذا عاد قبل إتمام تحرير التركة ما لم يوجد سبب آخر يوجب تحريرها.

 

المادة ١٥ : إبقاء ما يحتاج إليه القاصرون والورثة للقاضي أن يقرر إبقاء ما يحتاج إليه القاصرون أو الورثة الآخرون من أمتعة بيتية ومؤونة تحت أيديهم أو تسليمها إليهم بعد تقدير قيمتها، على أن يجري حساب القيمة من حصصهم الإرثية وذلك بعد أخذ الكفالة اللازمة لتأمين إستردادها أو إسترداد قيمتها إذا تبين أن على التركة ديوناً مستغرقة أو أي حقوق أخرى.

المادة ١٦ : البيع بالمزاد

إذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها ألفي دينار أردني فأكثر أو ما يعادلها بالعملة المحلية يجري بيعها بالمزاد العلني إلا اذا طلب الورثة خلاف ذلك وتحققت المحكمة أنه لا يلحق بالقاصرين ضرر من عدم بيعها بالمزاد العلني.

المادة ١٧ : الإعلان عن البيع

١- يتم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني في إحدى الصحف المحلية اليومية وبتعليق نسخة على لوحة إعلانات المحكمة ونسخة أخرى في مكان بارز في المحل المراد بيع التركة فيه، ويجب أن يشتمل الإعلان على مكان المزايدة وموعدها باليوم والساعة ويعلن أصناف التركة المراد بيعها قدر الإمكان.

٢- تجري المزايدة في مكان وجود التركة المضبوطة وللمحكمة ان تختار المحل الانسب للبيع وفقا لما تقتضيه ماهية الاشياء المراد بيعها.

٣- اذا ظهر ان بدل مزاد التركة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (٠٢٪) فأكثر من قيمتها المقدرة يجب على القاضي أن يعيد طرح هذه التركة في المزاد مرة أخرى ثم يقرر الإحالة القطعية للمزايد الأخير بالبدل الأعلى.

المادة ١٨ : الإشتراك بالمزايدة

يحق للورثة وذوي العلاقة أن يشتركوا بالمزايدة على أي من موجودات التركة على أن يدفعوا ثمن ما يحال عليهم نقدا.

المادة ١٩ : عدم جواز شراء موظفي المحكمة

لا يجوز لقضاة أو لموظفي المحكمة شراء أي من موجودات التركة سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة وكل من يرتكب هذه المخالفة توقع عليه العقوبات التأديبية وفقاً للتشريعات النافذة إلا إذا كان أحد الورثة.

المادة ٢٠ : لجنة التركة

للمحكمة في التركات ذات الشأن أن تعين لجنة أو أكثر من أهل الخبرة والأمانة لتستعين بها في شؤون التركة وبيعها ويجوز لها أن تعتمد على تقرير اللجنة في إلزام التركة بالديون المستندة إلى قيود أو مستندات معتبرة إذا إقتنعت المحكمة بصحتها ولم يعترض على ذلك أحد من الورثة أو ذوي العلاقة ما لم يكن أي من الورثة قاصراً.

المادة ٢١ : تعيين وصي على التركة

أ. يجوز تعيين وصي على التركة إذا لم يعين المورث وصياً على تركته أثناء حياته وفقا لما يلي

١- بناءً على طلب مقدم من ذي مصلحة إلى المحكمة بتعيين وصي يُجمِع الورثة على إختياره من بينهم أو من غيرهم.

٢- بناءً على قرار صادر عن المحكمة بتعيين وصي من أحد الورثة أو من غيرهم بعد سماع أقوال من حضر منهم.

ب. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة عزل الوصي على التركة أو إعفاؤه من مهامه بناء على طلبه على أن تجري محاسبته في كل الأحوال عن كامل المدة التي كان وصيا فيها على التركة.

ج. تسلم أموال التركة بعد تعيينها إلى وصي التركة ليقوم بإدارتها أو تصفيتها حسب المصلحة التي تقررها المحكمة.

د. تكون أجور الوصي على التركة ونفقات إدارتها أو تصفيتها ديناً ممتازاً على التركة.

هـ. يمثل وصي التركة التركة فيما لها أو عليها من ديون وينوب عنها في الدعاوى ويتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها ويكون مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى لو لم يكن مأجوراً وعليه تقديم حسابات إدارة التركة دورياً وفق ما تراه المحكمة.

 

 

المادة ٢٢ : قبض الموجودات المباعة

يقبض مأمور التركة ثمن موجودات التركة المباعة أو النقد الموجود فيها ويودعه حالاً في صندوق التركات في المحكمة الكنسية المختصة.

المادة ٢٣ : تقسيم التركة

إذا طلب الورثة تقسيم التركة الخالية من الديون بينهم أعياناً قبل بيعها ووافق الولي أو الوصي على ذلك وثُبُت للمحكمة بموجب الخبرة أن في ذلك مصلحة ومنفعة متوخاة للقاصرين، فللمحكمة أن تقسم التركة عليهم أعياناً وتسلم للبالغين ما يخصهم من أعيان التركة ويتم تسليم ما يخص القاصرين للولي أو الوصي بعد أخذ الضمانات الكافية للمحافظة عليها بموافقة رئيس محكمة الاستناف الكنسية.

 

المادة ٢٤ : تصفية التركة

على المحكمة تصفية التركة بأسرع ما يمكن ولا يجوز أن يمتد إنجاز ذلك أكثر من ستة أشهر إلا في حالة الضرورة وبموافقة رئيس محكمة الاستئناف الكنسية في الحالات التي تستدعي التمديد.

المادة ٢٥ : المباشرة بالتقسيم

أ. بعد البت في الدعاوى والإعتراضات المقدمة على التركة وإتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة بتقسيمها على المستحقين بعد إخراج الرسوم والمصاريف.

ب. إذا استغرقت الديون التركة أو زادت عليها يقسم صافي التركة على الدائنين قسمة الغرماء.

 

المادة ٢٦ : نفقات الحراسة

تقدر المحكمة النفقات الضرورية اللازمة للحراسة وأهل الخبرة على أن يراعى في ذلك الإقتصاد التام ويجوز أن يقدر للموظفين الذين يعملون وفي غير وقت الدوام الرسمي في سبيل ضبط التركة مكافأة يوافق عليها رئيس محكمة الاستناف الكنسية.

 

المادة ٢٧ : الدفع للورثة ما يخصهم

يدفع للورثة البالغين والدائنين ما يخصهم من التركة ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الأهلية في أمانة المحكمة أو الولي او الوصي وفقاً لأحكام القانون، ويجوز أن يدفع لولي القاصرين أو وصيهم ما يخصهم من التركة إذا لم يتجاوز نصيب كل منهم مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المحلية.

المادة ٢٨ : ملكية المشاريع

اذا كان المتوفى يملك مشروعاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو أي مشروع إقتصادي آخر أو يملك حصة شائعة في أي منها فيراعى ما يلي :

أ- إذا لم يتفق الورثة فيما بينهم أو مع الشركاء على إستمرار العمل في المشروع أو تأجيره أو تضمينه يجري بيع المشروع وتصفية التركة إذا كان كله مملوكاً للمتوفى أو بيع حصته التي يملكها فيه.

ب- إذا اتفق الورثة أو الشركاء مع من يقوم مقام القاصر أو من في حكمه على الإستمرار في المشروع فتقوم المحكمة بالخطوات التالية :

١- تدوين محتويات المشروع وتقدير قيمته والإسترشاد بأهل الخبرة في أن للقاصرين مصلحة في الإستمرار بالمشروع وإتخاذ القرار بذلك.

٢- تعيين شخص يتفق عليه الورثة أو الشركاء من بينهم أو من غيرهم ممن يتصف بالخبرة والكفاءة والأمانة إدارة المشروع، وفي حالة عدم إتفاقهم على ذلك تعين المحكمة شخصاً أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة والأمانة لإدارة المشروع.

٣- تكليف من يتولى إدارة المشروع تقديم كفالة مالية مناسبة وميزانية سنوية عن نتائج عمل المشروع وبيان وضعه المالي للمحكمة على أن تخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة.

٤- يجوز تأجير أو تضمين حصص القاصرين في المشروع بعد تحقق المحكمة من توافر المصلحة للقاصرين في ذلك وتقديم الكفالة اللازمة.

٥- يكون لمدير المشروع صلاحية إلزام التركة بالديون المستندة إلى قيود أو مستندات معتبرة وتحصيل الديون التي للتركة وله جميع الصلاحيات بالبيع والشراء والتعامل المادي بموجب قيود معتبرة وتحت طائلة المسؤولية وعليه تقديم ميزانية سنوية تبين وضع المشروع المالي وتخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة.

٦- إذا كان المشروع شركة تخضع لأحكام قانون الشركات فيجري تصفية ما يخص المتوفى منها وفق أحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة ٢٩ : التصرف بأموال القاصرين

يشترط إذن القاضي للتصرف بأموال القاصرين من قبل الولي أو الوصي بإنشاء أو شراء عقار لهم أو بيعه أو رهنه أو ترميمه أو أي تصرف آخر في أموالهم بعد أن يتحقق من قبل أهل الخبرة بأن في ذلك مصلحة لهم وبعد توفر المسوغات القانونية والواقعية وموافقة رئيس محكمة الإستئناف الكنسية.

المادة ٣٠ : تنظيم القيود المحاسبية

أ- على الأولياء والأوصياء تنظيم القيود المحاسبية على نسختين إحداها تحفظ في المحكمة والأخرى تسلم للولي أو الوصي بعد تصديق القيود من قبل القاضي.

ب- على القاضي التأكد من صحة القيود المحاسبية للأولياء والأوصياء سنوياً والتصديق عليها.

 

المادة ٣١ : كف يد الأولياء والأوصياء

إذا إرتابت المحكمة في سلوك أحد الأولياء أو الأوصياء فلها أن تقرر كف يده وتأذن لغيره في الإشراف على شؤون القاصرين المالية ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها إدانته أو براءته، فإذا ثبتت إدانته قررت عزل الوصي أو سلب ولاية الولي المالية وإلزامه بإعادة ما ترتب بذمته للقاصرين. وإلا أعادت إليه الإشراف على شؤون القاصرين المالية منفرداً أو ضمت إليه غيره وفقاً لحكم المحكمة.

 

المادة ٣٢: للوارث أو الموصى له أن يحصل على صور مصدقة عن كامل الأعمال والمحاضر والسندات والقرارات والقوائم والجداول والتقديرات وغيرها التي تتم أمام المحكمة أو الوصي على التركة أو مأمور التركة أو القاضي المعين لتحريرها.

المادة ٣٣: يجوز لأي وارث أو موصى له أن يعين محامين لتمثيله في إجراءات تحرير التركة أو فتح الوصية.

 

الفصل الثاني

التخارج

المادة ٣٤: التخارج هو أن يتصالح وارث أو أكثر عن نصيبه من التركة أو في أي من موجوداتها لوارث أو أكثر، مقابل عوض أو دون مقابل.

المادة ٣٥ :

١- بعد وفاة المورث وقبل توزيع التركة، يجوز لأي وارث بموجب طلب خطي يقدم للمحكمة الكنسية المختصة، أن يتخارج لوارث أو أكثر عن حصته من التركة، سواء أكان التخارج عن التركة كلها أو بعضها في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقابل عوض مادي أو دون مقابل.

٢- لا يجوز التخارج إلا لمصلحة وارث آخر أو أكثر.

٣- إذا لم يحدد المتخارج الورثة المتخارج لهم في طلب التخارج يعتبر أنه تخارج لمصلحة جميع الورثة كل حسب حصته من الميراث.

المادة ٣٦ :

١- لا يشمل التخارج كل مال يظهر للمورث بعد التخارج ولم يكن المتخارج على علم به وقت التخارج كما ولا يشمل أي أموال تم التصرف بها من قبل الورثة قبل التخارج سواء تم ذلك بعلم المتخارج له او دون علمه.

٢- للمتخارج له الذي يدعي الحق في مال محل تخارج أن يرفع دعوى أمام المحكمة الكنسية المختصة يخاصم فيها حصرا الشخص المتخارج لإثبات حقه في المال المتخارج به دون الحق بمخاصمة من آل إليه المال في حال تم التصرف فيه من قبل الورثة وينحصر حق المتخارج له بالتعويض من المتخارج.

 

المادة ٣٧ : لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الإنتقال عليها بإسم المورث لدى دائرة تسجيل الأراضي قبل تسجيل التخارج ما لم ينص في حجة التخارج على خلاف ذلك صراحة.

المادة ٣٨ : لا يجري التخارج إلا أمام المحكمة الكنسية المختصة وبحضور المتخارج والمتخارج له بشخصه أو بحضور وكيلاً عن أي منهما بموجب وكالة عدلية مصدقة وفق الأصول والقانون وبحضور شاهدين.

المادة ٣٩: يمنع تسجيل حجة التخارج إلا بعد صدور إعلام حصر إرث أو تنفيذ الوصية وعِلم المتخارِج والمتخارَج له بالأسهم المتخارَج عنها.

المادة ٤٠: يمنع تسجيل أي تخارج سواء أكان عاماً أو خاصاً إلا بعد مرور ستة أشهر على وفاة المورث ولا يجوز تسجيل التخارج قبل مضي هذه المدة إلا بموافقة رئيس محكمة البداية الكنسية شريطة وجود مسوغ لذلك.

 

المادة ٤١ : عند تقديم طلب تسجيل حجة تخارج على المحكمة التثبت من شخصية الأطراف والشهود وحصر الإرث الخاص بالمورث أو الوصية وكشف بالأموال غير المنقولة العائدة للتركة صادر عن دوائر التسجيل المختصة والأموال المنقولة بالتفصيل.

 

المادة ٤٢: التخارج يقبل الإقالة بالتراضي.

المادة ٤٣ : حكم التخارج

١- التخارج بعوض هو نوع حاص من البيوع بين الورثة وذو طبيعة خاصة بإعتباره صلحا بين الورثة.

٢- لا يقبل أي طعن بالتخارج أو صحته بعد مرور خمسة عشر سنة على صدور قرار التخارج من المحكمة المختصة فيما يخص الأموال المنقولة وغير المنقولة من نوع الملك وعشر سنوات فيما يخص الأموال غير المنقولة من نوع الميري أو ما في حكمها، ولا يجوز الطعن بالتخارج من حيث شروط صحته أو إنعقاده إلا من المتخارِج أو المتخارَج له دون الإجحاف بحق الغير بالطعن بالتخارج إذا كان بقصد تهريب الأموال إضرارا بالدائنين.

٣- التخارج بدون عوض مالي يعتبر من قبيل الهبة وتسري عليه أحكام الهبة وفقا للقوانين المدنية المرعية.

المادة ٤٤:

تسري أحكام المادتين (٣٦ و٤٣) الخاصة بالتخارج على أي تخارج تم قبل إقرار أحكام هذا القانون.

 

الفصل الثالث

الوقف

 

المادة ٤٥ :

 

١- ينشأ الوقف بحجة وقفية صادرة عن المحكمة الكنسية المختصة.

٢- تنتقل بموجب الحجة الوقفية حكماً الأموال الموقوفة أي كان نوعها المنقولة وغير المنقولة وفقاً لشروط الحجة الوقفية الصادرة عن المحكمة سواء أكانت لصالح بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية عموماً أو لإحدى كنائسها أو أديرتها أو مؤسساتها الخيرية أو الثقافية أو التعليمية وفقاً لنص الحجة الوقفية. وفي جميع الأحوال إذا تم وقف أي أموال لصالح أي من المؤسسات الخيرية أو الثقافية أو التعليمية التابعة لبطريركية الرَّوم الارثوذكس المقدسية أو المقامة على أراضيها فإن ملكية هذا الوقف يؤول إلى بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية إذا تم حل أو اغلاق أو تصفية أو إنتهاء عمل هذه المؤسسات.

٣- إن الحجج الوقفية الصادرة عن المحكمة الكنسية هي واجبة النفاذ ويجب على جميع الجهات المختصة العمل بما جاء بها.

المادة ٤٦ : إجراءات الوقف

١- يقدم صاحب العلاقة طلب خطي إلى دار البطريركية أو إلى المطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي يطلب فيه الموافقة على وقف ونقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة لصالح بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية عموماً أو لإحدى كنائسها أو أديرتها أو مؤسساتها الخيرية أو الثقافية أو التعليمية.

٢- يجب أن يكون مقدم الطلب متمتعاً بالأهلية القانونية وحسن السيرة والسلوك وأن تكون الأموال غير المنقولة أو المنقولة مملوكةً له وغير مرهونة تأميناً لدين أو محجوزة عليها وخالية من أية أعباء مالية.

٣- يجب أن يقدم صاحب العلاقة مع طلبه صورة عن إثبات الشخصية وسند تسجيل الأموال غير المنقولة حديث ومخطط أراضي حديث، وسند ملكية أو ما يثبت أنه يملك الأموال المنقولة، وبراءة ذمة من مالية.

٤- بعد التحقق من توافر جميع الشروط والوثائق المطلوبة يرفع الطلب ومرفقاته إلى المطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي لإصدار قرار بالموافقة على الطلب وإعلام المحكمة الكنسية لإجراء المقتضى اللازم، أو رفض الطلب.

المادة ٤٧: بموجب قرار الموافقة على طلب الوقف الصادر عن المطران المختص أو الوكيل البطريركي أو النائب البطريركي يقوم قلم المحكمة بتسجيل دعوى وقف وفقا للإجراءات المتبعة لتسجيل الدعاوى أمام تلك المحكمة دون إشتراط إختصام أحد ويرفق في ملف الدعوى جميع الوثائق الواردة في المادة (٣/٤٦) أعلاه.

 

المادة ٤٨ : تقوم المحكمة عند بدء المحاكمة بسماع أقوال مقدم الطلب وتحت القسم القانوني حول واقعة طلب تسجيل الوقف بإسم بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية أو إحدى كنائسها أو أديرتها أو مؤسساتها الخيرية أو الثقافية أو التعليمية وأية مسائل تراها ضرورية.

المادة ٤٩ : تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الإنتهاء من سماع أقوال مقدم الطلب وإبراز الوثائق والبينات. وبعد ختام المحاكمة تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة أو في موعد آخر تحدده لهذه الغاية.

 
 

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
bottom of page